لغة التحكيم ومصطلحاته
الاستشاري/ محمود صبره
يُقصد بلغة التحكيم اللغة التي تستعمل في إجراءات التحكيم. وتشمل ما يلي:
· المذكرات المكتوبة التي يقدمها أي من الطرفين.
· المرافعات الشفهية.
· قرار التحكيم.
· أي قرار بالفصل في مسألة ما.
· أية رسالة توجهها هيئة التحكيم إلى أي من الطرفين.
· أي دليل مستندي يُقدم إلى هيئة التحكيم.
والأصل أنه يجوز للطرفين الاتفاق على لغة التحكيم، وعادة، يتم ذلك في بند أو عقد التحكيم. فإن لم يتفقا، تحدد هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستعمل في التحكيم مسترشدة في ذلك بلغة العقد، والمراسلات بين الطرفين. ولهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم. وفي حالة المرافعة الشفهية، يجوز للهيئة أن تأمر بترجمة البيانات الشفوية إذا كانت هذه البيانات بلغة غير لغة التحكيم.
وبموجب مادة (7) من لائحة إجراءات التحكيم التجاري بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فإنه "في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد."
وكذلك تنص مادة (22) من اللائحة نفسها على أنه "2) في حالة الاثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الاثبات بابلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة. 3) تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً لاجتماعها."
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/jmEY5v