ta3lem
ta3lem
ta3lem
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تعليمى..اجتماعى..ترفيهى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات المرافعات 1

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى : محاضرات المرافعات 1 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 09, 2010 4:30 pm

مقدمة:
1- الحاجة للقضاء وظهور القوانين الاجرائية:
الأنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش بمفرده، بل لابد له أن يعيش في جماعة، وبالتالي لابد أن تتعدد علاقات الأفراد، وقد تتصادم المصالح الفردية وتتعارض مما يهدد الجماعة الانسانية ذاتها، فكان لابد من تنظيم علاقات الافراد ومصالهم .
وقد شعر الانسان بالحاجة إلي هذا التنظيم، وتبين هذا لم يحدث مرة واحده، بل تدريج هذا التنظيم وتطور بتطور المجتمعات الانسانية، فبعد أن كانت المجتمعات البدائية تسودها الفوضي وشريعة الغاب حيث كان الفرد يقتضي حقه بنفسه، شعر الافراد بضرورة الاحتكام الي شخص ثالث يتولي الفصل فيما يثور بينهم من خلافات، ومع ظهور الثورة الصناعية وانتقال المجتمعات الي الحضارة وظهور الدول أصبحت الدولة تتولي اقامة العدل بين أفرادها، فتطور القضاء من قضاء الافراد الي قضاء الدولة .
ويتسم قضاء الدولة بالتنظيم، إذ يتم وفق قواعد معينة تكفل التوازن بين مصالح الخصوم وتحقيق العدل بينهم، ومن ثم ظهرت القوانين المنظمة للقضاء، وبتنوع القضاء تنوعت هذه القوانين، فظهر قانون الاجراءات الجنائية لتنظيم التقاضي أمام المحاكم الجنائية، وظهرت قواعد الاجراءات الادارية (قانون مجلس الدولة) لتنظيم القضاء الاداري، وظهر قانون المرافعات لتنظيم القضاء أمام المحاكم المدنية .
2- تعريف قانون المرافعات وموضوعه:
يعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء المدني، فهذا القانون يعني أساسا بتنظيم القضاء المدني تنظيما شاملا، وبالتالي فإن موضوعه يشمل:
التنظيم القضائي: ويشمل تنظيم المحاكم المدنية من حيث طبقاتها وتشكيلاتها، والعاملين بها من القضاء وما فيهم .
الاختصاص القضائي: أي تحديد ما تختص به كل محكمة .
إجراءات التقاضي: أي الاجراءات الواجب إتباعها للحصول علي حماية القضاء المدني.
3- تعدد مسميات هذا الفرع:
تتعدد المسميات التي يسمي بها القضاء هذا الفرع ومن ذلك:
تسميته بقانون الاجراءات المدنية
تسميته بقانون القضاء الخاص
تسميته بقانون القضاء المدني
يسميه المشرع المصري بقانون المرافعات المدنية والتجارية وهذه المسميات كلها صحيحة ويمكن الأخذ بها، والافضل الأخذ بالتسمية القانونية والسائدة في العمل وهو "قانون المرافعات" علي أن يكون معلوما ما يحتويه هذا القانون .




4- قانون المرافعات ليس قانون اجرائيا فقط:
يتضمن قانون المرافعات إلي جانب القواعد التي تنظم الاجراءات قواعد موضوعية كالقواعد المتعلقة بالنظام القضائي وقواعد الاختصاص وبالتالي فهو ليس قانون اجرائيا بحتا.
5- تطبيق بعض قواعد قانون المرافعات أمام القضاء الجنائي والقضاء الاداري:
يتضمن قانون المرافعات المبادئ الأساسية للقضاء ، أي الاصول التي يقوم عليها القضاء كحرية الدفع وعدم صلاحية القضاء واعلان الاوراق وتنظام الجلسات وكيفية تصحيح الاحكام وتفسيرها.
وهذه المبادئ تعد أصولها للقضاء إذ يجب مراعتها أمام جميع انواع القضاء سواء القضاء المدني أو الاداري او الجنائي وبالتالي فان قواعد قانون المرافعات لا يقتصر تطبيقها علي القضاء المدني وانما تطبق ايضا امام القضاء المدني والقضاء الاداري فيما لم يرد به نص خاص وبما يتفق مع طبيعة كل قضاء ولذا يقال في كثير من الاحيان ان قانون المرافعات الشريعة العامة للاجراءات.
6- الدور الاجتماعي والاقتصادي لقانون المرافعات:
ينظم قانون المرافعات القضاء المدني وهو وسيلة هامة لحماية حقوف الافراد ومراكزهم وكلما كانت هذه الوسيلة ميسرة ويمكن الحصول علي الحماية بواسطتها بسرعة كلما ازداد اطمئنان الافراد وثقتهم فى التعامل مما يحقق للمجتمع الهدوء والاستقرار فضلا عن نمو النشاط الاقتصادي وازدهاره .
7- الطبيعه الخاصة لقانون المرافعات:
يذهب بعض الفقهاء الي اعتبار قانون المرافعات فرعاً من فروع القانون العام ويذهب بعض أخر الي إعتباره فرعا من فروع القانون الخاص ويذهب اتجاه ثالث الي الوقوف موقفا وسطا غير ان هذا الفرع يشغل مركزاً وسطاً إذ يشتمل علي قواعد تعد من القانون الخاص كقواعد الاجراءات كما يشتمل علي قواعد تعد من القانون العام كقواعد النظام القضائي والاحكام والطعن فيها.
و الصحيح ما يذهب اليه كثير من القضاء من وجوب عدم اقحام هذا الفرع بين فروع القانون العام أو الخاص إذ ان هذا الاقحام لا يخلو من النقد من الناحية النظرية وهو عديم الجدوي من الناحية العملية، فهذا القانون يعني بحماية الحقوق ولا يلزم بالضرورة أنه تكون له ذات طبيعة الحقوق التى يحميها لأنه إذا جاز تقسيم القوانين التى تنظم الحقوق إلى قانون عام وقانون خاص، فلا يلزم هذا التقسيم بالنسبة للقوانين التي تحمي هذه الحقوق .
8- خصائص قانون المرافعات:
تتميز قواعد المرافعات بما يأتي:
أنها قواعد شكلية: تتميز قواعد المرافعات بالشكلية ، أي انها تتم بأسلوب معين حدده المشرع وكذلك يراعي في اجرائها مواعيد معينة، فمثلا يجب ان تكون صحيفة الدعوى مكتوبه وتحتوي علي بيانات معينة ويتم رفعها باجراءات معينة ويجب اعلان صحيفتها في مواعيد معينة.
أنها قواعد آخرة: أي ملزمة للافراد وترتب جزاء علي مخالفتها ، وبالتالي لا يجوز للأفراد الاتفاق علي مخالفة قواعد المرافعات مالم تكن القاعدة غير متعلقة بالنظام العام .



9- تطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان:
الاصل ان قواعد قانون المرافعات ليس لها اثر رجعي إذ تسري فور صدورها دون ان تسري علي ما تم قبل نفاذها اعمالا لما يعرف بميدأ عدم رجعية القوانين
وعلي هذا فالقاعدة ان قانون المرافعات تطبق قواعده علي الدعاوى التي ترفع بعد صدوره والدعاوى التي رفعت قبل صدوره ولم يتم الفصل فيها دون أن تطبق على الدعاوى التي تم الفصل فيها أو الاجراءات التي تمت قبل صدوره، وهذا هو ما نصت عليه المادة الأولي من قانون المرافعات .
ولكن المشرع استثني من هذه القاعدة ما يلي:
أ- القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى:
فالاصل كما تقضى القاعدة العامة ان القوانين المعدلة للاختصاص ذات اثر فوري ، فتسري علي الدعاوي التي لم يتم الفصل فيها وبالتالي إذا صدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي المرفوعة أمام محكمة معينة ، وجب على هذه المحكمة إحالة هذه الدعوى الي المحكمة التي اصبحت مختصة بها ، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة الثامنة من مواد اصدار قانون المرافعات .
ولكن استثني المشرع من هذه القاعدة الدعاوي التي اقفل باب المرافعة فيها قبل نفاذ القانون الجديد فهذه الدعاوي يظل الاختصاص بها كما هو اى خاضعا للقانون القديم الذي رفعت الدعوي في ظل العمل به .
علي ان يقتصر علي حالة اقفال باب المرافعة في الدعوي أي حجز القضية للحكم فيها واستمرار ذلك حتي صدور الحكم ، اما اذا تم فتح باب المرافعة بعد اقفالة سواء من تلقاء نفس المحكمة أو بناء علي طلب الخصوم فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي في هذه الحالة يخضع للقانون الجديد فيتعين علي المحكمة التي تنظرها أن تحيلها لنظرها بواسطة المحكمة التي اصبحت مختصة بنظرها طبقا لقانون الجديد .
ب- القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها :
فمتي بدأ الميعاد في ظل قانون معين فان سريان هذا الميعاد او انتهاؤه يظل خاضعا لهذا القانون حتي لو صدر أثناء سريان الميعاد قانون جديد يتضمن تعديلا لهذا الميعاد .
ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق:
فاذا صدر حكم وكان قابلاً للطعن فيه في ظل القانون الذي صدر اثناء سريانه ظل قابلا لهذا الطعن ولو صدر قانون جديد يمنع هذا الطعن مع ملاحظة أن إجراءات الطعن التي تتم بعد صدور القانون الجديد تخضع لهذا القانون الاخير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sadon

عضو خبيـر
عضو خبيـر
sadon


ذكر المشاركات : 424
العمر : 48
البلد : الاسكندرية
الوظيفة : موظف بدولة الكويت
توقيع المنتدى : محاضرات المرافعات 1 15781610
سمعة العضو : 19
تاريخ التسجيل : 06/12/2009

محاضرات المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات المرافعات 1   محاضرات المرافعات 1 I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 10:22 am

جزاكي الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ta3lem.mam9.com
 
محاضرات المرافعات 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تطبيقات المرافعات المدنية والتجارية
» امتحانات قانون المرافعات المدنية والتجارية
» مادة قانون المرافعات 2 ومادة المعاملات في الشريعة الاسلامية
» كتابة مذكرات المرافعات أمام محاكم الاستئناف والنقض
» كتابة مذكرات المرافعات أمام محاكم الاستئناف والنقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ta3lem :: الفئة الأولى :: منتــدى طلبــة الحقـوق :: الترم الخامس-
انتقل الى: