ta3lem
ta3lem
ta3lem
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تعليمى..اجتماعى..ترفيهى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدنى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى : القانون المدنى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

القانون المدنى Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى   القانون المدنى I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 28, 2010 9:59 pm

تكلم عن الشروط الواجب توافرها فى الثمن كأحد أركان عقد البيع؟


الإجــــابــة

يعتبر الثمن ركن أساسي في عقد البيع، يجب أن تتوافر فيه شروط معينة
أن يكون الثمن نقدي


وهذا شرط أساسي لاعتبار العقد من عقود البيع وإلا كان من عقود المقايضة التي يتم فيها تبادل سلعة بسلعة أو شيء بشيء


وقد يكون الثمن في جزء منه نقدي والجزء الآخر عيني، هنا يتم الأخذ بالمقابل الأكثر قيمة لتحديد طبيعة العقد، فإذا كان المقابل النقدي هو الغالب كان العقد بيعاً، وإذا كان المقابل العيني هو الغالب، كان العقد مقايضة


يجب أن يكون الثمن جدي


هذا الشرط يقودنا إلى التعرض للصور الآتية للثمن



الثمن الصوري


الثمن الصوري هو الذي يذكر في العقد بقصد استكمال أركان البيع فقط، دون وجود الرغبة الحقيقية لدى المشتري لدفعه، أو لدى البائع في الحصول عليه


وعادة ما يتم اللجوء إليه في الحالة التي يرغب فيها المتعاقدان ستر عقد الهبة في صورة عقد بيع


حكم هذا العقد، أنه لا يعد بيعاً لأن الثمن المذكور هو ثمن صوري ليس جدي، وهو ما يجعله إلى التحول إلى هبة إذا ما توافرت باقي شروطها وأهمها الرسمية


الثمن التافه
الثمن التافه هو الذي لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للمبيع يؤدي الثمن التافه إلى عدم انعقاد البيع


الفرق بينه وبين الصوري أن الأول لا يكون متناسباً مع القيمة الحقيقية للمبيع في حين أن الثاني يتناسب مع القيمة الحقيقية للمبيع ولكن لا يقوم البائع بقبضه أو بمعنى آخر أن هذا الثمن لا يدفع بالفعل.



الثمن البخس:


يقصد بالبخس هو الغبن بمعنى عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وبين ما يحصل عليه، مما يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي.


وقد سبق أن تعرضنا لدعوى تكملة الثمن في حالة بيع عقار مملوك لشخص غير كامل الأهلية بغبن يزيد على الخمس.



يجب أن يكون الثمن مقدراً


يجب أن يكون الثمن مقدراً بين البائع والمشتري أي محدداً أو قابلاً للتقدير، وقد يتم هذا التحديد صراحة في العقد أو يتفقا على البيع بسعر السوق وهنا يجب تحديد الزمان والمكان الذي يجري فيه التسليم

وقد تقوم الدولة بتحديد سعر بعض السلع والخدمات الضرورية للمستهلكين، وذلك لحمايتهم من جشع وتحكم التجار



السؤالالثاني
تكلم عن دعوى صحة التعاقدصحة ونفاذ عقد البيعمبينأ أساسها القانونيوإحكامها ؟


الإجــــابـــة


إذا امتنع البائع عن القيام بالإجراءات القانونية لتسجيل عقد البيع والتي تتطلب تدخله شخصياً، مثل إعطاء المستندات للمشتري والذهاب معه إلى مكتب الشهر العقاري للتوقيع في دفتر التسجيل وإتمام التسجيل، أو أنكر البائع صدور البيع منه، فقد منح القانون المشتري وسيلة قانونية هامة لتنفيذ التزام البائع تنفيذاً جبرياً بقوة القانون وذلك عن طريق رفع دعوى صحة التعاقدعلى البائع تمهيداً لتسجيل الحكم الصادر فيها يحل محل التسجيل الاختياري من البائع وتنتقل الملكية بموجب هذا الحكم بعد تسجيله إلى المشتري وتسمى هذه الدعوى من الناحية العملية دعوى صحة ونفاذ عقد البيع.


1- الأساس القانوني لهذه الدعوى


يمكن الوصول إلى الأساس القانوني لهذه الدعوى في ضوء المادة مدني والتي تنص على أن في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام


2أحكام دعوى صحة التعاقد:

تتمثل أحكام هذه الدعوى في أن يقوم المشتري بتقديم المستندات واصل عقد البيع وكافة الأمور التي تتحقق منها المحكمة من ملكية البائع للمبيع ومن توقيعه على عقد البيع ومن وفاء المشتري بالثمن كله المتفق عليه في العقد ومن إمكانية تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً جدياً، ويحصل المشتري بعد ذلك على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع، ويقوم بتسجيل هذا الحكم في سجلات الشهر العقاري، فيكون بذلك قد قام بتنفيذ التزام البائع بالتسجيل تنفيذا عينياً جبرياً وتمليك المبيع


السؤال الثالث
بين حكم النقص و الزيادة فى المبيع؟


الإجــابــة


1حالة نقص المبيع


إذا نقص المبيع عن القدر المتفق عليه، هنا يجب الرجوع إلى العقد، فإذا تضمن شروط تسمح بنسبة معينة يجوز تجاوزها نسبة عجز



مثال ذلك في عقود بيع الحبوب، تتأثر الحبوب بالرطوبة فتزيد وتنقص حسب ظروف المناخ أو بسبب الشحن، إذا وجد اتفاق طبقت أحكامه، ويلتزم المشتري بالتسليم في حدود النسبة المتفق عليها، أما إذا كان العقد خالياً من أي اتفاق هنا يجب الرجوع إلى العرف.
أما إذا كان النقص بلغ حداً من الجسامة بحيث لو علم بها المشتري قبل العقد ما أقدم على إبرامه، فالخيار هنا للمشتري



- إما أن يقبل البيع مع الاحتفاظ بحقه في التعويض عن النقص


- وإما أن يفسخ العقد ويمتنع عن التسليم إذا كان النقص جسيم

2) حالة زيادة المبيع


إذا زاد المبيع عن القدر المتفق عليه هنا يجب الرجوع إلى العقد، فإذا وجد اتفاق بشأن ذلك طبق الاتفاق، أما في حالة عدم وجود اتفاق هنا نفرق بين حالتين:
إذا كان المبيع مقدر بحساب الوحدة فيمكن للبائع أن يسترد الزيادة في عدد وحدات المبيع
إذا كان المبيع غير مقدر بحساب الوحدة، يجب على المشتري تكملة الثمن بما يوازي مقدار الزيادة في المبيع، بشرط ألا تكون الزيادة مرهقة للمشتري، فإذا كان الأمر كذلك هنا يجوز له طلب الفسخ


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون المدنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امتحان القانون المدنى
» محاضرات القانون المدنى الاحكام والاثبات
» محاضرات القانون الجنائى
» القانون الدستورى
» القانون الجنائى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ta3lem :: الفئة الأولى :: منتــدى طلبــة الحقـوق :: الترم الخامس-
انتقل الى: