ta3lem
ta3lem
ta3lem
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تعليمى..اجتماعى..ترفيهى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أصول التحقيق الجنائي والاستجواب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed emad sabra

عضو خبيـر
عضو خبيـر



ذكر المشاركات : 1059
توقيع المنتدى : أصول التحقيق الجنائي والاستجواب 15781610
سمعة العضو : 0
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

أصول التحقيق الجنائي والاستجواب Empty
مُساهمةموضوع: أصول التحقيق الجنائي والاستجواب   أصول التحقيق الجنائي والاستجواب I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 06, 2018 9:10 am

أصول التحقيق الجنائي والاستجواب
أ.د/ عبدالله إحجيله
 
يُخول مأمورو الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم وتفتيشه، وتفتيش منزله، وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. ويُعرف القبض بأنه تقييد حرية الشخص وحجزه وحرمانه من حريته في التنقل لمنعه من الهرب وتمهيداً لاتخاذ اجراءات ضده.  ويعتبر القبض من إجراءات التحقيق.
 
ويختلف القبض عن الحبس الاحتياطي فيما يلي:
[rtl]·        القبض لا يكون الا لمدة قصيره لا تزيد عن 48 ساعه ثم يرسله مأمور الضبط القضائي اذا اقتضى الامر الى النيابة العامه وتستجوبه خلال ال24 ساعه.[/rtl]
[rtl]·        الحبس الاحتياطي: فمدته اطول قد تصل الى شهور.[/rtl]
[rtl]·        وفي القبض يملك مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر في حالة التلبس وفي غير حالات التلبس بالشروط المنصوص عليها القانون في حين ان الحبس الاحتياطي فإن الامر به هو من اختصاص سلطة التحقيق (النيابة العامه) ويجب ان يسبقه استجواب المتهم.[/rtl]
 
ويعتبر التفتيش من إجراءات التحقيق. ومتى جاز القبض قانوناً على المتهم جاز تفتيشه سواء في حالات التلبس او في غيرها. ويهدف التفتيش إلى البحث عن أدلة الجريمة. وهناك صور أخرى للتفتيش منها التفتيش الوقائي، والتفتيش الإداري، وتفتيش شخص المتهم، وتفتيش المسكن. ويُعرّف المسكن بأنه كل مكان خاص يقيم فيه الشخص سواء بصفه دائمة او مؤقته، ويمتد الى الاماكن الخاصه التي يقيم فيها الشخص لفترة محدوده كالغرفة في الفندق وعيادة الطبيب. ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامه ما لم تكن الجريمة متلبساً بها مع توافر امارات قويه في كشف الحقيقه، وقد وضع المشرع مجموعه من القواعد المتعلقة بتفتيش المسكن يتعين على مأمور الضبط القضائي مراعاتها.
 
ولمأمور الضبط القضائي الحق في ضبط الاشياء التي تخيل ان تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمه او نتجت عن ارتكابها او يحتمل ان تكون قد وقعت عليها الجريمه كذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقه بشأن الجريمه. ويحرر محضر ضبط بهذه الاشياء مع وصفها وعرضها على المتهم وابداء ملاحضاته عليها ثم يوقع المتهم على المحضر ثم توضع الاشياء في حرز مغلق مختوم بالشمع الاحمر ثم يرسل الى النيابة العامه.
 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي:  https://goo.gl/nERu8C
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أصول التحقيق الجنائي والاستجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دورة أصول التحقيق في البلاغات والشكاوي والتظلمات
» أصول التحقيق في البلاغات والشكاوى والمخالفات
» أصول التحقيق في المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات التأديبية
» دورة " أصول التحقيق في البلاغات والشكاوي والتظلمات"
» دورة " أصول التحقيق في البلاغات والشكاوي والتظلمات"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ta3lem :: الفئة الأولى :: منتــدى طلبــة الحقـوق-
انتقل الى: