ta3lem
ta3lem
ta3lem
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تعليمى..اجتماعى..ترفيهى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  التشريع الضريبى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 9:47 am

تطور المعاملة الضريبية في مصر
مقدمة:
تنقسم الضرائب حسب طريقة الوصول إلى وعائها إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.
× وتنقسم الضرائب المباشرة إلى:
w ضرائب على رأس المال وضرائب على الدخل.
w والضرائب على الدخل قد تفرض في: صورة ضرائب نوعية على فروع الدخل المختلفة.
w أو تفرض على مجموع الدخول أياً كان مصدرها "ضريبة موحدة".
يعكس النظام الضريبي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
تتفاوت وتختلف الأنظمة الضريبية باختلاف مرحلة النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة، الدول المتقدمة تصلح فيها الضرائب المباشرة، أما الدول النامية فتصلح لها الضرائب غير المباشرة.
عرفت مصر الضرائب بنوعيها منذ عهد الفراعنة.
أول قانون منظم للضرائب في مصر هو القانون 14 لسنة 1939 الذي أخذ بنظام الضرائب النوعية.
ثم عدل النظام الضريبي تعديلاً شاملاً بمقتضى القانون 157 لسنة 1981 وعدل هذا القانون بمقتضى القانون 187 لسنة 1993 ثم ألغى هذا القانون وصدر القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005.
× ونتناول دراسة هذا القانون على النحو التالي:
w الباب الأول: الأحكام العامة.
w الباب الثاني: الضريبة على المرتبات والأجور.
w الباب الثالث: الضريبة على إيرادات النشاط التجاري أو الصناعة.
w الباب الرابع: الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.
w الباب الخامس: الضريبة على الثروة العقارية.
w الباب السادس: ربط الضريبة وتحصيلها.
الباب الأول
الأحكام العامة
النظام الضريبي في أي دولة يهدف إلى ثلاثة أهداف.
الهدف المالي: توفير حصيلة مالية لتمويل الإنفاق العام.
الهدف الاجتماعي: تخفيف العبء الضريبي على الفئات قليلة الدخل ومراعاة المقدرة التكليفية للممولين.
الهدف الاقتصادي: تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج.
الفصل الأول
أهداف القانون 91 لسنة 2005

× مبحث أول: تخفيف العبء الضريبي على الممولين ويتمثل هذا الهدف فيما يلي:
إعفاء خمسة آلاف جنيه للممول الفرد، وبالنسبة إلى أصحاب المرتبات والأجور يتم إعفاء 9 آلاف جنيها.
تخفيض سعر الضريبة وتدرجه من:
10٪ على ألـ 20 ألف جنيه الأولى.
15٪ على الدخل من 20 ألف إلى 40 ألف.
20٪ إذا ما تجاوز الدخل 40 ألف جنيه.
× المبحث الثاني: تبسيط قواعد المعاملة الضريبية وتتمثل في:
توحيد المعاملة الضريبية بكل أنواع النشاط.
توحيد المعاملة الضريبية لكل المشروعات وآيا كان القانون الذي تخضع له هذه المشروعات وآيا كان موقعه.
تمييز المشروعات الصغيرة بمعاملة خاصة يصدر بها قرار من وزير المالية ليحدد متى يعتبر المشروع صغيراً.
× المبحث الثالث: تحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب:
وأهم مظاهر التحسين أن يعتبر الإقرار المقدم من الممول صحيحاً وعلى مصلحة الضرائب أن تثبت أي خطأ في الإقرار.
الفصل الثاني
الممول وتحديد محل الإقامة
يطلق لفظ ممول على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يكون عليه واجب الالتزام بدفع الضريبة نتيجة قيامه بنشاط محدد أو نتيجة عمله أو نتيجة الأرباح والفوائد التي يحصل عليها من رؤوس أمواله.
لا يوجد تعريف محدد لمن هو الممول فى أغلب التشريعات الضريبية.
à البعض يفرق بين الممول القانوني وممول الواقع.
ممول الواقع هو من يتحمل عبء الضريبة رغم أنه ليس هو الملتزم القانوني بالضريبة كالمستهلك بالنسبة إلى التاجر الذي تفرض عليه الضريبة.
الممول القانوني هو من يلزمه القانون بأداء الضريبة.
à يفرق البعض بين الممول والملتزم بأداء الضريبة حيث:
الممول هو الشخص الذي يعنيه المشرع بالخضوع للضريبة.
الملتزم بأداء الضريبة هو الذي يقع عليه الالتزام بحجز الضريبة وتوريدها إلى المصلحة "الإدارة الضريبية".
القانون 91 لسنة 2005 في المادة الأولى حدد من هو الممول «بأنه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون».
نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:
w مبحث أول: تحديد الممول.
w مبحث ثاني: متى يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في مصر.
w مبحث ثالث: متى يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في مصر.

المبحث الأول
تحديد الممول
× أولاً : الشخص الطبيعي:
ميز المشرع بين الممول الفرد وبين الشركات بصفة عامة.
فالممول الفرد هو من يمارس النشاط لحسابه دون اشتراك مع أي شخص آخر.
أما الشركات بمختلف أنواعها فتعتبر من الأشخاص الاعتبارية ومن ثم حدد المشرع الأشخاص الاعتبارية وحدها.
× ثانياً: الشخص الاعتباري طبقاً للمادة 48 من القانون يشمل:
شركات الأموال وشركات الأشخاص أياً كان القانون الذي تخضع له.
الجمعيات التعاونية مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها.
الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج.
الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.

المبحث الثاني
متى يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في مصر
القاعدة الأساسية إن نطاق تطبيق التشريعات الضريبية يتحدد طبقاً لثلاثة مبادئ: وهى:
× 1 – مبدأ التبعية السياسية:
تطبق الضريبة على كل من يحمل جنسية الدولة أياً كان محل إقامته ويمتد حق فرض الضريبة إلى الأجانب المقيمين فيها:
صعوبة التطبيق.
§ عدم قدرة الدولة على متابعة مواطنيها في الخارج.
§ يؤدى إلى الازدواج الضريبي مع الدولة التى تأخذ بحق الإقامة أو مكان ممارسة النشاط.
§ عدم المساواة بين من يحمل الجنسية ومن لا يحمل الجنسية إذا كان غير مقيم.
§ صعوبة متابعة من يحمل الجنسية ويقيم في الخارج.
× 2 – مبدأ التبعية الاجتماعية:
تطبق الضريبة على كل من يقيم داخل الدولة أياً كانت جنسيته.
يؤخذ على هذا المبدأ:
§ أن الضريبة تطبق على المقيم أياً كان مكان تحقق الدخل أي حتى لو تحقق خارج محل الإقامة وبالتالي يؤدى إلى الازدواج الضريبي.
§ صعوبة متابعة الدخول المحققة خارج محل الإقامة.
§ يؤدى إلى الازدواج الضريبي.
§ رغم هذه الانتقادات فإن معظم التشريعات الضريبية والمعاهدات الضريبية تأخذ بهذا المبدأ.
× 3 – مبدأ التبعية الاقتصادية:
مقتضى هذا المبدأ أن الدولة التي يتحقق الدخل على إقليمها لها الحق في فرض الضريبة على هذا الدخل.
يؤدى هذا المبدأ إلى الازدواج الضريبي في حالة ما إذا كان صاحب الدخل يقيم في دولة أخرى تأخذ بمبدأ التبعية الاجتماعية.
محل إقامة الشخص الطبيعي :
طبقاً للمادة 2 من القانون يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال التالية:
× 1 – إذا كان له موطن في مصر:
§ ضرورة دراسة كل حالة على حدة لإمكانية تعدد الموطن.
§ محكمة القاهرة حددت بأن الموطن هو "المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار.
§ محكمة استئناف مصر حددت الموطن بأنه: المركز الشرعي الذي يقوم فيه الشخص باستيفاء ماله وإيفاء ما عليه أي "تسوية الديون والمديونية".
§ م 40 من القانون المدني حددت الموطن بأنه: «المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة» يجب توافر نية الاستقرار.
§ معظم التشريعات الضريبة أخذت بفكرة محل الإقامة لتحديد الموطن الضريبي.

× 2 – المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً:
§ لا يوجد أي شرط خاص بمكان الإقامة "منزل وحدة سكنية – فندق .. الخ".
§ يستدل على الإقامة من وجود مسكن الأسرة – الأولاد داخل مصر.
§ لا يعتبر مقيماً في مصر:
من يقيم في مصر لتلقى العلم.
من يملك مسكن في مصر لا يقيم فيه.
× 3 – المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية:
ويشترط في هذه الحالة:
أن يكون مستحق الدخل مصرياً.
أن يؤدى مهام وظيفته في الخارج.
أن يحصل على دخله من خزانة مصرية.
من عيوب هذا النص "الشرط الأول" الذي يشترط أن يكون مصرياً – وهذا يعنى عدم خضوع الأجنبي رغم توافر شروط الخضوع للضريبة – مما يستلزم إلغاء شرط "الجنسية المصرية" حتى يخضع للضريبة كل من يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويتقاضى دخله من خزانة مصرية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 9:48 am

المحاضرة رقم 2
المبحث الثالث
متى يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في مصر
نصت م 2 من القانون 91 لسنة 2005 على أن يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في ثلاث حالات وهى:
× 1 – إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري:
بمعنى أن تكون إجراءات التأسيس قد تمت في مصر ولا يهتم المشرع في هذه الحالة بمكان ممارسة النشاط.
يمتاز هذا المعيار بالسهولة.
ولكن يعيبه أنه يفترض أن المشرع هو الذي ينشئ الشخص الاعتباري، علماً بأن هناك أنواعاً من الأشخاص الاعتبارية يقتصر دور المشرع فيها على الاعتراف بها.
يعيب هذا المعيار أنه يمكن أن يؤدى إلى التهرب الضريبي عندما يختار الشركاء تأسيس شركتهم في دولة تمنح مزايا ضريبية متعددة ويمارسون نشاطهم في دولة أخرى.
يعيب هذا المعيار صعوبة التطبيق، عندما لا تمارس الشركة أي نشاط في مصر. فما هو وعاء الضريبة إذا ما كانت مصر مجرد مكان إجراءات التأسيس.
× 2 – إذا كان مركز الإدارة الرئيسي أو الفعلي في مصر:
تعتبر الشركة مقيمة في مصر، إذا كان مركز الإدارة الفعلي أو الرئيسي في مصر، حتى ولو كانت تأسست خارج مصر وآيا كان مكان ممارسة النشاط.
حددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، متى تكون مصر مركزاً للإدارة الفعلي إذا تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:
إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
إذا كانت هي المقر الذي تنعقد فيه اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه أكثر من 50٪ على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
إذا كانت هىا المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
والواقع أن البند الثالث والرابع لا يعطيا دلالة على أن مركز الإدارة الفعلي للشخص الاعتباري في مصر.
× 3 – الحالة الثالثة التي يعتبر فيها الشخص الاعتباري مقيماً في مصر هي:
إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50٪ من رأسمالها.
إذن – اعتبر القانون أن ملكية أكثر من 50٪ من رأس المال دليل على أن هذه الشركة مقيمة في مصر، بغض النظر عن مكان التأسيس – أو مركز الإدارة الفعلي أو مكان ممارسة النشاط.
ويلاحظ: أن هذا المعيار لا ينطبق إلا على الشركة التي تملك فيها الدولـة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50٪ من رأس مالها.
معنى ذلك أن النص لا ينطبق إذا كان المالك هو القطاع الخاص المصري. ولا نعلم لماذا هذه التفرقة التي تجعل الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في مركز أسوأ من القطاع الخاص.
الفصل الثالث
تحقيق الدخل في مصر والمنشأة الدائمة
المبحث الأول
صور تحقق الدخل في مصر
أشارت المادة الثالثة من القانون إلى صور تحقق الدخل فى مصر على النحو التالي:
الدخل من الخدمات – إذا أديت الخدمة في مصر أياً كانت الجنسية أو محل الإقامة.
الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر ولو أدى العمل فى الخارج.
الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر. ولا يشترط أن يكون متلقي الدخل مقيماً في مصر ولا أن يكون له محل إقامة.
الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
الدخل من التصرفات في ا لمنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.
الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.
المبحث الثاني
المنشأة الدائمة
× تعريف المنشأة الدائمة :
عرفت المادة 4 من القانون بأنها: «كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة لشخص غير مقيم في مصر».
× - شروط المنشأة الدائمة :
وجود مكان مملوكاً أو مستأجراً.
أن يكون هذا المكان ثابتاً يتسم بقدر من الدوام والاستقرار.
E بعض الأمثلة:
محل الإدارة – الفرع – المبنى المستخدم كمنفذ للبيع، المكتب – المصنع – الورشة – منجم أو بئر بترول – المحجر ... الخ.
اعتبرت منظمة O.C.D.E. أن موقع البناء أو مشروع التركيبي منشأة دائمة إذا استمر أكثر من 6 أشهر.واعتبرت منظمة O.C.D.E. في حكم المنشأة الدائمة الوكيل التابع وهو الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كان له سلطة إبرام العقود باسم المشروع.واعتبر نموذج الأمم المتحدة في عداد المنشأة الدائمة نشاط شركة التأمين لمجرد وجود ممثل يقوم بتحصيل أقساط التأمين.ما لا يعد منشأة دائمة.
عمليات التخزين للسلع أو البضائع.
البث الإذاعي – المعارض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 9:49 am

المحاضرة رقم 3
الضريبة على المرتبات وما في حكمها
تناولت المواد من 9 إلى 16 أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها. وسوف نتناول الموضوع على النحو التالي:
مبحث أول: نطاق الضريبة.
مبحث ثان: الإيرادات التي تأخذ حكم المرتبات.
مبحث ثالث: المبالغ التي تخصم من الإيراد الإجمالي وحالات الإعفاء.
مبحث رابع: تحصيل الضريبة وتنظيم الاعتراض والطعن.
المبحث الأول
نطاق الضريبة
× أولاً : معيار التمييز بين المرتبات وما في حكمها وبين غيرها من الإيرادات:
المعيار هو عنصر التبعية :
- ويقصد به خضوع العامل لرقابة صاحب العمل وإشرافه إدارياً.
- لا أهمية لنوع العمل يدوياً – ذهنياً – مؤقتاً.
- لا يتوافر عنصر التبعية فى عمل المحامى – الطبيب – المقاول.
- ما يخضع للضريبة الأجور والمرتبات.
يشترط لخضوعها للضريبة:
- أن يكون المبلغ مقابل عمل يقوم به شخص لدى آخر،- سواء بعقد مكتوب أو بدون عقد.
- أن يكون المبلغ مدفوعاً من مصدر في مصر أو عن خدمة أديت في مصر،- أياً كانت الجهة التي تقوم بالدفع قطاع عام – قطاع خاص – حكومة.
- لا يخضع للضريبة المصرية ما تدفعه مكاتب الطيران التابعة لدول أجنبية إلى عمالها المقيمين في مصر،- طالما أن مصدر هذه المبالغ من الخارج.
- إذا قدمت حكومة أجنبية أو هيئة عامة أجنبية معونة مالية لبعض الجهات الخاصة في مصر،- كالمدارس الأجنبية،- واختلطت هذه المبالغ بمالية الهيئة أو المدرسة في مصر،- فإن المرتبات المدفوعة منها لموظفيها تخضع كلها للضريبة المصرية حتى لو كان بعض العاملين من الأجانب.
لا يعتبر في حكم المرتبات :
- النفقات التي تتقرر شرعاً للزوجة أو للأولاد أو لغيرهم من الأصول أو الفروع،- سواء كان أداؤها بالتراضي أو بحكم قضائي،- لأنها تعتبر بمثابة تصرف صاحب الإيراد في إيراده.
- التعويض الذي يحصل عليه العامل مقابل الضرر الذي يصيبه أو جزاء فصله بدون مبرر.
- يخضع للضريبة المرتبات والأجور – المرتبات والمكافآت التي تدفعها شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وكل ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمنتدبون للإدارة في شركات الأموال.


المبحث الثاني
الإيرادات التي تأخذ حكم المرتبات
× 1 – المكافآت :
تخضع المكافآت للضريبة على المرتبات – وهى عبارة عن المبالغ التي تدفع مقابل عمل إضافي أو مقابل خدمات إضافية أو مقابل القيام بأعمال استثنائية أو بأعمال ذات طبيعة خاصة.
لا تخضع للضريبة مكافأة ترك الخدمة لأنها تعتبر دفعة رأسمالية تدفع للموظف بمناسبة تركه للخدمة ولا تعتبر مرتباً.
× 2 – حصص الأرباح والأنصبة في الأرباح :
وهى ما تعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها وبالتالي تعتبر جزءاً من الأجر.
الأنصبة في الأرباح، إذا أعطيت لمن لا تربطه بالشركة علاقة تبعية – في هذه الحالة تدخل هذه المبالغ فى نطاق الأرباح الخاضعة للضريبة على شركات الأموال.
أما إذا أعطيت لمن يرتبط بالشركة بعلاقة تبعية فإنها تخضع لضريبة المرتبات.
× 3 – المزايا النقدية :
يخضع لضريبة المرتبات كل ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية إلى جانب الأجر الأساسي.
من أمثلتها مكافأة آخر السنة – العمولة على المبيعات – إعانات غلاء المعيشة – بدل الإقامة – بدل العدوى للأطباء ..، بدل التفرغ للمهندسين .... الخ.
ولا يخضع للضريبة – بدل السفر والانتقال – بدل الكساء المخصصة لرجال الشرطة والجيش.
× 4 – بدل طبيعة العمل
يخضع للضريبة إلا إذا كان معفى بقوانين خاصة مثل بدل الجامعة والوكالة والعمادة، لأنها معفاة بمقتضى القانون 49 لسنة 1972.
× 5 – بدل التمثيل والاستقبال
القاعدة أنه يخضع للضريبة فيما عدا ما هو معفى بقوانين خاصة مثل المادة 42 من القانون 47 لسنة 1978 والمادة 47 من القانون 48 لسنة 1978.
× 6 – حوافز الإنتاج :
تخضع حوافز الإنتاج للضريبة، ويقصد بها المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز إنتاج.
من أمثلتها: مكافآت البحوث، والريادة العلمية والاجتماعية والإشراف على الرسائل والامتحانات – حوافز العاملين – مكافآت الامتحانات.
× 7 – المبالغ التي يحصل عليها غير المقيمين والعاملون من غير جهات عملهم الأصلي – وهنا يجب أن نفرق بين حالتين:

حالة الممولين غير المقيمين :
ويعتبر من غير المقيمين – من يقيم بمصر فترة أقل من 183 يوماً سواء كان مصرياً أو أجنبياً، يحاسب هؤلاء عن المبالغ التي يحصلون عليها من مصر بسعر 10٪ أياً كان المبلغ.

والحالة الثانية: ما يحصل عليه العاملون من غير جهات عملهم الأصلية.
تسرى الضريبة على ما يحصل عليه العاملون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض أي لا تحسب أي تكاليف ولا مقابل أعباء عائلية – وتسرى الضريبة بسعر 10٪ أياً كان المبلغ.
المبحث الثالث
حالات الإعفاء من الضريبة
× 1 – الإعفاء الشخصي:
نصت م 13 على أن يعفى مبلغ 4 آلاف جنيه كإعفاء شخصي سنوي للممول إلى جانب الحد الأدنى الذي لا يخضع للضريبة وهو 5 آلاف جنيه – فيصبح مجموع الخصم على دخل الأشخاص الطبيعيين المقرر لأصحاب المرتبات والأجور 9 آلاف جنيه سنوياً.
يستفيد من هذا الإعفاء جميع الموظفين دون تفرقة بين الأعزب أو المتزوج – والذي يعول أو لا يعول كما يستفيد منها الرجل والمرآة.
× 2 – اشتراكات التأمين الاجتماعي:
نصت م 13 فقرة 2 على إعفاء اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها، وتعفى من الضريبة أياً كانت قيمتها.
× 3 – اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة:
تعفى اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975، بشرط أن تكون مبالغ هذه التأمينات مودعة في صندوق ومستثمرة خارج المنشأة.
× 4 – أقسام التأمين على الحياة والتأمين الصحى:
تعفى من الضريبية أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر.
واشترط المشرع على أن ما يخصم مقابل اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة وأقسام التأمين على الحياة والتأمين الصحى أن لا تزيد عن 15٪ من صافى إيراد الممول أو 3 آلاف جنيه أيهما أكبر. ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط من إيرادات أخرى من المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005.
× 5 – المزايا العينية الجماعية :
قرر المشرع في المادة 13/5 إعفاء المزايا العينية الجماعية الآتية:
§ الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
§ النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
§ الرعاية الصحية.
§ الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
§ المسكن الذي يبيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
ويشترط لإعفاء هذه المزايا:
- تقدم لجميع العاملين.
- تؤدى إلى زيادة دخل العامل.
× 6 – حصة العاملين من الأرباح:
قرر المشرع إعفاء حصص العاملين من الأرباح التي توزع سنوياً على العاملين بشرط أن يتم التوزيع طبقاً للقانون.
× ما يحصل عليه أعضـاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
× المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة لأن مكافأة نهاية الخدمة لا تتسم بالدورية والانتظام مثل المرتبات.
المبحث الرابع
تحصيل الضريبة وتنظيم الاعتراض والطعن
× أولاً: مبدأ سنوية الضريبة:
تنص المادة 10 على أن: «تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة يتم فيه الحصول على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.
وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو القديم ليهما أقل بعد تحويله على إيراد سنوي، ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها ما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على كل سنوات الاستحقاق، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوى الضريبة على هذا الأساس.
ومعنى ذلك:
- أن الضريبة سنوية السعر.
- تفرض على كل ما يحصل عليه الممول من إيرادات خلال السنة.
- وفى حساب الضريبة: يحول الإيراد الشهري إلى سنوي وتحسب الضريبة عن سنة ثم تقسم على 12 شهر لتحديد الضريبة الشهرية.
تعتبر الضريبة سنوية الحساب شهرية الأداء.
× ثانياً: الواقعة المنشئة للضريبة:
- الواقعة المنشئة للضريبة هي وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه بحيث يستطيع قبضه متى شاء.
- تستحق الضريبة بالسعر الساري وقت وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه.
× ثالثاً: تحصيل الضريبة:
يتم تحصيل الضريبة بنظام الحجز عند المنبع، حيث يقوم رب العمل نيابة عن الممول بحجز وتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب.
الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل:
نصت م 15 على أن: «يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها بالآتي:
- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير – أبريل – أكتوبر – من كل عام على النموذج المعد لذلك بهدف ضبط عمليات المراجعة من جهة العمل ومصلحة الضرائب،- وبهدف سرعة تدارك الأخطاء.
- إعطاء العامل ببناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
× رابعاً: الاعتراض والطعن:
تنص م 118 على أن: «للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم».
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
وتتولى المأمورية فحص الطلب، فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول، قامت بإخطار الجهة المشار إليها بتعديل ربط الضريبة، وإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
كما نصت المادة 118 فقرة 3 على أن للجهة التي قامت بخصم الضريبة "صاحب العمل" أن يعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار – وعلى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحة الاعتراض، تقوم بالتعديل فى ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون، مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 9:50 am

المحاضرة رقم 4
إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي
عالج المشرع المعاملة الضريبية لإيرادات النشاط التجاري أو الصناعي في المواد من 17 – 31.
وتتناول الدراسة:
o أولاً: نطاق الإيرادات الخاضعة للضريبة "نطاق الضريبة".
o ثانياً: تحديد وعاء الضريبة وقواعد التحصيل.
× أولاً: نطاق الإيرادات الخاضعة للضريبة "نطاق الضريبة":
ونتناول فيه:
أولاً: أوجه النشاط التي تخضع الأرباح الناتجة عن ممارستها للضريبة. بمعنى "المهن والمنشآت الخاضعة للضريبة".
ثانياً: شـروط الخضـوع للضريبة "الشروط العامة لسريان الضريبة".
ثالثاً: الإعفـاءات الموضوعيـة من الضريبة "الإعفاء مـن الضريبة".
المبحث الأول
المهن والمنشآت الخاضعة للضريبة
(أوجه النشاط التي تخضع الأرباح الناتجة عن ممارستها للضريبة)
نصت المادة 18 على أن تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري أو الصناعي، ونتناول فيما يلى ما تناولته المادة 19 على النحو التالي:
× 1 – نشاط المنشآت التجارية أو الصناعية "المادة 19":
تسرى الضريبة على أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
كما تسرى على أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة والأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجارى أو صناعة ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويستخلص من هذا النص:
أ – أن الضريبة تسرى على المنشآت التجارية أو الصناعية:
- المشرع لم يحدد المقصود بهذه المنشآت.
- لا يمكن الاعتماد على القانون التجاري لتحديد هذه الأنشطة لأن القانون التجاري ذكر أمثلة للأنشطة التجارية.
- يمكن القول بأن النشاط التجاري أو الصناعي هو «كل نشاط يقوم على استغلال رأس المال والعمل معاً دون أن يكون لعنصر العمل دور بارز يجعله أساس الربح الناتج من هذا النشاط.
- وتخضع أرباح منشآت المناجم والمحاجر والبترول للضريبة وذكرها المشرع صراحة لمنع الخلاف.
ب – كما تسرى الضريبة على أرباح أصحاب الحرف والمنشآت الصغيرة:
- من أمثلة هذه الطائفة: النجار – الحداد – حائكي الملابس.
هذه الطائفة لا تعتبر حسب الأصل تجاراً لأن عملهم لا يقوم على المضاربة ولا على البيع بالطرق التجارية.
ربحهم يقوم على العمل اليدوي ويتمتعون باستقلال في عملهم.
يقومون بصنع أو إصلاح ما يقوم العملاء بتقديمه إليهم من مواد – هم وسط بين العمال وأرباب الأعمال.
لولا النص الصريح على خضوعهم للضريبة على الأرباح التجارية لخضعوا لضريبة المهن غير التجارية.
ج – أرباح الصفقة الواحدة:
نصت الفقرة 3 من المادة 19 علـى أن تسرى الضريبة على الأرباح التي تتحقق خلال السنة مـن أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.
وقد نصت المادة 25 من اللائحة التنفيذية 991 لسنة 2005 – على أن تعد صفقـة واحدة، فى تطبيق حكـم البند 3 من المادة 19 من القانون.
- كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للاستعمال الشخصي.
- بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعي.
- وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشـر شهرا من تاريخ الشراء.
ويشترط لخضوع الصفقة الواحدة للضريبة طبقا لنص اللائحة ما يأتى:
أن تكون العملية من عمليات الشراء بقصد البيـع، فإذا لم تتوافر نية البيع عند الشراء فلا تعد العملية من قبيل الصفقة التي تخضع أرباحها للضريبة، على سبيل المثال من يشترى سيارة للاستعمال الشخصي ثم يبيعها بأكثر من ثمن الشراء لا يخضع للضريبـة لأن الشراء لم يكن بقصد البيع.
أن يكون محل الشراء والبيع منقولا، حيث أن شراء وبيع العقارات يخضع لنصوص وقواعد خاصة.
أن تكون الصفقة ناتجة عن نشاط تجارى أو صناعي، بمعنى أن يقوم النشاط على أساس المضاربة في المنقول بيعا وشـراء، فإذا لم تتوافر نية الكسب فلا مجال للخضوع للضريبة.
ولا يشترط وجود محل ثابت ومستقر لمن قام بالعمل التجاري، وإنما المهم هو قصد من قام بالعملية.
أن يتم البيع خلال اثني عشر شهرا من تاريخ الشراء0 ومن ثم إذا ما تم البيع بعد فترة تزيد على اثني عشر شهرا لا يخضع للضريبة.
× 2 – نشاط الوسطاء "أعمال الوسطاء":
تخضع أرباح مهنة الوساطة للضريبة على الأرباح التجارية أو الصناعية. أيا كان موضوع الوساطة:
- لأن أعمال الوساطة من الأعمال التجارية.
- تشترط المادة 19 توافر شروط معينة لخضوع أعمال الوساطة.
- أن تتعلق أعمال الوساطة بشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
- أن يكون الوسيط محترفاً أو مهنته الوساطة.
- أن يكون مستقلاً فى عمله غير تابع لشخص آخر.
- أن يكون القائم بالعمل سمساراً أو وكيلاً بالعمولة.
بالنسبة إلى أعمال السمسرة العارضة "غير المتصلة بمباشرة المهنة" أخضع المشرع كامل العمولة دون أى تخفيض مقابل التكاليف – ويلتزم دافع الضريبة بحجز مقدار الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لدفع أو لتحصيل العمولة.
× 3 – تأجير المحلات والآلات:
أ – تأجير المحال التجارية: ويجب التمييز بين:
حالة تأجير المحل أو جزء منه خالياً من الآثاث أو الأدوات أوالحقوق المعنويةهذا التأجير يخضع للضريبة العقارية.
حالة التأجير للمحل أو جزء منه شاملاً كل أو بعض الحقوق المادية أو المعنوية، يخضع هذا التأجير للضريبة على الأرباح التجارية.
حالة التأجير للمحل مشتملاً على العناصر المعنوية فقط استقر الرأى على خضوع هذه الحالة للضريبة التجارية.
ب – تأجير الآلات:
اعتبر المشرع أن تأجير الآلات والمعدات بكافة أشكالها ميكانيكية أو كهربائية نشاطاً تجارياً تخضع إيراداته للضريبة على الأرباح التجارية أو الصناعية.
أعفى المشرع تأجير الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها أياً كانت قوتها وكذلك كافة الآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.
× 4 – نشاط النقل:
تخضع أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة للضريبة طبقاً لنص الفقرة 6 من المادة 19.
لم يقرر هذا النص حكماً جديداً لأن نشاط مشروعات النقل يعد من الأعمال التجارية التى يستخدم فيها العمل ورأس المال.
× 5 – المضاربات العقارية: فقرة 7،× 8 من المادة 19:
تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها وعمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها. ميز المشرع بين:
أ – تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها:
اشترط المشرع لخضوع الأرباح المحققة في هذه الحالة الشروط التالية:
- أن تسبق عملية البيع عملية تشييد أو شراء للعقار محل البيع وبالتالي لا تسرى الضريبة في حالة الهبة - الوصية – الميراث.
- أن يتم التشييد أو الشراء بقصد البيع – وتقدير توافر نية الشراء بقصد البيع مسألة موضوعية تستخلص من الظروف المحيطة.
- يجب أن يتوافر ركن الاعتياد أو الاحتراف – الاعتياد قرينة على المضاربة.
ب – تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها: م 19/8 ويشترط:
- أن يقع التقسيم على الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها ولا يشترط أن تكون الأراضي معدة للبناء بل تسرى الضريبة حتى ولو كان التقسيم على أراضى زراعية.
- أن يقوم الشخص بنفسه أو بواسطة شخص آخر بتقسيم الأراضي والتصرف فيها.
- لا يشترط سبق الشراء ولكن تفرض الضريبة حتى لو كانت الأرض موروثة أو موصى بها.
- لا يشترط الاعتياد على ممارسة عمليات التقسيم ولكن تسرى الضريبة حتى لو كان لمرة واحدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 9:50 am

المحاضرة الخامسة
المبحث الثانى
شروط الخضوع للضريبة
الشروط العامة لسريان الضريبة
يشترط لسريان الضريبة:
Û الشرط الأول: الاستقلال فى مزاولة النشاط.
ويعنى هذا الشرط أن الممول الذى تربط الضريبة باسمه هو الذى يمارس النشاط لحساب نفسه.
بمعنى أن تضاف نتائج النشاط من ربح أو خسارة إلى عناصر ذمته المالية.
لا يهم ما إذا كان الممول يمارس النشاط منفرداً أو مشاركة مع غيره، إلا أنه فى حالة المشاركة يعتبر شخصاً اعتبارياً من الناحية الضريبية.
لا يخرج عن هذه القاعدة الوسيط أو السمسار فهو يمارس عملاً مستقلاً عن طرفى الصفقة.
Û الشرط الثانى: الاعتياد فى ممارسة النشاط: الاحتراف:
الاعتياد أو الاحتراف يعنى تكرار العمليات التى يقوم عليها النشاط تكراراً يستدل منه اعتماد الممول على الإيراد المحقق من النشاط.
لا يمكن تحديد عدد المرات التى يجب أن يتكرر فيها النشاط فالأمر يتوقف على طبيعة كل حالة، أحياناً يتطلب الأمر التكرار المحسوس وأحياناً يقتصر على عملية واحدة كأعمال المقاولات.
ويلاحظ أن المشرع نص على خضوع أى نشاط تجارى أو صناعى للضريبة ولو اقتصر على صفقة واحدة.
هل يعنى ذلك أن المشرع استغنى عن شرط الاعتياد؟
يرى البعض أن المشرع لم يستغنى عن شرط الاعتياد لأن جوهر النشاط التجارى هو التنظيم الذى يستخلص منه نية الاستمرار حتى لو اقتصر على صفقة واحدة.
بينما يرى آخرون أن المشرع عندما فرض الضريبة على الصفقة الواحدة معناه الاستغناء عن الاعتياد والتكرار.
ونحن نرى أن المشرع لم يستغنى عن شرط الاعتياد – لأن الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية للصفقة الواحدة تعنى أن المشرع اهتم بنية الممول فى التكرار، حتى لو لم يحدث التكرار.
Û الشرط الثالث: توافر نية الكسب "نية الربح":
يجب أن تتوافر لدى الممول نية الحصول على ربح – وهو شرط مفترض من ممارسة أى نشاط.
الهدف منه استبعاد الجماعات التى لا تهدف إلى الكسب مثل تلك التى تهدف إلى أغراض اجتماعية أو ثقافية أو دينية إلا إذا مارست أنشطة تجارية – فتخضع نتائج هذه الأنشطة للضريبة.
Û الشرط الرابع: هو "ممارسة النشاط فى مصر":
ومن ثم: تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين – المقيمين وغير المقيمين – طالما أن الدخل تحقق فى مصر.
وتسرى الضريبة على الأرباح التى تحققها الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر.
المبحث الثالث
الإعفاء من الضريبة
نصت المادة 31 على حالات الإعفاء وتشمل:
أرباح مشروعات استصلاح أو استزراع الأراضى.
– إعفاء مؤقت لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- لم يحدد النص ولا اللائحة التنفيذية المقصود ببدء مزاولة النشاط – هل تشمل فترة الاستصلاح أم تبدأ بعد الاستصلاح وبدء الزراعة - النص يشوبه الغموض وكان يجب أن يكون تاريخ بدء الإنتاج.
أرباح مشروعات إنتاج الدواجن والمواشى وتسمينها إعفاء مؤقت لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
أرباح مشروعات تربية النحل.
نصت م 31/2 على إعفاء مشروعات تربية النحل لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
كانت معفاة فى القوانين السابقة باعتبارها من الأنشطة الزراعية إلا إذا لحقها أعمال صناعية. ولكن القانون91/2005 ذكرها ضمن الإعفاءات ولم يذكرها ضمن الأنشطة الخاضعة للضريبة - وأصبحت خاضعة.
أرباح مشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد.
والإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط دون أى شروط.
ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية.
م 31/3 – نصت على أن يعفى من الضريبة ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المصرية – مع عدم جواز خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل أو ترحيلها إلى سنوات تالية.
يهدف هذا الإعفاء إلى:
- تشجيع الأفراد والمنشآت على استثمار أموالهم فى الأوراق المالية المتداولة فى البورصة.
- يرد الإعفاء على ناتج التعامل بالبيع أو الشراء، كما يشمل ما ينتج عنها من فوائد وأرباح.
- إعفاء دائم.
- لم يسمح المشرع بخصم خسائر التعامل فى الأوراق المالية من الإيراد الخاضع للضريبة فى سنة تحققها.
- لم يسمح بترحيل الخسائر المحققة لسنوات تالية.
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة "القيم المنقولة" وتوزيعات الشركات.
نصت م 31/4 على أن يعفى من الضريبة، ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من عوائد السندات وصكوك التمويل، ومن توزيعات الشركات على الأسهم وحصص رأس المال، ومن التوزيعات على صكوك الاستثمار على التفصيل التالى:


Û عوائد السندات وصكوك التمويل
تتشابه السندات وصكوك التمويل فى طبيعتها من حيث القابلية للتداول واسترداد القيمة عند حلول الأجل والطرح للاكتتاب العام.
شملها الإعفاء من الضريبة لأن الهدف من الإعفاء هو تشجيع الادخار.
يشترط للتمتع بالإعفاء:
أن تكون السندات أو صكوك التمويل مقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية.
أن تكون السندات أو صكوك التمويل صادرة من الدولة أو إحدى شركات الأموال المصرية – ومن ثم لا تستفيد الشركات الأجنبية حتى لو كانت تعمل فى مصر.
القيم المنقولة التى تعفى عوائدها من الضريبة تشمل:
عوائد السندات. وهى صك مديونية يطرح للاكتتاب العام.
صكوك التمويل: صكوك ذات عائد متغير تصدرها الشركات لمواجهة احتياجات تمويلية أو لتمويل نشاط معين يتعهد فيها من أصدرها برد مبلغها بعد أجل معين.
بالنسبة إلى الإيرادات التى تعفى من الضريبة:
العوائد – مكافآت التسديد – الأنصبة والتى تعين بالقرعة – توزيعات الشركات على الأسهم وحصص رأس المال.
وقد نصت المادة 31/4 فقرة 2، 3 على أن يعفى من الضريبة ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من "التوزيعات على أسهم راس مال شركات التوصية بالأسهم.
التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
يهدف هذا النص إلى تلافى الازدواج الضريبى الاقتصادى لأن الأشخاص التى تقوم بهذه التوزيعات تخضع الأرباح المحققة منها للضريبة على شركات الأموال، ويتم توزيع الصافى بعد الضريبة ولا يمكن أن يخضع هذا الربح للضريبة مرة ثانية.
Û التوزيعات على صكوك الاستثمار
نصت أيضاً المادة 31 فقرة 4 على أن يعفى من الضريبة: التوزيعات علـى صكوك الاستثمار التـى تصدرها صناديق الاستثمار.
يختلف حامل صك الاستثمار عن حامل السهم، لأن صاحب الصك يحصل على نصيبه من ناتج التصفية قبل المساهم – ولا يشترك فى الإدارة – الهدف من الإعفاء هو تشجيع إقامة صناديق الاستثمار.
عوائد الودائع وحسابات التوفير:
نصت م 31 البند /5 على إعفاء عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.
يهدف هذا الإعفاء إلى تشجيع الادخار.
هـذا الإعفاء غير مشروط مـن حيث قيمة العوائد أو نوع العملة.
أرباح المشروعات الجديدة :
نص البند 6 من المادة 31 على إعفاء الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل – وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.
ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء.
أن يكون المشروع جديداً، أى لا يكون قائماً قبل تمويله من الصندوق – أى لا يستفيد المشروع إذا اقترض للتوسع.
أن ينشأ المشروع فى ظل القانون 91/2005.
أن يكون المشروع ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية وفى حدود نسبة هذا التمويل.
أن يكون المشروع من المشروعات الفردية.
يسرى الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط – وإذا كان المشروع من المشروعات التى تستحق الإعفاء لمدة عشر سنوات، فالمشروع يستفيد بالفترة الأكبر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 9:51 am

المحاضرة السادسة
الفصل الثاني
حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة
"تحديد وعاء الضريبة"
المبحث الأول
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
Û الأرباح المحققة خلال سنة مالية:
تسرى الضريبة على الأرباح المحققة فعلا.
لا تسرى الضريبة على الأرباح الصورية أو المشكوك فى تحصيلها.
تسرى ضريبة السنة التى يستحق فيها الإيراد ولو لم يقبضه فعلاً لأن العبرة بسنة الاستحقاق "مبدأ الاستحقاق".
Û مبدأ سنوية الأرباح:
مدلول هذا المبدأ "أن الأرباح التى تخضع للضريبة تتحدد على أساس النتيجة النهائية لمختلف العمليات التى تمت خلال السنة المالية للمنشأة.
طبقاً لنص المادة 5 "الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة:
"ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط.
ومعنى ذلك:
القاعدة: أن الأرباح التى تفرض عليها الضريبة تحسب على أساس سنوى.
والاستثناءات: أن الضريبة قد تحسب عن مدة أقل من سنة فى الحالات الآتية:
- بدء الممول نشاطه فى تاريخ لاحق للتاريخ الذى اتخذه بداية للسنة المالية.
- حالة تغيير الممول لبداية السنة المالية.
ومن مصلحة الممول أن يحاسب عن الفترة الأقل من سنة ولا يضيفها إلى السنة الجديدة حيث فرض المشرع السعر التصاعدى على الأرباح.
بالنسبة إلى المنشآت التى تقوم بعمليات تستغرق أكثر من سنة يلتزم الممول بأن يقدم إقراراً سنوياً عن الأجزاء التى يتم تنفيذها خلال كل سنة مالية، وتربط الضريبة على نصيب كل سنة من الأرباح على حدة.
حالة العمولة أو السمسرة العارضة، حيث يلتزم من يتلقى العمولة أو السمسرة أن يورد إلى مصلحة الضرائب قيمة الضريبة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى لاستحقاق المبلغ.
بالإضافة إلى ما سبق – استثنى المشرع من قاعدة السنوية فى المواد 79، 80 الحالات التالية:
- حالة توقف المنشأة.
- وحالة التنازل عن المنشأة.
1) حالة توقف المنشأة:
م 79 – إذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً، تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه عن العمل.
التوقف الجزئى. إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
إذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ.
إذن – التوقف يؤدى إلى حساب الربح عن فترة أقل من سنة.
الجزاء فى حالة عدم اتخاذ الإجراءات موضع انتقاد لأنه يؤدى إلى تحديد الأرباح بطريقة افتراضية دون الأرباح الفعلية.
الجزاء يختلف من ممول إلى آخر بحسب الفترة المتبقية من السنة وبالتالى لا يتسم بالعدل.
تدارك المشرع هذا الوضع حيث أعطاه الحق فى إثبات أنه لم يحقق ربحاً بعد التوقف.
2) حالة التنازل عن المنشأة :
نظمت المادة 80 من القانون حالة التنازل عن المنشأةـ حيث تنص على أنه: "فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل، مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل.
على أن تدرج بيانات هذا الإقـرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشـأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائـب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل".
ورغبة من المشرع فى الإسراع فى تصفية مركز الممول المتنازل وحرصا على حماية حق الخزانة من الضياع نجده قد عامل التنازل معاملة التوقف ولم ينتظر نهاية السنة المالية للمنشأة لمحاسبة المتنازل ولذلك قرر المشرع استحقاق الضريبة عن فترة تقـل عن السنة، وألزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بتقديم إخطار إلى مأمورية الضرائب خلال ستين يوما من تاريخ حصول التنازل.
ويقصد بالتنازل عن المنشأة انتقـال الحق فيها، كلها أو بعضها، بين الأحياء، بأى صورة من الصور بعوض أو بغير عوض.
والمهم أن تنتقل ملكية المنشأة إلى ممول آخر له شخصـية قانونية متميزة عن شخصية المتنازل، ومن ثم يستوى البيع والهبة أو القسمة أو أى تعاقد يترتب عليه نقل ملكية المنشأة من شخص إلى آخر.
ويعد من قبيل التنازل، أن يشرك صاحب المنشـأة غيـره فى ملكية المنشأة، أو اندماج شركتين لكى تتكون منهما شركة جديدة.
كما أن صيرورة المنشأة الفردية شركة توصية ينهى المنشأة الفردية ولو اتحد النشاط فيها ويجب إخطار مصلحة الضرائب بذلك فى الميعاد القانونى.
ويعتبر من قبيل التنازل تخارج الشركاء من الشركة واستقلال شريك واحد بملكيتها.
ولا يعد تنازلا عن المنشأة تسليم العين المؤجرة إلى مالكها خالية من أدواتها ومعداتها بانتهاء عقد الإيجار لأى سبب من الأسباب0
كما لا يعد تنازلا عن المنشأة ببيع بعض أصول المنشأة إلى الغير طالما لم يؤدى ذلك إلى توقف صاحبها عن العمل بالمنشأة.
فإذا حصل تنازل عن المنشأة بالمفهوم السابق، استحقت الضريبة عن أرباح الفترة من بدء السنة المالية للمنشأة إلى تاريخ التنازل عنها.
فالمشرع فى هذه الحالة سمح باتخاذ أرباح فترة أقل من سنة كأساس لحساب الضريبة على عكس القاعدة العامة وهى سنوية الضريبة.
وبذلك يكون المشرع جعل التنازل يأخذ حكم التوقف عن النشاط.
إلا أن الاستفادة من هذا الحكم تقتضى قيام المتنازل بإخطار مصلحة الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التنازل.
وأن يتقدم بإقرار مستقل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل، يبين فيه نتيجة العمليات بالمنشأة المتنـازل عنهـا حتى تاريخ التنازل، ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل.
إذا تخلف المتنازل عن هذا الالتـزام تحسـب عليه الضريبة عن سنة ضريبية كاملة، ويتحدد تاريخ الإخطار بالتنازل من تاريخ توقف المتنازل عن العمل فى المنشأة وقفا فعليا ولا يحسب من تاريخ إبرام عقد التنازل إلا إذا كان هو يوم التنازل الفعلى.
هذا وقد ألزمت المادة 80 المتنازل إليه أيضا بأن يخطر مصلحة الضرائب بالمتنازل إليه خلال ثلاثين يوما من حصول التنازل.
ويهدف المشرع من ذلك إلى الحفاظ على حق الخزانة من الضياع ورغبته فى الإسراع بتحديد الموقف وتصفية الوضع الضريبى.
وإذا ما حدث ودفع المتنازل له الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل، فإن من حقه، كقاعدة عامة، أن يرجع على المتنازل بما دفعه من ضريبة.
هذا وقد قرر المشرع ضمانا لحق الدولة فى الضرائب المستحقة على المنشأة مسئولية كل من المتنازل والمتنازل إليه بالتضمان فيما بينهما عن سداد هذه الضرائب.
وقد حدد المشرع قواعد هذه المسئولية التضامنية على النحو التالى:
المسئولية التضامنية مقصورة على الضرائب المستحقة على المنشأة حتى تاريخ التنازل فقط.
فإذا قام المتنازل بإخطار مصلحة الضرائب المختصة خلال الميعاد فإنه لا يسأل إلا عن الضرائب المستحقة حتى تاريخ التنازل.
وإذا تخلف عن هذا الالتـزام يكون مسئولا عن الضريبة عن سنة كاملة.
مسئولية المتنازل إليه تشمل المنشأة المتنازل عنها فقط.
فإذا كان المتنازل يستثمر عدة منشآت وتنازل عن إحداهـا، فإن مسئولية المتنازل إليه تكون فى حدود الضرائب المستحقة علـى المنشأة المتنازل عنها فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى التى يمتلكها المتنازل.
المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه تشمل الضرائب المفروضة على أرباح المنشأة بما فى ذلك الضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلـب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها.
على مأمورية الضرائب أن تخطره بالبيان المذكور بموجب خطـاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريـخ الطلـب، وإلا برئت ذمته من المسئولية عن الضريبة المطلوبة.
أما إذا أرسلت مصلحة الضرائب البيان المطلوب فى الميعاد القانونى، فإن مسئولية المتنازل إليه التضامنية تتحدد على أساس ما ورد بهذا البيان من مبالغ.
والطلب الذى يوجهه المتنازل إليه إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها.
هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه.
وإن مدة التسعين يوما التى يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب وليس من تاريخ الإخطار بالتنازل.
لا يسرى التنازل فى مواجهة مصلحة الضرائب إلا إذا كان ثابتاً بعقد رسمى أو بعقد عرفى مصدقاً على التوقيعات فيه.
Û مبدأ استقلال السنوات المالية :
ومقتضى مبدأ استقلال السنوات المالية هو أن تعتبر السنة المالية للممول وحدة منفصلة عن غيرها من السنوات ما يسبقها وما يتلوها.
فالأرباح التى تنسب إلى سنة معينة هى الأرباح التى تتحقـق خلالها، وكذلك لا تتحمل هذه السنة أى شىء من الخسارة إلا ما يتعلق منها بالعمليات التى تتم خلالها.
ومن تطبيقات هذا المبدأ أنه لا يجوز الاحتجاج بسلامة الدفاتر فى سنة ما لإثبات سلامتها فى السنة اللاحقة.
وأن اتفاق مصلحـة الضرائب مع الممول على تقدير الأرباح لسنة معينة لا تأثير له علـى السنوات الأخرى التى لم يتم الاتفاق عليها.
ولا يعتبر فى الوقت نفسه مقياسا للسنوات التالية ومن حق كل من الطرفين الخروج على هذا التقدير.
وأنه عند تحديد أرباح الممول عن سنة معينة لا يجوز أن يؤخذ فى الحساب ما وقع فى الإقرار المقدم عن السنة الماضية من خطأ، وأن الحكم الصادر فى مسألة متنازع عليها بربط الضريبة فى سنة مالية ليس له حجيـة إذا عرضت ذات المسألة فى صدد أرباح سنة أخرى.
وإذا كان مبدأ استقلال السنوات الضريبية مبدأ عامـا إلا أنه لا يطبق على إطلاقه، بل أن هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ منها:
ترحيل الخسائر :
تنص المادة 29 على أنه: "إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية.
فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة.
ولا يجوز بعد ذلك نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.
يسمح هذا النص للمنشـآت التى يكون صافى نتيجة أعمالها فى نهاية السنة الضريبية خسارة أن تخصم هذه الخسارة من الأرباح التى تحققها فى السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة0
يعرف هذا المبدأ بمبدأ ترحيل الخسارة ويعنى الخروج عن مبدأ استقلال السنوات المالية، حيث قـد يـؤدى إلى تداخل حسابات خمس سنوات إذا كانت الخسارة تستغرق أرباح السنوات الخمس.
وقد راعى المشرع فى تقرير هذا الحكم ضرورة إعانة المنشآت التـى تكبدت خسارة فى سنة ما على أن تعوض هذه الخسارة من الأرباح التى تحققها فى السنوات التالية قبل أن تؤدى الضريبة على تلك الأرباح.
كما راعى المشرع أيضا أن المركـز النهائى للمنشأة وما يصيبها من ربح أو خسارة لا يتضح بصفة قطعية إلا عقب توقف نشاطها أو انقضائها كلية.
وتقسيم حياة المنشأة إلى سنـوات أو مدد مالية سنوية لا ينفى أن تكون هذه السنوات حلقات متصلة فى سلسلة واحدة تؤثر نتائج بعضها فى بعض وترتبط فيما بينها برباط وثيق.
فالحكم الذى جاءت به المادة 29 يتفق والعدالة، إذ ليس من العدل فى شىء أن تفرض الضريبة علـى ممول معين بحجة تحقيقه ربحا فى إحدى السنين رغم الخسارة المحققة فى السنة السابقة.
ويلاحظ أن مبدأ ترحيل الخسارة يعتبر مبدأ عاما يستفيد منه كافة الممولين الخاضعين للضريبة على الدخل.
سواء أكانوا أفرادا أم شركات، وسواء أكانوا يمسكون حساباتهم بطريقة منتظمة أم لا يمسكون حسابات.
ولكن يراعى فى تطبيق هذا المبدأ ما يلى:
أن تكون هناك خسارة حقيقية ومؤكدة سواء كانت خسارة إيرادية "أى متعلقة بنشاط المنشاة" أو خسارة رأسمالية ناتجة من بيع أو تلف أصل من أصول المنشأة.
أن تكون الخسارة متعلقة بالنشاط الذى يمارسه الممول الخاضع للضريبة، فإذا كانت الخسارة قد أصابـت مالا مملوكا للممول لا صلة له بالأنشطة الخاضعة للضريبة فلا محل للخصم ولا لترحيل الخسارة.
الخسائر التى يجوز ترحيلها هى الخسائر المحددة طبقا لأحكام القانون الضريبى وليس طبقا لقواعد المحاسبة.
يشترط أن تكون الخسائر المراد ترحيلها مرتبطة بالممول نفسه وليس بالمنشأة.
لأن الضريبة على الدخـل ضريبة شخصية وبالتالى فإن انتقال ملكية المنشـأة إلى ممول آخر سواء بالبيع أو بالتنازل، لا ينقل حق ترحيل الخسارة إلى الممول الآخر بسبب تغير شخصية الممول الخاسر.
ارتباط مبدأ ترحيل الخسائر بشخص الممول يرتب النتائج التالية:
يـجوز ترحيل الخسائر فى حالة تنازل الممول عن منشأته القديمة أو توقفها وافتتاح منشأة جديدة، فيسمح له بخصم خسائر المنشأة القديمة من أرباح المنشأة الجديدة.
يجوز ترحيل الخسائر إذا قام الممول بتغيير الغرض من المنشأة التى يستغلها.
يجوز للممول الذى يملك أكثر من منشأة أن يخصم خسائر منشأته الخاسرة من أرباح منشأته الرابحة.
لا يستفيـد الورثة مـن حق مورثهم فى ترحيل الخسائر حتى لو استمر الورثة فى ممارسة ذات النشاط لأنهم يعتبرون ممولون جدد ولهم ذمة مالية مستقلة.
وإن كان هناك من يرى أحقية الورثة فى ترحيل تلك الخسارة باعتبار أن شخصية الورثة هى استمرار لشخصية المورث، ومن ثم يكون لهم ما للمورث من حقوق وعليهم ما عليـه من التزامات.
وقد أخذت مصلحة الضرائب بالاتجاه الأول وهو عدم استفادة الورثة من حق مورثهم فى ترحيل الخسارة واستقـر القضاء على اعتبار أن شخصية الوارث مختلفة عن شخصية المورث.
ترحيل الخسارة المحققة فى سنة ما إلى خمس سنوات فقط، بحيث تخصم الخسارة من الربح الذى يتحقق فى السنة التالية.
وإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها، نقل الباقى من الخسارة ليخصم من أرباح السنة التالية ...
وهكذا إلى خمس سنوات، فإذا تبقى جزء من تلك الخسارة ولم يكف ربح السنة الخامسة لتغطيتها فإنه لا يمكن أن ترحل إلى سنة سادسة.
ويراعى دائما فى الخصم أن خسارة السنة الأقدم لها الأولوية فى الخصـم عن خسارة السنة الأحدث، بمعنى أن خسارة سنة ما تخصم من أربـاح السنوات الخمس التالية قبل الخسارة التى قد تظهر فى السنة التى تلى السنة المشار إليها.
لا يستفيد من أحكام ترحيل الخسارة أوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت مثل حالة العمولة والسمسرة العارضة.
إذا توقفت المنشأة عن العمل توقفا جبريا بسبب القوة القاهرة ولم تكن المنشأة قد استنفذت الخمس سنوات المستحقة لها لترحيل الخسارة، يحق لهـا ترحيل الخسارة فى السنوات التالية للتوقف.
إذا انتقلت ملكية المنشأة الفردية الخاسرة إلى شركة فإن الشركة لا يحق لها خصم خسائر المنشأة الفردية من أرباح السنوات التالية لاختلاف شخص من حقق الخسارة وتغير الممول الخاضع للضريبة، حتى لو كان الممول الخاسر هو أحد شركاء الشركة الجديدة، لأن القانون يعتبر الشركة ولو كانت من شركات الأشخاص من الأشخاص الاعتبارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 9:52 am

المحاضرة السابعة
المبحث الثانى
حساب الربح الخاضع للضريبة
نصت المادة 17 على أن تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية، بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة ...
والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول.
وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ومن هذا النص يتضح أن الربح الخاضع للضريبة هو الإيرادات الإجمالية مخصوماً منها التكاليف.
Û أولاً: الإيرادات الإجمالية:
وتشمل:
الربح الإجمالى "ربح الاستغلال العادى".
أرباح الاستغلالات الفرعية.
الأرباح الرأسمالية.
الربح الإجمالى:
يمثل الربح الإجمالى للمنشأة أرباح الاستغلال العادى الناتج عن ممارسة النشاط الدورى أو الأنشطة الدورية لها، ويشكل نتيجة حسابى التشغيل والمتاجرة بالنسبة للمنشآت الصناعية.
ونتيجة حساب المتاجرة بالنسبة للمنشآت التجارية.
ونتيجة حساب الخدمات بالنسبة لمنشآت أداء الخدمات.
أرباح العمليات أو الإيرادات الفرعية:
يقصد بالعمليات أو الإيرادات الفرعيـة، التى تضاف إلى الإيراد الإجمالى الخاضع للضريبة.
بعض العمليات التى لا تدخل فى صميم نشاط المنشأة الرئيسى الذى يمثل غرضها وإنما تكون لها صلة بنشاط هذه المنشأة ولو بشكل غير مباشر.
تخضع الأرباح الناتجة من العمليات الفرعية للضريبة طبقا لنص المادة 17 من القانون التى تحدد الربـح الخاضع للضريبة على أساس الإيراد الناتج من جميع العمليات التجارية والصناعية.
ومن ثم إذا تحقق ربح من عملية لا صلة لها إطلاقا بنشاط المنشاة فإنه لا يعد من الإيرادات الفرعية ولا يخضع للضريبة.
ومن أمثلة الإيرادات الفرعية :
- المنح والإعانات التى تحصل عليها المنشأة أيا كانت شكلها أو تسميتها أو الجهة المانحة لها، وذلك بشرط أن تكون متصلة بنشاط المنشأة.
- التعويضات التى تحصل عليها المنشأة وهى عبارة عن المبالغ التى تحصل عليها المنشأة من الغيـر تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها، سواء كانت هذه التعويضات لمقابلة أضرار نجمت عن عدم تنفيذ العقود أو التأخير فى تنفيذها، وتحسب ضمن إيرادات السنة التى تم فيها التحصيل.
أو كانت تعويضات نتيجـة فقد أو تلف أحد الأصول الثابتة للمنشأة أو الاستيلاء عليها وذلك عندمـا يكون مبلغ التعويض يزيد عن القيمة الثابتة للأصل فى الدفاتر.
- إيرادات الاستثمارات التى تجريها المنشأة بهدف الحصول على إيراد مثل عوائد السندات التى تملكها المنشأة، وإيجار الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية التى تملكها وتؤجرها للغير، وهذه الإيرادات تدخل فى وعاء الضريبة طالما أنها ناتجة من أصول مدرجة ضمن ممتلكات المنشأة.
- ما تحصل عليه المنشأة من ديون سبق أن أعدمت فى سنة أو سنوات سابقة ثم حصلت فى سنة تاليـة، والمبالغ المحصلة منها تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة.
- أرباح تأجير آلات المنشأة أو تأجير خدمات عمالها للغير.
- الأرباح التى تحصل عليها المنشأة نتيجة قيامها بعمليات فى البورصة، والتى تتمثل فى شراء وبيع السندات وعمليات المضاربة على الصعود والهبوط بشرط أن تكون هذه العمليات لحساب المنشأة بأموالها وليست من الأموال الخاصة لصاحب المنشأة.
- شراء المنشأة أسهما بأقل من قيمتها الإسمية حيث يعتبر الفرق من ثمن الشراء والقيمة الإسمية ربحا يخضع للضريبة.
الإيرادات الناتجة من حقوق الاختراع، حيث لا يوجد نص باستبعادها ولا يتحقق ازدواج ضريبى بالنسبة لها.
أرباح العمليات الرأسمالية:
يقصد بالأصول الرأسمالية تلك العناصر التى تظهر فى جانب الأصول من ميزانية المنشأة وتشمل الأصـول المادية مثل الأراضى والمبانى والآلات وتشمل كذلك الأصول المعنوية مثل شهرة المحل، وبراءات الاختراع والماركة أو العلامة المسجلة.
والربح الرأسمالى الخاضع للضريبة قد يتحقق من التصرف فى أصل من أصول المنشأة وقد يتحقق نتيجة التصرف فى المنشأة كلها.
وكذلك قد يتم التصرف الذى تخضع نتيجته للضريبة أثناء حياة المنشأة أو عند انتهاء عملها أو تصفيتها، فالمنشأة قد تستغنى عن بعض آلاتها القديمة أثناء حياتها لتجديدها، وقد تبيع هذه الآلات فى نهاية حياتها وتوقف نشاطها.
ويشترط لخضوع الربح الرأسمالى للضريبة أن يكون الربح قد تحقق بالفعل.
ومن ثم لا تسرى الضـريبة على الزيادة فى قيمة هذه الأصول لأى سبب من الأسباب، الذى يظهر مثلا نتيجة لإعادة تقييم أصول المنشأة، لأن هذه الزيادة لم تتحقق بالفعـل نتيجة لبيع أصل من أصول المنشاة.
ويعد من الأرباح الرأسمالية التى تدخل فى وعاء الضريبة الربح الناتج من إعادة تقييم أصول المنشأة بسبب تغيير شخصية الشركة، لأى سبب من الأسباب مثل انفصال شريك عنها، أو انضمـام شريك جديد لها أو اندماجها فى شركة أخرى.
ويعتبر أيضا من ضمن الأرباح الرأسمالية، الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من أصول المنشأة سواء أثناء حياتها أو عند انقضائـها، فإذا ما تجاوز التعويض قيمة الأصل الدفترية فإن الفرق بينهما يعتـبر ربحا يخضع للضريبة.
ويكون تقدير الربح فى حالة بيع أصول المنشأة بالفرق بين ثمن البيع أو مبلغ التعويض وبين القيمة الثابتة بالدفاتر التجارية بعد أن يخصم من القيمة الدفترية مبالغ الاستهلاكات الواردة فى حسابات المنشأة عن الأصول المباعة أو التى يتم التعويض عنها حتى وقت البيع أو الحصول على التعويض.
بمعنى أن الربح الحقيقى يقدر بالفرق بيـن ثمن البيع أو قيمة التعويض والقيمة الدفترية منقوصا من القيمة الدفترية قيمة الاستهلاكات التى أجرتها المنشأة.
ونصت م 20 على أنه: "لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس مال شركة المساهمة.
وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات.
Û ثانياً : الربح الصافى:
تنص المادة 22 على أن يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح.
ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
قد تثور مشكلة بالنسبة إلى المنشآت المرتبطة. ونشير إلى كيفية تحديد أرباح هذه المنشآت.
Û أرباح المنشآت المرتبطة :
تصدى القانون الجديد لمشكلة تحديد الإيرادات والنفقات التى تنتج عن تعامل أشخاص مرتبطين، تؤدى معاملاتهم إلى ظهور أرباح غير حقيقية تؤثر على تحديد الوعاء الضريبى.
ومن ذلك قيام منشأتين مستقلتين قانوناً ولكن يرتبطان فعلاً بنفس الممول أو الممولين بإبرام عقد لشراء إحداهما من الأخرى بضاعة أقل من قيمتها، حتى تحسب الإيرادات فى حساب المنشأة البائعة أقل من حقيقتها، ومن ثم تدفع عنها ضرائب أقل من الواقع، وخاصة إذا كانت المنشأة المشترية فى فترة الإعفاء.
ولتجنب استغلال هذه العلاقات فى الاستفادة بمنافع ضريبية غير مشروعة، فقد نصت المادة 30 من القانون على أنه:
"إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى تعاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد".
وبذلك يكون القانون الجديد قد سمح لمصلحة الضرائب أن تتدخل فى تحديد القيمة الحقيقية للمعاملات التى تتم بين الأشخاص المرتبطين على خلاف ما تعبر عنه العقود أو الحسابات الخاصة بهم. وخاصة التى تتعلق بتبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.
ويقصد بالأشخاص المرتبطين فى تطبيق هذه المادة كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة، بما فى ذلك:
الزوج والزوجة والأصول والفروع.
شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50٪ على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50٪ على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها.
ويكون تحديد المصلحة للقيمة على أساس السعر المحايد، الذى عرفته المادة (1) من القانون بأنه:
السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
أو هو بعبارة أخرى، السعر الذى يمكن أن تباع به نفس البضاعة أو يتم به نفس التعامل فيما لو كان التعامل بين المنشأة وشخص آخر غير مرتبط بها.
ونظراً لصعوبة الوصول إلى هذا السعر فى جميع الحالات، وخاصة عندما تكون السلعة أو الخدمة موضوع التعامل تحتكرها المنشأة المنتجة وليس لها قيمة فى السوق.
أو أن لها قيمة ولكن مواصفات السلعة أو ظروف التعامل مغايرة للأوضاع المعتادة للتعامل ما يقتضى عدم الاعتماد على السوق فى تحديد السعر المحايد.
لذا فقد فوضت المادة 30 المذكورة اللائحة التنفيذية للقانون فى بيان طرق تحديد السعر المحايد، كما أجازت لرئيس مصلحة الضرائب سلطة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها.
وقد حددت المادة 39 من اللائحة التنفيذية ثلاثة طرق لتعيين السعر المحايد، وهذه الطرق هى:
طريقة السعر الحر المقارن: حيث يتحدد بموجب هذه الطريقة سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين.
ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة، ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:
الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد، وظروف السوق، والظروف الخاصة بالعملية المعنية.
طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح : وبموجبها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة.
ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل فى معاملات أخرى مشابهة.
طريقة سعر إعادة البيع : وفقاً لهذه الطريقة يتحدد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس
سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط، بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط.
ويحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز له أن يحدد أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة.
وقد قررت اللائحة التنفيذية الأولوية فى التطبيق للطريقة الأولى وهى طريقة السعر الحر المقارن، بحيث لا يجوز الانتقال إلى أى من الطريقتين الأخريين إلا فى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيقها.
وفى هذه الحالة ليس لأى من الطريقتين الثانية والثالثة أولوية إحداهما على الأخرى، بمعنى أنه يجوز الانتقال إلى الطريقة الثالثة مباشرة دون الطريقة الثانية عندما يكون هناك مقتضى لذلك تبرره طبيعة المعاملة.
وإذا تعذر تطبيق أى من الطرق الثلاثة المذكورة على المعاملة التى تتم بين طرفين مرتبطين جاز اتباع أى طريقة ملائمة أخرى، من بين الطرق التى اعتمدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD لتسعير التحويلات أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.
كما يجوز أن تتفق الإدارة الضريبية والممول مسبقاً على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.
أما بالنسبة إلى المنشآت غير المرتبطة يحدد الربح الصافى بعد خصم كافة التكاليف.
معنى التكلفة:
هناك من يحددها بأنها:
المبالغ اللازمة للحصول على الربح وحفظه هذا الاتجاه يضيق من نطاق التكاليف.
وهناك من يحددها بأنها كل نفقة يرتبط وجودها بوجود المنشأة وتنفـق فى سبيل مصلحتها العامة. هذا اتجاه يوسع من نطاق التكاليف.
وذهب اتجاه إلى أن التكاليف هى تلك المصاريف التى يرجع الأصل فيها مباشرة وعادة إلى مزاولة الحرفة أو المهنة.
ويذهب البعض إلى أنه لا يجب وضع تعريف للتكلفة، وإنما يكفى وضع شروط يجب توافرها فى النفقة التى تعد من التكاليف.
Û الشروط التى يجب توافرها فى التكاليف:
حددت المادة 22 شروط التكاليف:
أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة النشاط.
أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
ويستخلص من هذا النص أن المشرع حدد ثلاثة شروط يجب توافرها فى التكاليف.
أن تكون النفقة مؤكدة وحقيقية:
لا تحسب الخسارة الناتجة عن إعادة التقييم.
أن تكون النفقة مرتبطة بنشاط المنشأة "لازمة لتسيير نشاط المنشأة":
لا تعتبر تكلفة المصروفات الشخصية لصاحب المنشأة ولا أقساط التأمين على حياته ولا عوائد قروضه الخاصة.
المصروفات المشتركة ما بين صاحب المنشأة والمنشأة تحسب على أساس ثلثين على المنشأة، وثلث على صاحب المنشأة مثل مصروفات السيارة والتليفون.
أن تكون النفقة من قبيل نفقات الاستغلال العادية وليست من قبيل المصروفات الرأسمالية – لأن المصروفات الرأسمالية تقسط على عدة سنوات "مقابل الإهلاك".
ومن ثم يجب أن تكون النفقة مرتبطة بإنتاج الربح الخاضع للضريبة حتى لو لم يتحقق ربح.
مصروفات الصيانة من مصروفات الاستغلال العادية.
لا يشترط أن تكون المصروفات مشروعة.
لا يشترط أن تكون ثابتة بمستندات.
أهم أنواع التكاليف واجبة الخصم
نصت المادة 23 على بعض أنواع التكاليف واجبة الخصم إلى جانب تكاليف أخرى جرى عليها العرف التجارى.
Û التكاليف الواردة بنص المادة 23 من القانون:
عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانوناً.
كما نصت م 24 فقرة 4 أنه لا يعد من التكاليف العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.
والفقرة 5 من نفس المادة أنه لا يعد من التكاليف عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
ونصت م 29 من اللائحة التنفيذية على أنه يقصد بالعوائد الدائنة: كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية.
وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط.
تعتبر العوائد التى تستحق على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها من التكاليف واجبة الخصم إذا توافرت الشروط التالية.
أن تكون القروض مرتبطة بنشاط المنشأة وحقيقية وتم دفعها:
- أن يكون القـرض مرتبطا بنشاط المنشأة، ومن ثم لا يجوز خصم عوائد القروض المرتبطة بشخص الممول ولا ترتبط بالمنشأة.
- ويشترط أيضـا أن تكون هذه القروض حقيقية لا تشوبها الصورية ومعنى ذلك أن تكون الرابطة بين الدائن والمدين مستقلة لا توجد علاقة تبعية بينهما ومن ثم فإن القروض التى تقدمها الشركة الأم إلى الشركة التابعة تحمل على مظنة الصورية ما لم يثبت العكس.
وكذلك القرض الذى يقدمه صاحب المنشأة لنفسه من ماله الخاص لا يجب أن يعتبر قرضا يستحق عنه عائد وذلك لقيام وحدة الشخصية إذ تعتبر شخصية الممول جزءا من الشخصية الاعتبارية للمنشأة الفردية، ولا يعقل أن يقرض الممول نفسه.
كذلك لا يجوز للممول أن يحسب عوائد على رأسماله الذى يوظفه فى المنشأة – لأنه يحصل على الربح الناتج من المزج بين رأس المال والعمل.
وقد اشترط القانون لخصم عوائد القروض أن يكون قد تم دفعها، ولا يكف مجرد الاستحقاق للخصم، ويستفاد شرط الدفع الفعلى للعوائد من عبارتى البند 4، 5 من المادة 24 من القانون حيث النص "العائد المسدد، عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة" وعبارة المادة 52 "العوائد المدينة التى تدفعها".
أن يكون الخصم فى الحدود المقررة قانونا:
لم يسمح القانون 91/2005 بخصم كافة العوائـد التـى تلتزم
المنشآت بدفعها عن القروض المدينة بها، وإنما حدد لهذا الخصم حدودا لا يجب تجاوزها0 تتمثل فيما يلى:
أن يكون العائد المسموح بخصمه بما يعادل الفرق بين العوائد الدائنة والعوائد المدينة للمنشأة، وذلك عندما تكون المنشأة مقرضة ومقترضة فى وقت واحد.
أى أنها دائنة بقروض فى ذمة الغير وتحصل عن هذه القروض على عوائد دائنة، وفى نفس الوقت تقترض من الغير ويستحق عليها عوائد مدينة ولكى يمنع القانون مثل هذه الحالة، حدد مقدار ما يخصم من عوائد مستحقة بالفرق بين العوائد المدينة والعوائد الدائنة فقط.
أن لا يتجاوز العائد المسدد على القروض سعرا معينا، أى لا يسمح القانون بخصم العوائد على القروض التى يتحدد لها سعرا يتجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية، وذلك ليمنع الاتفاق بين الممولين على تحديد أسعار لعوائد القروض مغالى فيها، وذلك تطبيقا للبند (4) من المادة 24 من القانون، والمادة 31 من اللائحة التنفيذية.
أن لا يكون العائد مدفوعا لشخص طبيعى غير خاضع للضريبة أو معفى منها – وبذلك يكون المشرع اشترط أن يكون عائد القرض، المطلوب خصمه كتكلفة، مدفوعا إلى شخص خاضع للضريبة، حتى لا يفلت العائد من الخضوع للضريبة مرتين، الأولى عندما يخصم من وعاء المنشأة المدينة كتكلفة.
والثانية عندما لا يستحق عليه ضريبة لأن الشخص الطبيعى الدائن غير خاضع للضريبة أو متمتعا بالإعفاء منها.
ولا يطبق حظر الخصم فى حالة ما إذا كانت العوائد مدفوعة من شخص طبيعى إلى شخص اعتبارى، أو من شخص اعتبارى إلى شخص اعتبارى آخر، ولو كان الشخص الاعتبارى الدائن غير خاضع للضريبة أو معفى منها.
أن لا تتجاوز العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 47 من القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها.
ما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ووفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 1 بشأن عرض القوائم الماليـة، فإن حقوق الملكيـة تشمل رأس المال والاحتياطيات، بما فى ذلك الاحتياطى القانونى واحتياطـى إعادة التقييم والأرباح المرحلة.
مما يعنى أن الاعتماد على هذه الحقوق فى تحديد رأس المال المملوك للمنشأة المقترضة ينطوى على المبالغة فى قيمتها بالفروق الدفترية الدائنة والتى يتم ترحيلها إلى الاحتياطيات، لذا ينبغى على المشرع أن يضع تعريفا خاصا لهذه الحقوق يستبعد منها الاحتياطيات.
ويهدف تقييد خصم العوائد إلى منع الأشخاص الاعتبارية من أن تقوم بإقراض فائض أرباحها والاحتياطيات "وتحصل على عائد من ذلك.
ثم تقوم بالاقتراض من الغير – وتتمتع بخصم العائد المدفوع من الإيراد الكلى كتكلفة، وبالتالى يحمل الخزانة العامة للدولة عبء خصم العوائد المدفوعة من وعاء الضريبة المستحق على الشخص الاعتبارى المدين.
كما يهدف هذا التقييد إلى منع إسراف الأشخاص الاعتبارية فى أن تلجأ إلى الاقتراض، بما يجاوز حدا معينا منسوبا إلى حقوق ملكيتها، مما يضر بأصحاب حقوق الملكية، ويؤثر سلبا على مركزهم المالى.
لا يجوز للممول أن يحتسب ضمن التكاليف فائدة على رأسماله، فالفوائد المدينة التى تعتبر من التكاليف هى الفوائد التى تدفعها المنشأة للغير عن المبالغ التى تقترضها منه، فالأرباح التجارية والصناعية تنتج عن التأليف بين العمل ورأس المال وبالتالى لا يجوز أن يحتسب الممول فائدة عن رأسماله.
الاستهلاكات "الإهلاكات":
تمثل الاستهلاكات مقابل ما يطرأ على قيمة الأصول الثابتة من نقص بسبب الاستعمال أو التقادم أو تغير الفنون الإنتاجية.
هذا النظام يمكن المنشاة من:
استرداد ما اختلط بالربح من رأس المال.
توفير الوسيلة التمويلية اللازمة لتجديد الأصول واستبدالها.
يجب أن يكون مقابل الاستهلاك حقيقياً أى مقابل النقص الفعلى فى قيمة الأصول نتيجة الاستخدام فى إنتاج الربح.
لا توجد طريقة معينة لحساب مقابل الاستهلاك ولكن يخضع للعرف وطبيعة الصناعة أو التجارة.
قد تكون الأصول التى يجرى عليها مقابل الإهلاك أصولاً مادية أو أصولاً معنوية كبراءة الاختراع أو اسم الشهرة.
يحسب مقابل الإهلاك على أساس ما تكلفته المنشأة فى سبيل الحصول على الأصل بصرف النظر عن القيمة الاستبدالية.
الاستهلاك المعجل :
نصت م 27 من القانون على أن "تخصم نسبة 30٪ من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون، عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30٪ المذكورة.
ويشترط أيضاً:
أن تكون الأصول محل الإهلاك المعجل آلات ومعدات وأن يكون الغرض من شرائها هو استخدامها فى مجال الإنتاج.
الضرائب والرسوم:
نصت م 23 فقرة 3 على أن يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم:
الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.
معنى هذا النص:
أن جميع ما تتحمله المنشاة من ضرائب تدخل فى نطاق التكاليف – ما عدا ضريبة الدخل التى تتحملها المنشأة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005، لا تعتبر من التكاليف لأنها تمثل نصيب الدولة فى الأرباح التى تحققها المنشأة.
بالنسبة إلى الضرائب الأجنبية:
نصت المادة 54 من القانون على أن: "تخصم الضرائب الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتى كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.
ويستفاد من هذا النص أن المشرع الضريبى أخذ بنظام ائتمان الضريبة Foreign Tax Credti على الدخل ذى المصدر الأجنبى الذى يدخل فى وعاء الضريبة المصرية طبقا لمبدأ عالمية الإيراد المعمول به بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر.
ومن مميزات هذا النظام أنه يحد من الازدواج الضريبى الذى يتعرض له الدخل ذو المصدر الأجنبى عند خضوعه للضريبة مرتين الأولى فى الخارج والثانية فى مصر.
شروط تطبيق النص :
يشترط لتطبيق هذا النص توافر الشروط التالية:
أن يتخذ الشخص الاعتبارى شكل شركة مقيمة فى مصر، ومن ثم لا تستفيد من هذا النظام الهيئات المصرية التى تعمل فى الخارج، كما لا تستفيد منه الشركات غير المقيمة والعاملة فى مصـر حيث لا تخضع للضريبة إلا عن دخلها المحقق فى مصر.
أن تكون الشركة المقيمة فى مصر قد أدت الضريبة على أرباحها المحققة فى الخارج وعليها إثبات ذلك بالمستندات الدالة على أداء الضريبة، ومن ثم إذا كانت الشركة معفاة من الضريبة فى الخارج، فلا تستفيد من نظام الخصم – كما يشترط أن تكون الشركة قد دفعت الضريبة الأجنبية بالفعل ولا يكفى مجرد استحقاق الضريبة.
وقد يثير هذا الشرط بعض المشكلات، مثل دفع الضريبة بعد سنوات الاستحقاق بسبب وجود نزاع بين الشركة والإدارة الضريبية0 ففى هذه الحالة يحق للشركة خصم الضريبة فى سنة الأداء وفقا للحدود المقررة فى سنوات الاستحقاق.
وفى حالة ما إذا قامت الشركة بدفع الضريبة الأجنبية وعلى أساسها تم الخصم من الضريبة المصرية ثم نازعت فى هذه الضريبة. وانتهت المنازعة بتخفيض الضريبة واستردت الفرق، فما استردته يعتبر إيرادا تحقق فى سنة الاسترداد يضاف إلى إجمالى إيرادات الشركة فى ذات السنة.
والشرط الثالث فى تطبيق نظام الخصم، كما أوضحته المادة 54 هو أن لا يتجاوز الخصم المسموح به قيمة الضريبة المصرية واجبة السداد عن الأرباح المحققة من أعمال الشركة فى الخارج.
وتطبيقا لذلك، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بحساب الضريبة المصرية على الربح المحقق للشركة فى الخارج، كما لو كان الربح تحقق فى مصر.
وتقارنه بما دفعته الشركة عن هذا الربح من ضريبة أجنبية، فإذا كانت الضريبة الأجنبية تزيد عن الضريبة المصرية فلا يجوز خصم الضريبة الأجنبية إلا فى حدود الضريبة المصرية.
أما إذا كانت الضريبة الأجنبية تساوى أو تقل عن الضريبة المصرية فإن الشركة تتمتع بالخصم الكامل للضريبة الأجنبية.
أقساط التأمين الاجتماعى ومكافآت نهاية الخدمة:
نص البند 4 من المادة 23 على أن يعد من التكاليف – أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
التبرعات والإعانات:
نصت المادة 23 بند 7 وبند 8 على أن يعتبر من التكاليف:
– التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.
– التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10٪ من الربح السنوى الصافى للممول.
القاعدة العامة أن التبرعات والإعانـات لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من الإيرادات الإجمالية لأنها تعتبر من قبيل استعمالات الدخل، وعلى هذا الأساس لا يجوز خصمها باعتبارها من التكاليف.
خصم الديون المعدومة :
تنص المادة 28 من القانون على أن "يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:
1) الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
2) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
3) المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها.
وبناء على هذا النص يجب أن يتضمن تقرير المحاسب ما يفيد توافر الشروط جميعها. ولمصلحة الضرائب أن تتحقق من ذلك بفحص دفاتر ومستندات الممول. ومن ثم يجب أن يكون الممول ممسكا لدفاتر وحسابات منتظمة.
التكاليف الأخرى التى يجوز خصمها:
إذا كانت المادة 23 حددت بعض أنواع التكاليف، إلا أن هذه التكاليف ليست على سبيل الحصر وإنما هى على سبيل المثال ومن ثم فإن كل نفقة يتوافر فيها شروط التكاليف واجبة الخصم من الإيراد الإجمالى ومن أمثلة ذلك:
الإيجارات:
يعتبر الإيجار الذى تدفعه المنشأة مقابل الانتفاع بالعقارات التى تستأجرها من الغير لمزاولة النشاط فيها من التكاليف واجبة الخصم – ومن ثم لا يسمح بخصم قيمة حكمية عن العقارات المملوكة للمنشأة كما كان الحال فى القانون السابق.
الأجور والمرتبات:
تعد من التكاليف المرتبات والأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها وعمالها.
لا يجوز لصاحب المنشأة أن يحسب لنفسه مرتباً مقابل إدارته للمنشأة لأنه يحصل على الربح نتيجة الجمع بين العمل ورأس المال.
إذا استعان صاحب المنشأة بابنه أو زوجته فى إدارة المنشأة – فيحسب المرتب كتكلفة بشرط أن يكون فى حدود مرتب المثل.
مصاريف الإعلان:
تعتبر مصروفات الإعلان من التكاليف واجبة الخصم لما لها من تأثير على زيادة أرباح المنشأة.
العجز الفعلى فى أصول المنشأة:
يعتبر من التكاليف واجبة الخصم من الربح الإجمالى، ما يصيب أصول المنشأة من نقص فعلى دون أن يكون النقص ناتجاً عن استخدامها بصورة مباشرة فى الإنتاج "لأنه يسرى فى شأنها فى هذه الحالة خصم مقابل الإهلاك" ويخصم مقابل ما يصيب أصول المنشأة من عجز فعلى سواء أكان سب هذا العجز السرقة أو الاختلاس أو الحريق، وسواء تعلق الأمر بأصل ثابت أو بأصل متداول.
ومعنى ذلك أن ما يصيب أصول المنشأة من نقص فعلى فى قيمتها بسبب حوادث لا يوجد من يدفع تعويضاً عنها يعد من التكاليف واجبة الخصم من ربح السنة التى وقع فيها الحادث.
أقساط التأمين على المنشأة:
يعتبر من التكاليف التى تخصم من الإيرادات الإجمالية أقساط التأمين التى تلتزم بها المنشأة لحمايتها من السرقة أو الحريق أو ضد الحوادث لأن ذلك يحقق نفعا للمنشأة.
المصروفات العمومية:
تتضمن المصروفات العمومية صورا كثيرة من النفقات مثل مصاريف التليفون ونفقات الصيانة والإكراميات والعمولات المستترة، وكقاعدة عامة: يجوز خصم هذه المصروفات ما دامت متصلة بنشاط المنشأة وضرورية لإنتاج الربح أو المحافظة عليه، وهى تتنوع بتنوع طبيعة عمل المنشآت.
المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات:
تخصم المصاريف القضائية، من رسوم وأتعاب محاماة من الإيراد الإجمالى ما دامت قد أنفقت بمناسبة منازعات وقضايا متعلقة بنشاط المنشأة وبحقوقها لدى الغير أو بحقوق الغير لديها.
أما المصاريف القضائية المتعلقة بشخص صاحب المنشأة أو مديرها، أو بنشاط لا تخضع أرباحه للضريبة فلا تعد من التكاليف واجبة الخصم.
وتعد الغرامات التى يحكم بها على الممول بمناسبة مزاولة نشاطه التجارى أو الصناعى من التكاليف واجبة الخصم، لأنه من العدل خصم الغرامات التى يحكم بها على الممول عن مخالفات يخضع الربح الناتج عنها للضريبة.
أما ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية فلا يعد من التكاليف واجبة الخصم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 9:52 am

المحاضرة الثامنة
الباب الرابع
الفصل الثالث
المبحث الأول
أوجه النشاط الخاضعة للضريبة
"المهن التى تخضع للضريبة"
تنص المادة 32 على أن تفرض الضريبة على:
1 – صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
2 – الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3 – أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
المهن غير التجارية هى المهن التى تتميز بأن عنصر العمل فيها يكون هو العنصر الأساسى ودور رأس المال محدوداً أو قليل الأهمية، والمشرع الضريبى المصرى لم يفرق بين المهن الحرة والمهن غير التجارية.
من أمثلة المهن الحرة أو المهن غير التجارية:
- المحاماة، والطب، والهندسة بما فى ذلك الهندسة الزراعية، الصحافة وتأليف المصنفات العلمية والأدبية، المحاسبة والمراجعة، الخبير المثمن، الترجمة، القراءات والتلاوة الدينية، الرسم، التصوير، النحت، الغناء والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائى، المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية، عرض الأزياء، التخليص الجمركى، مهنة القبانة، والنسخ على الآلة بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه، الإرشاد السياحى، المصفى القضائى، والمحلل النفسى، والمدلك، وقارئ الكف، ووكيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وأرباح كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى.
- تأجير حق الإعلان – كصاحب المبنى الـذى يؤجر إستعمال سطح المبنى أو حوائطه الخارجية للإعلانات – إلا إذا كان المؤجر من الخاضعين أصلا للضريبة على إيرادات النشاط التجارى أو الصناعى.
- أما بالنسبة إلى الطبيب أستاذ الجامعة فإنه يخضع للضريبة على المرتبات عن مرتبه الذى يتقاضاه من الجامعة – وفى نفس الوقت يخضع للضريبة على المهن الحرة عن إيراداته من نشاطه المهنى المحقق من عيادته الخاصة.
- كذلك المحامى أستاذ الجامعة، فإنه يخضـع للضريبة على المرتبات عن مرتبه الذى يتقاضاه من الجامعة، وفى نفس الوقت يخضع للضريبة على المهن الحرة عن إيراداته المحققة من مكتب المحاماة الخاص به.
- الفنان – حيث يخضع ما يحصل عليه الفنان من إيراد فى شكل نقوط نقدى أو عينيى، طالما أن هذا الإيراد يتحقق بسبب مزاولة المهنة ولقاء عمل أو نشاط قام به الفنان.
- وقد اختلفت الآراء فى نوع الضريبة التى تخضع لها أرباح أصحاب الصيدليات استقر رأى مصلحة الضرائب على أن أرباح الصيدليات تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ومن ثم لا مجال للاختلاف فى تحديد نوع الضريبة التى تخضع لها الصيدليات.
o ويلاحظ أن المادة 32 من القانون تشير فـى الفقرة الأخيرة على أن: "يطبق حكم هذه المادة على أية إيرادات ناتجة من أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
o ومعنى ذلك أن المشرع الضريبى اعتبر أن الضريبة على المهن غير التجارية هى ضريبة القانون العام تطبق على إيـراد كل مهنة أو نشاط لا يندرج تحت أى نوع من الإيرادات الخاضعة للضريبة والتى حددها المشرع فى المادة السادسة.
o وبطبيعة الحال يشترط لخضوع هذه الإيرادات للضريبة على المهن الحرة نفس الشروط الواجب توافرها فى إيرادات المهن الحرة والتى سوف نشير إليها فى موضعها.
دخل حقوق الملكية الفكرية:
o استحدث القانون 91 لسنة 2005 النص فى المادة 32 بند (2) الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
o ويشمل هذا الدخل ما ينتج عن الإبداع الفكرى أو الذهنى للشخص،o وما ينتج عن المصنفات الأدبية والفنية والعلمية،o وأداء الفنانين أداء علنيا أو عن طريق وسائل الإعلام،o والاختراعات فى جميع المجالات والاكتشافات العلمية،o والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية،o وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية،o وغيرها من ناتج النشاط الفكرى فى المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
o تدخل كل هذه الإيرادات فى وعاء الضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للممول الفرد الذى يزاول نشاطا مهنيا أو لا يزاول نشاطا مما يخضع للقانون الضريبى طبقا للمادة 6،o باعتبار أن الضريبة على المهن غير التجارية هى ضريبة القانون العام يخضع لها إيراد أى نشاط لا يخضع لضريبة أخرى.
o ومن أمثلة ذلك،o تأجير صاحب المبنى لسطح مبناه للإعلانات،o وتنظيم وقوف السيارات فى الشوارع دون ارتباط بجراج معين،o والإرشاد فى قضايا التهرب. وغير ذلك من أنشطة لا تخضع لضريبة أخرى.
المبحث الثانى
شروط سريان الضريبة
شروط الخضوع للضريبة
1 – مزاولة المهنة بصفة مستقلة:
ومعناه قيام من تربط الضريبة باسمه بنشاطه المهنى لحساب نفسه.
2 – قيام المهنة أو النشاط على عنصر العمل بصفة أساسية:
اشترط المشرع أن يكون العمل هو العنصر الأساسى فى المهنة وهذا الشرط هو ضابط التفرقة بين المهن غير التجارية وبين المهن التجارية أو الصناعية.
لا تقوم المهن غير التجارية على العمل فقط، ولكن قد يستعان فى مزاولة المهنة ببعض الأجهزة والأدوات.
3 – مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر:
نصت المادة 32 على أن تفرض الضريبة على صافى إيراد المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية إذا كانت ناتجة عن مزاولة النشاط فى مصر.
فإذا كانت مصر هى الدولة التى يمارس فيها النشاط، فإن الإيرادات الناتجة عن هذا النشاط تخضع للضريبة المصرية ولو كان صاحبه أجنبياً مقيماً فى الخارج.
أما إذا كان النشاط يمارس على إقليم دولة أجنبية، فإن الضريبة المصرية لا تمتد إلى الإيرادات الناتجة عن هذا النشاط، ولو كان صاحبه مصرياً مقيماً فى مصر.

4 – احتراف النشاط "مزاولة النشاط على وجه الاعتياد":
ومعنى ذلك أن تعتبر المهنة مصدراً من مصادر الرزق.
يتكون شرط الاحتراف من ركنين:
- ركن مادى قوامه مزاولة النشاط بصفة معتادة.
- ركن معنوى يتمثل فى توافر نية الكسب.
هذان الركنان مرتبطان ببعضهما، حيث يستدل بأحدهما على وجود الآخر.
المبحث الثالث
أوجه النشاط المعفاة من الضريبة
1 – المعاهد التعليمية:
كانت المادة 36/1 تنص على إعفاء "المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
الغى هذا الإعفاء بمقتضى القانون 114 لسنة 2008، وأصبحت هذه المعاهد خاضعة للضريبة.
2 – أرباح التأليف والترجمة:
تنص فقرة 2 من م 36 على إعفاء "إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية.
3 – أعضاء هيئة التدريس:
تنص فقرة 3 من م 36 على إعفاء "إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم من مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد.
4 – إيرادات الفنانين التشكيلين:
تعفى إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
5 – أصحاب المهن الحرة:
تعفى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط، إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة.
وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 9:53 am

المحاضرة التاسعة
الفصل الثانى
حساب أو تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
المبحث الأول
1 – المبدأ النقدى:
استقر الفقه والقضاء على أن يتم تحديد الربح فى المهن غير التجارية على أساس المبدأ النقدى على اعتبار أن الحق فيها لا يكون ثابتاً إلا بالقبض الفعلى.
2 – سنوية الربح الخاضع للضريبة:
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة.
تستحق الضريبة بذات السعر السنوى عن أرباح مدة أقل من سنة فى حالة انقطاع الممول عن النشاط انقطاعاً نهائياً، اختيارياً أو إجبارياً، بشرط قيام الممول أو الورثة بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون وإلا استحقت الضريبة عن أرباح سنة كاملة.
يطبق نظام ترحيل الخسارة فى مجال أرباح المهن غير التجارية بنفس النظام المطبق فى مجال الأرباح التجارية أو الصناعية.
المبحث الثانى
تصفية الربح لأغراض الضريبة
"التكاليف"
تخصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة من الإيرادات الإجمالية.
الإيرادات الإجمالية:
هى الإيرادات التى يحصل عليها الممول نتيجة مزاولة مهنته أو نشاطه، سواء أكانت هذه المبالغ تسمى أتعاباً أم عمولة أم مكافأة أو غير ذلك.
تشمل الإيرادات: عائدات التصرف فى أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة إغلاق المكتب.
التكاليف التى تخصم من الإيراد الإجمالى
أ – التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة:
قدم المشرع أمثلة للتكاليف التى يجـب خصمها من الدخل الإجمالى، ووردت هذه الأمثلة فى المادة 33 من القانون على سبيل المثال ومنها:
1 – رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2 – الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها طبقا لهذا القانون.
3 – المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا للنظام الخاص بالمعاشات.
4 – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر. ويشترط ألا تزيد سنويا جملة ما يعفى للممول من المبالغ المقررة بالبندين 3، 4 على ثلاثة آلاف جنيه0 ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من القانون.
5 – التبرعات وقد فرق المشرع بين نوعين منها:
أ – التبرعات المدفوعة أو التى تؤول إلى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة تخصم بالكامل أيا كان مقدارها بشرط أن لا تتجاوز صافى الإيراد.
ب – التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة، تخصم فى حدود 10٪ فقط من صافى الأيراد السنوى.
ولا يجوز تكرار خصم التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون.
التكاليف الأخرى التى جرى عليها العرف.
وبجانب الأمثلة التى أتى بها المشرع لخصم التكاليف فى المادتين 33 و 34 فإنه يمكن خصم تكاليف، أخـرى طالما تكبدها الممول فى سبيل الحصول على الدخل وجرى عليها العرف، ومن هذه التكاليف:
1 – إيجار الأماكن المخصصة لمزاولة المهنة.
2 – مصاريف المياه والإضاءة وأعمال التنظيف.
3 – مصاريف انتقال الممول وموظفيه فى أعمال المهنة، ومصاريف السيارة أو السيارات المخصصة للمهنة.
4 – الأجور والمرتبات التى يدفعها الممول بما فى ذلك مرتب الزوجة أو الأبناء طالما ثبت أنها مقابل عمل فعلى وفى حدود أجر المثل.
5 – أقساط استهلاك الأجهزة والآلات والأثاث والسيارات وغيرها من الأصول المادية المستخدمة فى مزاولة المهنة أو النشاط.
وتوزع التكاليف المشتركة بين المهنة ومعيشة الممول نسبيا بحيث لا تتحمل المهنة من التكاليف إلا ما يخصها فقط.
ولا يجوز خصم مصاريف العلاج أو تكاليف الطعام أو الملبس والسكنى التى ينفقها صاحب المهنة غير التجارية على نفسه من وعـاء الضريبة، لأن هذه المصاريف من قبيل استعمالات الدخل بالنسبة لكل ممول، فهو ينفقها للحفاظ على حياته والتمتع بها بصفـة أصلية، وللتمكن من مواصلة عمله بصفة تبعية ومن ثم لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة.
تخصم هذه التكاليف فى حالة توافر دفاتر منتظمة أو حسابات تعتمدها مصلحة الضرائب.
أما إذا لم يكن لدى الممول هذه الدفاتر والحسابات فيتم خصم 10٪ من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف.
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
يخضع للضريبة إيرادات الثروة العقارية، طبقاً لنص المادة 37 معدلة بالقانون 196 لسنة 2008.
1 – إيرادات العقارات المبنية المؤجرة طبقاً لأحكام القانون المدنى.
2 – إيرادات الوحدات المفروشة.
تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sadon

عضو خبيـر
عضو خبيـر
sadon


ذكر المشاركات : 424
العمر : 47
البلد : الاسكندرية
الوظيفة : موظف بدولة الكويت
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 19
تاريخ التسجيل : 06/12/2009

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 10:17 am

برافو عليكي يا اختي
جزاكي الله خيرا
مع رجاء كتابة كود المادة في المرات القادمة
دمتي بكل الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ta3lem.mam9.com
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 10:47 am

اوكى
يسلملى مرورك اسعد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلطان

سلطان


ذكر المشاركات : 18
توقيع المنتدى :  التشريع الضريبى 15781610
سمعة العضو : 1
تاريخ التسجيل : 26/04/2010

 التشريع الضريبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبى    التشريع الضريبى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 12:15 pm

ربنا يبارك فيكي نور
وربنا يجعله في ميزان اعمالك ،
ويكلل مجهوداتك هذه بالنجاح 00
سلطان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ta3lem.mam9.com/profile.forum
 
التشريع الضريبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مقال عن الرقابة التشريعية الذاتية علي الغاية من التشريع و و
» مقال عن الرقابة التشريعية الذاتية علي الغاية من التشريع و و
» مقال عن الرقابة التشريعية الذاتية علي الغاية من التشريع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ta3lem :: الفئة الأولى :: منتــدى طلبــة الحقـوق :: الترم السادس-
انتقل الى: