الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
الاستشاري/ محمود صبره
يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية بأنها «مجموعة الوسائل والسياسات المالية الوقائية المقررة نظامياً لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي». ويربط هذا التعريف بين التأمينات الاجتماعية والوسائل الوقائية لحماية الأفراد من المخاطر. غير أن نظام التأمينات الاجتماعية، وإن كان أحد النظم الاجتماعية السائدة والمطبقة فى غالبية دول العالم، إلا أنه نظام ذو طبيعة خاصة، وسمات مميزة عن غيره. إنه نظام يضيق ويتسع متأثراً بخصوصيات كل دولة وطبيعة سياستها الاجتماعية، وحدود مقدرتها المالية، باعتباره نظام أعباء وتكاليف.
وقد تطور مفهوم التأمينات الاجتماعية في العديد من الدول على المستوى الأفقي والمؤسسي. ويُقصد بالتطور الأفقى للنظام هو تدرجه واتساعه من حيث عدد الفئات والطوائف العمالية التى تغطيها مظلة التأمينات الاجتماعية. وأما التطور التشريعى فيقصد به: تتبع ما صدر فى المملكة العربية السعودية من أنظمة خاصة بالتعويضات والتأمينات الاجتماعية، سواء كانت جزءاً من أنظمة العمل والعمال أو مستقلة عنها. وأما التطور المؤسسى فيعني التطور الذي حدث على مستوى الجهات المسؤولة عن تطبيق أنظمة التعويضات والتأمينات الاجتماعية.
وعلى المستوى المؤسسي، كان نظام التأمينات الاجتماعية يوجب على صاحب العمل في المشاريع الصناعية والفنية تعويض العامل عن إصابته. ومن ثم، لم تكن هناك أية جهة مؤسسية رسمية تلتزم بتقدير التعويض ودفعه للعامل. ومع التطور الذي حدث، اتجهت معظم دول العالم إلى إنشاء جهة رسمية (المؤسسة/الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) تتولى إدارة التأمينات الاجتماعية في الدولة وتطبيق أحكام النظام المعمول به مع دعمها ماليا وفنيا وإداريا وإتاحة الفرصة لها فى استثمار حصيلة اشتراكات التأمين لديها فى إنشاء شركات أو تملك وحدات استثمارية خاصة تدار وفقاً للأساليب التجارية، التى تدار بها الوحدات المماثلة فى القطاع الخاص بهدف زيادة واردات المؤسسة، لتتمكن فيما بعد من توسيع نطاق الخدمات التأمينية.
وتتميز النظم الحديثة للتأمينات الاجتماعية بالسمات الآتية:
1. الصفة الإلزامية، بمعنى أن الخضوع للتأمينات الاجتماعية والاستفادة منها لا يتوقف على موافقة أو إرادة صاحب العمل أو العامل، بل على قواعد النظام نفسه، وتطبيقاً لذلك فإنه إذا تراخى صاحب العمل فى تسجيل عماله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو فى دفع قيمة أو حصة الاشتراك عنهم، فإن ذلك لا يحول بينهم وبين اقتضاء حقوقهم التى قررها النظام من المؤسسة، وللأخيرة الرجوع على صاحب العمل بمستحقاتها وفرض الغرامات اللازمة والرادعة له.
2. الإشراف الكامل والمباشر للدولة على تطبيق النظام عن طريق المؤسسة.
3. إسهام الدولة بحصة في تمويل التأمينات الاجتماعية.
4. إضفاء طابع القواعد الآمرة على قواعد التأمينات الاجتماعية، ومن ثم، لا يجوز الاتفاق بين أصحاب الأعمال والعمال على مخالفتها، ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفتها، ولو كان ذلك فى مصلحة العامل
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/UnZsuL