بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم - سورة البقرة
وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له ).
ومن هذا المنطلق أسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الملخصات في مواد الترم الأول راجياً بهذا العمل ابتغاء التقرب إلى الله ومرضاته وعسى الله أن ينفع بهذا العمل أخواني الطلبة والطلبات وإن كنت على صواب فمن الله وتوفيقه وان كنت على خطأ فمني ومن الشيطان وعلى من يرى التقصير في هذا العمل أو يريد الزيادة فيتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا
س : تكلم بالتفصيل في موضوع علم الأجرام ؟
ج : عناصر الأجابة
أولاً : مدلول الجريمة في الدراسات الإجرامية :
1- المدلول القانوني أو الشكلي للجريمة وعيوبه.
2- المدلول الاجتماعي للجريمة وعيوبه.
3- ترجيح المدلول القانوني للجرمية
ثانياً : مفهوم المجرم في الدراسات الإجرامية :
1- صعوبة تحديد مفهوم المجرم وعيوبه .
2- نوعية المجرمين التي يجب ان تشملهم الدراسات الاجرامية.
أولاً : مدلول الجريمة في الدراسات الإجرامية : -
أ – المدلول القانوني أو الشكلي للجريمة : -
تعريفه : -
هو محل فعل أو إمتناع يقع بالمخالفة لقانون العقوبات أو القوانين المكملة له ومعنى ذلك أنه يخرج من هذا التعريف الأفعال ذات الخطورة الإجتماعية التي لا تتوافر فيها الشروط الشكلية أو الموضوعية اللازمة لكي يعتبرها قانون العقوبات جرائم .
ويعاب عليه بأنه : -
1- يتجاهل كون الجريمة واقعة مادية ذات آثار إجتماعية قبل أن تكون واقعة قانونية .
2- يضيق من أبحاث علم الإجرام لاستبعاده الأفعال ذات الخطورة الاجتماعية الغير منصوص عليها في قانون العقوبات.
3- يجعل من الجريمة فكرة نسبية تختلف بإختلاف الزمان والمكان .
ب) المدلول الاجتماعي للجريمة : -
عرف الفقه الجريمة من وجهة اجتماعية بأنها كل سلوك مخالف للمبادئ والقيم السائدة في المجتمع حتى وإن لم ترد ضمن نصوص قانون العقوبات لذلك استبدل جاروفالو فكرة الجريمة القانونية بفكرة الجريمة الطبيعية وهي التي تمثل كل انتهاك لمشاعر الرحمة والشفقة والأمانة السائدة في المجتمع وتتميز بالثبات والعمومية أي لا تتأثر بإختلاف المكان ولا الزمان ومن صورها جرائم القتل والسرقة ويقابل الجرائم الطبيعية الجرائم المصطنعة أو الإتفاقية وهي التي تشكل إعتداء على مصالح اجتماعية وتتغير بإختلاف الزمان والمكان ويلجأ إليها المشرع لحماية المصالح الاجتماعية .
ويعاب عليه :
1- أن هذا المدلول يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي يمثل ضمانة هامة لحماية الحريات الفردية .
2- أن المشرع لا يجزم فعل أو سلوك مخالف للأخلاق وإنما يجرم الفعل الذي يمثل اعتداء على مصلحة جوهرية للمجتمع.
3- أن فكرة الجريمة الطبيعية لجاروفالو فكرة نسبية .
ج) ترجيح المدلول القانوني للجريمة : -
1- يتميز هذا المدلول أنه يعطي قدر من الثبات والعمومية لمفهوم الجريمة .
2- أنه لا يخشى على صفة العمومية من الأخذ بالمدلول القانوني لأن معظم القواعد القانونية تتفق على أغلب السلوكيات التي تشكل إعتداء على مصالح جوهرية للمجتمع.
3- يؤدي هذا الثبات وهذه العمومية إلى الحفاظ على صفة العمومية للدراسات الإجرامية والثبات للنتائج المستخلصة منها لفترة طويلة .
4- لا يمنع من أن تمتد دراسات علم الإجرام إلى الأفعال ذات الخطورة الاجتماعية طالما أنها تنذر عن تكوين شخصية لدى مرتكبيها تنذر بالجريمة بالمعنى القانوني .
ثانياً : مفهوم المجرم في الدراسات الإجرامية : -
تهتم أبحاث علم الإجرام بدراسة المجرم للتعرف على جوانب شخصيته وتكوينه البدني والنفسي وحالته النفسية والعقلية والظروف المحيطة به للتوصل إلى العوامل التي أدت به إلى إرتكاب الجريمة والوقوف على ما قد يكون ملائم لمكافتحتها فالقانون لم يحدد متى تبدأ الحالة التي يكون فيها الشخص مجرم!!.
أ) صعوبة تحديد مفهوم المجرم : -
عرف الفقه التقليدي المجرم : -
بأنه الشخص الذي يرتكب جريمة مما نص عليها في قانون العقوبات ويثبت إرتكابه للجريمة من خلال محاكمته.
ويعاب عليه : -
1- أنه توجد عدة نصوص جنائية لا يعرفها الكثيرون مثال المخالفات المرورية والتهرب الجمركي وهذه النصوص لا تساعد على كسب صفة المجرم على من يخالفها وبهذا يفلت البعض من قبضة القانون رغم مخالفتهم .
2- وأدت هذه الانتقادات إلى نشأة مفهوم حديث للمجرم يرى هذا المفهوم وجود أنواع من السلوكيات تعتبر ذات طبيعة إجرامية بغض النظر أن يعتبرها المشرع جرائم أم لا ، وهذه الفكرة تميز المجرم بأنه يتمتع بعقلية لا إجتماعية أي عقلية غير متكيفة إجتماعياً ولكن هذا المفهوم يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والحريات الفردية .
والخلاصة أن المفهوم التقليدي للمجرم يضيف من نطاق الأبحاث الإجرامية لاستبعاده الشخص المتمتع بشخصية لا اجتماعية ، والمفهوم الحديث للمجرم يؤدي إلى التضحية بالحريات الفردية .
ولحل هذه الأزمة يجب وجود حل يجمع بين المفهومين وهي أن تكون الأولوية لدراسة المجرمين وفق المفهوم التقليدي مع شمول دراسة الأشخاص غير المجرمين من الناحية القانونية .
وتظهر مشكلة أخرى تتعلق بنوعية المجرمين التي يجب أن تشملهم الدراسات الإجرامية وهم : -
المجرم العادي : -
هو الذي يتمتع بالإدراك والتميز وحرية الأختبار أي يكون مسئول عن أفعاله مسئولية كاملة .
المجرم المجنون : -
هو شخص مصاب بأحد الأمراض العقلية يعدمه الإدراك والتمييز ويعتبر غير مسئول عن أفعاله الجنائية .
المجرم الشاذ : -
هو شخص مصاب بخلل نفسي أو عقلي لا يعدم لديه الإدراك والتمييز بشكل كامل ويعتبر مسئول جنائياً تبعاً لحالته من حيث درجة الإدراك والتمييز
- وهنا تظهر المشكلة على أي نوع من المجرمين يجب إخضاعه للأبحاث الإجرامية فالبعض رجح المجرمين الأسوياء لمسئوليتهم عن أفعالهم ودراستهم سوف تفيد في تحديد العوامل التي دفعت إلى إرتكاب الجريمة مع دراسة المجرمين غير الأسوياء في بعض الحالات التي تبين نوع الخلل ونوعية الإجرام الناتج عنه .
- والرأي الغالب أجمع أن دراسة علم الإجرام يجب أن تشمل جميع أنواع المجرمين أسوياء وغير أسوياء .
- وسبب دراسة المجرمين غير الأسوياء : هو تحديد الأسباب التي أدت بمريض ما إلى إرتكاب الجريمة رغم أن غيره من المصابين بنفس المرض لم يرتكب الجريمة.
وللحديث بقية
دمتم بكل الخير