موضوع: اتوقع والله تعالي اعلي واعلم الإثنين يوليو 12, 2010 10:23 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
احبائي طلاب التيرم الثاني بالنسبه لمقرر المنظمات الدولية ... وبناء علي موضوع سابق قد كتبه الاستاذ/ عز العرب وذلك اثناء حضور لمحاضرة دكتور المادة انه سيأتي سؤال بصياغه ( هل يجوز ) - والموجود في اخر التطبيقات- كما اكد انه سياتي سؤال من المحاضرة الاولي فاتوقع ان يكون السؤال كالاتي والله تعالي اعلي واعلم
أ) س :: تكلم عن الطبيعة القانونية للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية
الاجابه
اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة. ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسية في هذا الصدد:
w الاتجاه الأول- الطبيعة الدستورية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية.
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية إن كانت تبدو في ثـوبها الخارجي كالمعاهدات الدولية إلا أنها من حيث الجوهر والمضمون ذات طبيعة دستورية. وتتجلى الطبيعة الدستورية التي تنطوي عليها الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية في كون أن هذه الوثيقة هي التي تنشئ المنظمة وأجهزتها وتحدد اختصاصاتها وقواعد توزيع هذه الاختصاصات بين مختلف فروع المنظمة. ثم إن هذه الوثيقة هي القانون الأعلى للنظام القانوني الذي تنشئه ، وتلك من حيث الأصل هي وظيفة الدستور.
ويترتب على الطبيعة الدستورية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية عدة نتائج عملية تتمثل فيما يلي:
1) أن القرار الذي تتخذه المنظمة الدولية بالأغلبية يلزم دول الأقلية.
2) تختلف قواعد تعديل نصوص المعاهدات عن تلك القواعد الخاصة بتعديل نصوص الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية. فبينما يشترط في الأولى إجماع الأصوات لتمام التعديل، يمكن أن يكتفي في الثانية بأغلبية الدول الأعضاء، وعندئذ يفرض رأي الأغلبية على الأقلية.
3) بينما لا تلزم المعاهدة غير أطرافها، فإن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية قد تلزم – في غالب الأحيان – دولا غير أعضاء المنظمة.
4) تتمتع أحكام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية بالأولوية في التطبيق على أحكام المعاهدات العادية التي تكون الدول الأعضاء في المنظمة قد التزمت بها من قبل بموجب اتفاقات سارية وذلك في حالة التعارض بينهما. ولا خلاف في ذلك؛ إذ القاعدة أن النص اللاحق يلغى النص السابق. ولكن تثور الصعوبة في حالة تعارض أحكام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية مع التزامات ترتبط بها الدول الأعضاء وفقا لمعاهدات دولية لاحقة للانضمام للمنظمة، وخاصة إذا كان من بين أطراف تلك المعاهدات دولا غير أعضاء في المنظمة. تحاول الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية إزالة هذا التعارض بطرق شتى تستهدف أساسا ضمان احترام أهداف المنظمة دون المساس في الوقت ذاته بحقوق الدول الغير . على أن بعض الوثائق تنص صراحة على سريان أحكام الوثيقة وأولويتها في التطبيق على ما عداها من اتفاقيات، بغض النظر عن تاريخ نشأة هذه الاتفاقيات. وهو ما أخذ به ميثاق الأمم المتحدة في المادة103.
كما تسمو أحكام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية على ما تعقده هذه الأخيرة من معاهدات، وذلك لمنع الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة من إعادة النظر في تلك الوثيقة بطريقة غير مباشرة. كذلك تسمو أحكام الوثيقة على القرارات التي تصدرها المنظمة من جانب واحد وفي هذا ما يضمن التدرج القاعدي الداخلي لكل منظمة.
5) من المقرر بصفة عامة عدم جواز التحفظ على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية؛ حيث يصعب تصور إمكان قيام المنظمة بوظائفها بصورة طبيعية ما لم تقبل كافة الدول الأعضاء ذات الالتزامات، ثم إن المساواة بين الدول الأعضاء تمنع قبول إجراء التحفظات.
وعندما تتضمن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية نصوصا تبيح أو تمنع التحفظ، في هذه الحالة يجب إتباع الحل المنصوص عليه. بينما تثور الصعوبة في حالة خلو تلك الوثيقة من نصوص صريحة في هذا الشأن. ويمكن القول بجواز التحفظات على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية التي لا تتعارض مع أهداف المنظمة واختصاصاتها وبشرط موافقة الجهاز المختص في المنظمة .
وقد تتفاوت القوة الدستورية للوثائق المنشئة للمنظمات الدولية من منظمة إلى أخرى: مثال ذلك أن الجماعة الأوربية للفحم والصلب يمكنها أن تتخذ قرارات تسرى مباشرة في أقاليم الدول الأعضاء دون ما حاجة إلى تدخل من جانب الأجهزة الوطنية لهذه الدول. وكذلك السوق الأوربية المشتركة التي بلغت سلطاتها درجة من القوة؛ بحيث تنفذ آثار أعمالها نفاذاً مباشراً في كل الدول الأعضاء بمعزل عن الأجهزة الوطنية لهذه الدول، بل يمكن للأفراد والمشروعات الاستفادة من تلك الآثار مباشرة. ومن ذلك أيضا، أن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة يملك ، وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، سلطة اتخاذ تدابير عسكرية لقمع العدوان دون أن يتوقف ذلك على موافقة الدولة المعتدى عليها بل له أن يستمر في تنفيذ هذه التدابير رغم اعتراض هذه الأخيرة عليها.
ويرى جانب من الفقه أن النظرة التي تقتصر في تحديد الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية على أنها دستور رغم وجاهتها إلا أنها تغفل اعتبارًا هامًا ذلك لأننا "لا نستطيع أن نتجاهل ما للناحية الشكلية من أهمية لأنها هي التي تكفل للمعاهدة المنشئة مكانة خاصة بين المعاهدات لاسيما فيما يتعلق بالتطبيق والتفسير والتحفظات".
w لاتجاه الثاني - الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية لا تخرج عن كونها معاهدة دولية.
ينحو جانب آخر من الفقه إلى القول بأن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية هي معاهدة دولية شكلاً وموضوعاً تخضع لكافة القواعد التي تحكم صحة المعاهدات الدولية من حيث الشكل والموضوع. بيد أنها تعد معاهدة دولية من نوع خاص، بسبب تعدد أطرافها وطبيعة العلاقات التي تنظمها والهيكل التنظيمي الذي ينشأ عنها. وقد أطلق الفقه عليها اصطلاح معاهدة جماعية أو متعددة الأطراف traité-multilatérale ذات صبغة تشريعية traité-loi أو دستورية traité-constitutionnel وهي تتميز عن المعاهدة العقدية traité-contrat فبينما في هذه الأخيرة تكون مصالح الأطراف مختلفة ومتعارضة، فإنها تكون متوافقة ومتطابقة في المعاهدة الشارعة وتستهدف التوصل إلى نتيجة واحدة، كما تتميز هذه الأخيرة بإمكانية انضمام دول لم تكن أطرافا فيها وقت إبرامها إلى النظام القانوني الذي تقيمه، وذلك أمر لا يمكن أن يتحقق بالنسبة للمعاهدة العقدية.
بيد أن القول باعتبار الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ، معاهدة دولية من نوع خاص يغفل عن حقيقة هامة وهي أن نصوص تلك الوثيقة المنشئة للمنظمة هي التي تحدد العلاقة بين المنظمة ودولها الأعضاء، كما أنها هي التي تنشئ أجهزتها وتوزع الاختصاصات بينها وتلك هي من حيث الأصل وظيفة الدستور.
w الاتجاه الثالث – الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ذات طبيعة مزدوجة.
عرضنا فيما سبق لرأيين أحدهما يرى أن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ذات طبيعة دستورية، والآخر يرى أنها لا تعدو أن تكون معاهدة دولية، ولما كان لكل رأي منطقه وحجته السديدة؛ لذا ذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الرأيين واعتبر الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية دستور ومعاهدة في آن واحد فهي ذات طبيعة مزدوجة.
غير أن هذا الفريق من الفقه يختلف فيما بينه حول مضمون هذه الطبيعة المزدوجة. فمن قائل أن الوثيقة المنشئة للمنظمة هي معاهدة في المعنى الشكلي، ودستور في المعنى الموضوعي. بينما يذهب البعض الآخر منهم إلى القول بأن الطبيعة التعاهدية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية تتحول إلى الطبيعة الدستورية منذ اللحظة التي تباشر فيها المنظمة وظيفتها
موضوع: رد: اتوقع والله تعالي اعلي واعلم الإثنين يوليو 12, 2010 10:56 pm
خالد كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم
احبائي طلاب التيرم الثاني بالنسبه لمقرر المنظمات الدولية ... وبناء علي موضوع سابق قد كتبه الاستاذ/ عز العرب وذلك اثناء حضور لمحاضرة دكتور المادة انه سيأتي سؤال بصياغه ( هل يجوز ) - والموجود في اخر التطبيقات- كما اكد انه سياتي سؤال من المحاضرة الاولي فاتوقع ان يكون السؤال كالاتي والله اعلم
أ) س :: تكلم عن الطبيعة القانونية للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية
الاجابه
اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة. ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسية في هذا الصدد:
w الاتجاه الأول- الطبيعة الدستورية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية.
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية إن كانت تبدو في ثـوبها الخارجي كالمعاهدات الدولية إلا أنها من حيث الجوهر والمضمون ذات طبيعة دستورية. وتتجلى الطبيعة الدستورية التي تنطوي عليها الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية في كون أن هذه الوثيقة هي التي تنشئ المنظمة وأجهزتها وتحدد اختصاصاتها وقواعد توزيع هذه الاختصاصات بين مختلف فروع المنظمة. ثم إن هذه الوثيقة هي القانون الأعلى للنظام القانوني الذي تنشئه ، وتلك من حيث الأصل هي وظيفة الدستور.
ويترتب على الطبيعة الدستورية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية عدة نتائج عملية تتمثل فيما يلي:
1) أن القرار الذي تتخذه المنظمة الدولية بالأغلبية يلزم دول الأقلية.
2) تختلف قواعد تعديل نصوص المعاهدات عن تلك القواعد الخاصة بتعديل نصوص الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية. فبينما يشترط في الأولى إجماع الأصوات لتمام التعديل، يمكن أن يكتفي في الثانية بأغلبية الدول الأعضاء، وعندئذ يفرض رأي الأغلبية على الأقلية.
3) بينما لا تلزم المعاهدة غير أطرافها، فإن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية قد تلزم – في غالب الأحيان – دولا غير أعضاء المنظمة.
4) تتمتع أحكام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية بالأولوية في التطبيق على أحكام المعاهدات العادية التي تكون الدول الأعضاء في المنظمة قد التزمت بها من قبل بموجب اتفاقات سارية وذلك في حالة التعارض بينهما. ولا خلاف في ذلك؛ إذ القاعدة أن النص اللاحق يلغى النص السابق. ولكن تثور الصعوبة في حالة تعارض أحكام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية مع التزامات ترتبط بها الدول الأعضاء وفقا لمعاهدات دولية لاحقة للانضمام للمنظمة، وخاصة إذا كان من بين أطراف تلك المعاهدات دولا غير أعضاء في المنظمة. تحاول الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية إزالة هذا التعارض بطرق شتى تستهدف أساسا ضمان احترام أهداف المنظمة دون المساس في الوقت ذاته بحقوق الدول الغير . على أن بعض الوثائق تنص صراحة على سريان أحكام الوثيقة وأولويتها في التطبيق على ما عداها من اتفاقيات، بغض النظر عن تاريخ نشأة هذه الاتفاقيات. وهو ما أخذ به ميثاق الأمم المتحدة في المادة103.
كما تسمو أحكام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية على ما تعقده هذه الأخيرة من معاهدات، وذلك لمنع الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة من إعادة النظر في تلك الوثيقة بطريقة غير مباشرة. كذلك تسمو أحكام الوثيقة على القرارات التي تصدرها المنظمة من جانب واحد وفي هذا ما يضمن التدرج القاعدي الداخلي لكل منظمة.
5) من المقرر بصفة عامة عدم جواز التحفظ على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية؛ حيث يصعب تصور إمكان قيام المنظمة بوظائفها بصورة طبيعية ما لم تقبل كافة الدول الأعضاء ذات الالتزامات، ثم إن المساواة بين الدول الأعضاء تمنع قبول إجراء التحفظات.
وعندما تتضمن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية نصوصا تبيح أو تمنع التحفظ، في هذه الحالة يجب إتباع الحل المنصوص عليه. بينما تثور الصعوبة في حالة خلو تلك الوثيقة من نصوص صريحة في هذا الشأن. ويمكن القول بجواز التحفظات على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية التي لا تتعارض مع أهداف المنظمة واختصاصاتها وبشرط موافقة الجهاز المختص في المنظمة .
وقد تتفاوت القوة الدستورية للوثائق المنشئة للمنظمات الدولية من منظمة إلى أخرى: مثال ذلك أن الجماعة الأوربية للفحم والصلب يمكنها أن تتخذ قرارات تسرى مباشرة في أقاليم الدول الأعضاء دون ما حاجة إلى تدخل من جانب الأجهزة الوطنية لهذه الدول. وكذلك السوق الأوربية المشتركة التي بلغت سلطاتها درجة من القوة؛ بحيث تنفذ آثار أعمالها نفاذاً مباشراً في كل الدول الأعضاء بمعزل عن الأجهزة الوطنية لهذه الدول، بل يمكن للأفراد والمشروعات الاستفادة من تلك الآثار مباشرة. ومن ذلك أيضا، أن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة يملك ، وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، سلطة اتخاذ تدابير عسكرية لقمع العدوان دون أن يتوقف ذلك على موافقة الدولة المعتدى عليها بل له أن يستمر في تنفيذ هذه التدابير رغم اعتراض هذه الأخيرة عليها.
ويرى جانب من الفقه أن النظرة التي تقتصر في تحديد الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية على أنها دستور رغم وجاهتها إلا أنها تغفل اعتبارًا هامًا ذلك لأننا "لا نستطيع أن نتجاهل ما للناحية الشكلية من أهمية لأنها هي التي تكفل للمعاهدة المنشئة مكانة خاصة بين المعاهدات لاسيما فيما يتعلق بالتطبيق والتفسير والتحفظات".
w لاتجاه الثاني - الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية لا تخرج عن كونها معاهدة دولية.
ينحو جانب آخر من الفقه إلى القول بأن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية هي معاهدة دولية شكلاً وموضوعاً تخضع لكافة القواعد التي تحكم صحة المعاهدات الدولية من حيث الشكل والموضوع. بيد أنها تعد معاهدة دولية من نوع خاص، بسبب تعدد أطرافها وطبيعة العلاقات التي تنظمها والهيكل التنظيمي الذي ينشأ عنها. وقد أطلق الفقه عليها اصطلاح معاهدة جماعية أو متعددة الأطراف traité-multilatérale ذات صبغة تشريعية traité-loi أو دستورية traité-constitutionnel وهي تتميز عن المعاهدة العقدية traité-contrat فبينما في هذه الأخيرة تكون مصالح الأطراف مختلفة ومتعارضة، فإنها تكون متوافقة ومتطابقة في المعاهدة الشارعة وتستهدف التوصل إلى نتيجة واحدة، كما تتميز هذه الأخيرة بإمكانية انضمام دول لم تكن أطرافا فيها وقت إبرامها إلى النظام القانوني الذي تقيمه، وذلك أمر لا يمكن أن يتحقق بالنسبة للمعاهدة العقدية.
بيد أن القول باعتبار الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ، معاهدة دولية من نوع خاص يغفل عن حقيقة هامة وهي أن نصوص تلك الوثيقة المنشئة للمنظمة هي التي تحدد العلاقة بين المنظمة ودولها الأعضاء، كما أنها هي التي تنشئ أجهزتها وتوزع الاختصاصات بينها وتلك هي من حيث الأصل وظيفة الدستور.
w الاتجاه الثالث – الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ذات طبيعة مزدوجة.
عرضنا فيما سبق لرأيين أحدهما يرى أن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ذات طبيعة دستورية، والآخر يرى أنها لا تعدو أن تكون معاهدة دولية، ولما كان لكل رأي منطقه وحجته السديدة؛ لذا ذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الرأيين واعتبر الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية دستور ومعاهدة في آن واحد فهي ذات طبيعة مزدوجة.
غير أن هذا الفريق من الفقه يختلف فيما بينه حول مضمون هذه الطبيعة المزدوجة. فمن قائل أن الوثيقة المنشئة للمنظمة هي معاهدة في المعنى الشكلي، ودستور في المعنى الموضوعي. بينما يذهب البعض الآخر منهم إلى القول بأن الطبيعة التعاهدية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية تتحول إلى الطبيعة الدستورية منذ اللحظة التي تباشر فيها المنظمة وظيفتها
كامل خضر
عضو خبيـر
المشاركات : 618 العمر : 24 البلد : القاهرة الوظيفة : طالب توقيع المنتدى : سمعة العضو : 34 تاريخ التسجيل : 07/03/2010
موضوع: رد: اتوقع والله تعالي اعلي واعلم الثلاثاء يوليو 13, 2010 3:12 am
فعلا المحاضره الاولي فيها سؤال امتحان انشاء الله وميرسي اوى يا خالد يا حبيبي ع تعاونك معانا تقبل تحياتى اخوك / كمال
موضوع: رد: اتوقع والله تعالي اعلي واعلم الأحد يوليو 18, 2010 7:56 pm
شكرا كمال علي مرورك شكرا عز العرب علي مرورك الكريم شكرا ميس نور علي مرورك طول عمرك غلاباوية من ايام منتدي رجاله الحقوق الله يرحم احنا اللي بطلناكي كلمه منقوووووووول ههههههههه
جايه هنا برضه تهدي النفوس عليا ماااااااشي الامتحانات بس هي اللي حيشاني عنك
دمتم جميعا في رعايه الله
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
موضوع: رد: اتوقع والله تعالي اعلي واعلم الإثنين يوليو 19, 2010 8:29 am