أصول التحقيق الجنائي والاستجواب
أ.د/ عبدالله إحجيله
يُخول مأمورو الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم وتفتيشه، وتفتيش منزله، وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. ويُعرف القبض بأنه تقييد حرية الشخص وحجزه وحرمانه من حريته في التنقل لمنعه من الهرب وتمهيداً لاتخاذ اجراءات ضده. ويعتبر القبض من إجراءات التحقيق.
ويختلف القبض عن الحبس الاحتياطي فيما يلي:
[rtl]· القبض لا يكون الا لمدة قصيره لا تزيد عن 48 ساعه ثم يرسله مأمور الضبط القضائي اذا اقتضى الامر الى النيابة العامه وتستجوبه خلال ال24 ساعه.[/rtl]
[rtl]· الحبس الاحتياطي: فمدته اطول قد تصل الى شهور.[/rtl]
[rtl]· وفي القبض يملك مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر في حالة التلبس وفي غير حالات التلبس بالشروط المنصوص عليها القانون في حين ان الحبس الاحتياطي فإن الامر به هو من اختصاص سلطة التحقيق (النيابة العامه) ويجب ان يسبقه استجواب المتهم.[/rtl]
ويعتبر التفتيش من إجراءات التحقيق. ومتى جاز القبض قانوناً على المتهم جاز تفتيشه سواء في حالات التلبس او في غيرها. ويهدف التفتيش إلى البحث عن أدلة الجريمة. وهناك صور أخرى للتفتيش منها التفتيش الوقائي، والتفتيش الإداري، وتفتيش شخص المتهم، وتفتيش المسكن. ويُعرّف المسكن بأنه كل مكان خاص يقيم فيه الشخص سواء بصفه دائمة او مؤقته، ويمتد الى الاماكن الخاصه التي يقيم فيها الشخص لفترة محدوده كالغرفة في الفندق وعيادة الطبيب. ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامه ما لم تكن الجريمة متلبساً بها مع توافر امارات قويه في كشف الحقيقه، وقد وضع المشرع مجموعه من القواعد المتعلقة بتفتيش المسكن يتعين على مأمور الضبط القضائي مراعاتها.
ولمأمور الضبط القضائي الحق في ضبط الاشياء التي تخيل ان تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمه او نتجت عن ارتكابها او يحتمل ان تكون قد وقعت عليها الجريمه كذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقه بشأن الجريمه. ويحرر محضر ضبط بهذه الاشياء مع وصفها وعرضها على المتهم وابداء ملاحضاته عليها ثم يوقع المتهم على المحضر ثم توضع الاشياء في حرز مغلق مختوم بالشمع الاحمر ثم يرسل الى النيابة العامه.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/nERu8C