1.مرحلة الصبي الغير مميز.
تبدأ من الميلاد حتى سن السابعة في هذه المرحلة يكون الصبي عديم الأهلية وتقع جميع تصرفاته أيا كان نوعها تصرفات باطلة .
2. مرحلة الصبي المميز (ناقص الأهلية):-
تبدأ من سن سبع سنوات إلى ما قبل بلوغ سن الرشد ويجب هنا أن نميز بين تصرفات الصبي .
ï إذا كانت تصرفاته نافعة نفعاً محضاً مثل قبوله الهبة يكون الصبي بشأنها كامل الأهلية وتصرفاته صحيحة .
ï إذا كانت تصرفاته ضارة ضرراً محضاً ، فيكون الصبي بشأنها عديم الأهلية و تقع كل تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً .
ï إذا كانت تصرفاته دائرة بين النفع والضرر هنا يكون الصبي ناقص الأهلية ، وتقع التصرفات قابلة للإبطال لمصلحة القاصر .
- وعلى الرغم من ذلك هناك بعض التصرفات التي يعتبر القاصر بالنسبة لها كامل الأهلية :-
1. للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه من أموال تخصص لنفقته ، وتعتبر التزاماته المتعلقة بأغراض نفقته في حدود هذا المال صحيحة .
2. للقاصر الحق في إبرام عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون ، إلا أنه بعد صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 نص في المادة 64 منه على عدم جواز تشغيل الطفل قبل بلوغه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة وحظر تدريبه قبل بلوغه اثنتي عشرة سنة .
لذلك فإن :أهلية القاصر لإبرام عقد العمل لا تتوافر إلا بعد بلوغه سن الرابعة عشر سنة . ولكن في بعض الأحيان قد يعوق العمل الصبي عن مواصلة تعليمه الأساسي ، أو أن العمل يضر بنموه البدني فقد أعطى المشرع للمحكمة بناء على طلب الوصي أو ذوى الشأن إنهاء عقد العمل رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله .
3. للقاصر الذي بلغ سن السادسة عشر أن يتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته .
مثال ذلك : " العمل في مجال الإعلانات والتلفزيون " ولكن أحياناً قد يدر العمل علي الصبي أجر كبير ضخم، فنظراً لخطورة هذه المرحلة حيث يكون الصبي طائشاً فقد أجاز المشرع للمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية.
4. يكون القاصر الذي بلغ سن الثامنة عشر من عمره و أذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون ، أهلاً لمباشرة أعمال الإدارة الخاصة بهذه الأموال في الحدود التي رسمها القانون .
ï ولا يجوز للقاصر الذي بلغ سن الـثامنة عشر أن يباشر التجارة إلا بإذن من المحكمة وفي حدود هذا الإذن ومتى التزم بحدود الإذن كانت تصرفاته المتعلقة بهذه التجارة صحيحة.
5. للقاصر الذي بلغ سن الثامنة عشر أن يوصي بماله بعد إذن المحكمة ، رغم أن الوصية من التصرفات الضارة ضرراً محضاً فهي في الأصل باطلة بطلانا مطلقا إلا أن المشرع أجاز للقاصر الوصية ، حيث أنها تصرف مضاف لما بعد الموت ولن تؤثر على أمواله حال حياته كما أن الوصية لا تتم إلا بعد إذن المحكمة .
3. مرحلة البلوغ رشيداً:-
تبدا هذة المرحله ببلوغ سن الرشد وهو 21 سنة ميلادية وفي هذة المرحله يكون الشحص كامل الادراك والتمييز وبالتالي يعتبر كامل الاهليه وتقع تصرفاته صحيحه بشرط
ان يكون قد بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليه اي لا يكون مصاب بعارض من عوارض الاهليه