| القانون الجنائى | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
| موضوع: القانون الجنائى الخميس مايو 27, 2010 10:17 pm | |
| برنامج: الدراسات القانونية العملية امتحان دور يناير 2008 (داخل ج.م.ع) | التاريخ: الاثنين 4 فبراير 2008 الزمن: ثلاث ساعات اسم المقرر:القانون الجنائى(الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) الوقت:من الواحدة ظهراً حتى الرابعة مساءً كود المقرر: 315 عدد الصفحات: 1 | القسم الأول أجب عن سؤالين فقط مما يلى:
السؤال الأول: حدد صور النشاط الإجرامى فى جريمة الرشوة.
السؤال الثانى: محل الاعتداء فى جريمة اختلاس المال العام.
السؤال الثالث: مدلول المحرر الإلكترونى و تقديره.
القسم الثانى
وضح مدى صحة أو خطأ خمسة من العبارات التالية مع التعليل: 1- يتحدد مدلول الموظف العام فى كل من القانونين الادارى و الجنائى.2- لا يسأل الطبيب عن جريمة الرشوة إلا إذا كان موظفاً عاماً.3- لا يجوز إعفاء الراشى و الوسيط فى جريمة الرشوة إلا إذا اعترف بالجريمة.4- يسأل الجانى فى جريمة (( عرض الرشوة دون قبولها)) وفقاً للقواعد العامة للمساهمة التبعية.5- لا يختلف مدلول تعبير اختلس فى كل من جريمة اختلاس المال العام و خيانة الأمانة عنه فى جريمتى السرقة و الاستيلاء على المال العام.6- لا تعتبر الصورية فى العقود تزويراً.7- يجوز التزوير بالترك.8- تعد جريمة استعمال المحررات المزورة من الجرائم الوقتية.
| مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق- مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح |
| |
|
| |
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
| موضوع: رد: القانون الجنائى الخميس مايو 27, 2010 10:18 pm | |
| برنامج: الدراسات القانونية العملية امتحان دور يناير 2008 (خارج ج.م.ع) | التاريخ: الاثنين 4 فبراير 2008 الزمن: ثلاث ساعات اسم المقرر:القانون الجنائى(الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) الوقت:من الخامسة حتى الثامنة مساءً كود المقرر: 315 عدد الصفحات: 1 | القسم الأول أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين الآتيين:
السؤال الأول: تكلم عن الظروف المشددة لجريمة اختلاس المال العام.
السؤال الثانى: ما هى طرق التزوير المادى. القسم الثانى
وضح مدى صحة أو خطأ خمسة من العبارات التالية مع التعليل: 1- تقع جريمة الرشوة من الموظف العام بمجرد الطلب.2- يسأل الشريك فى جريمة الرشوة عن هذه الأخيرة حتى لو اعترف بها.3- تقع جريمة عرض الرشوة دون قبولها بمجرد تقديم العرض.4- لا تختلف جريمة الغدر عن جريمة الرشوة من حيث علة التجريم.5- يشترط لمساءلة الجانى عن جريمة التربح أن يكون الحصول أو محاولة الحصول على الربح أو المنفعة بدون وجه حق .6- لا يعد تغيير الحقيقة فى الإقرارات الفردية تزويراً.7- لا يشترط القصد الخاص فى جريمة التزوير.
| مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق- مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح |
| |
|
| |
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
| موضوع: رد: القانون الجنائى الخميس مايو 27, 2010 10:19 pm | |
| برنامج: الدراسات القانونية العملية امتحان دور يوليو 2008 (داخل ج.م.ع) | التاريخ: الاثنين 14 يوليو 2008 الزمن: ثلاث ساعات اسم المقرر:القانون الجنائى(الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) الوقت:من الواحدة ظهراً حتى الرابعة مساءً كود المقرر: 315 عدد الصفحات: 1 | وضح مدى صحة أو خطأ عشرة من العبارات التالية مع التعليل: (لا يزيد التعليل عن ثمانية أسطر).(1) يسأل الطبيب عن جريمة الرشوة ولو لم يكن موظفا عاما.(2) يجوز إعفاء المرتشي من العقوبة إذا اعترف بالجريمة قبل الكشف عنها.(3) يتحد مدلول الاختلاس في كل من جريمتي اختلاس المال العام بغير حق وخيانة الأمانة .(4) يعد تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية تزويرا.(5) تقع جريمة التربح ولو كان حصول الموظف العام على الربح أو المنفعة بحق.(6) لا تعد جريمة التزوير من الجرائم التي يلزم لتوافرها القصد الخاص.(7) عرف المشرع المحرر الاليكتروني تعريفا واسعا.( تقع جريمة التزوير بحق من يصطنع تذاكر طيران غير حقيقية .(9) تقع جنحة رشوة العاملين في المشروعات الخاصة حتى ولو كان مخدوم الجاني راضيا بارتكابها.(10)تختلف جريمة الرشوة عن جريمة الغدر من حيث سند التحصيل.(11) لايجوز معاقبة الجاني في جريمة الرشوة بعقوبة الإعدام.(12) تقع جريمة استعمال المحررات المزورة بمجرد تقديم الورقة المزورة أو إبرازها. | مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق- مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح |
| |
|
| |
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
| موضوع: رد: القانون الجنائى الخميس مايو 27, 2010 10:20 pm | |
| | برنامج: الدراسات القانونية العلمية امتحان دور أغسطس 2008 (داخل ج.م.ع) |
| التاريخ: الاثنين 25 أغسطس 2008 اسم المقرر: القانون الجنائي (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) كود المقرر: 315 |
| الزمن: ثلاث ساعات الوقت: 5: 8 مساءً عدد الصفحات: 1 |
أجب عن سؤالين فقط مما يلي : السؤال الأول : ما هي قواعد الإعفاء من العقاب في جريمة الرشوة.
السؤال الثاني : تكلم عن الظروف المشددة في جريمة اختلاس المال العام بغير حق. السؤال الثالث: ؤضح بالتفصيل جريمة استعمال المحررات المزورة | |
|
| |
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
| موضوع: رد: القانون الجنائى الخميس مايو 27, 2010 10:21 pm | |
| برنامج: الدراسات القانونية العملية امتحان دور يناير 2009 (داخل ج.م.ع) | التاريخ: الاثنين 9 فبراير 2009 الزمن: ثلاث ساعات اسم المقرر:القانون الجنائى(الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) الوقت:من الواحدة ظهراً حتى الرابعة مساءً كود المقرر: 315 عدد الصفحات: 1 | وضح مدى صواب عشرة فقط من العبارات التالية مع التعليل :(1) لا يشترط فى عرض الرشوة أن يكون جدياً .(2) يعفى الفاعل الأصلى فى جريمة عرض الرشوة دون قبولها إذا اعترف بالجريمة. (3) يسأل الموظف العام الذى يستولى عنوة على راتبه الذى حل ميعاد استحقاقه .(4) تتفق جريمة الرشوة مع جريمة الغدر فيما يتعلق بسند التحصيل .(5) يتفق مدلول الاختلاس فى جريمتى اختلاس المال العام وخيانة الأمانة.(6) لا تتمتع جريمة المكافأة اللاحقة بذاتية خاصة فى مواجهة جريمة الرشوة .(7) يعد المحرر الإلكتروني أوسع نطاقاُ من المحرر العادى .( يعتبر تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة بطلاناً مطلقاً تزوير .(9) لا يتمتع المحرر بالحماية الجنائية إذا كان مكتوباُ بلغة أجنبية .(10)تعد الصورية فى العقود تزويراً .(11) لا تختلف أحكام الإعفاء من العقوبة فى جريمة الرشوة عن أحكام الإعفاء من العقاب فى جرائم العدوان على المال العام .(12) يسأل المحامى عن جريمة إستعمال المحرر المزور إذا طلب أجلاً لتقديمه فى الجلسة التالية0 |
| |
|
| |
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
| موضوع: رد: القانون الجنائى الخميس مايو 27, 2010 10:22 pm | |
| برنامج: الدراسات القانونية العملية امتحان دور يناير 2009 (خارج ج.م.ع) | التاريخ: الاثنين 9 فبراير 2009 الزمن: ثلاث ساعات اسم المقرر:القانون الجنائى(الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) الوقت:من الخامسة حتى الثامنة مساءً كود المقرر: 315 عدد الصفحات: 1 | أجب عن ثلاثة فقط مما يلي :
1- صور النشاط الاجرامى فى الرشوة .
2- سند حيازة الموظف العام للمال العام فى جريمة اختلاس المال العام بغير حق .
3- جريمة الغدر .
4- الركن المادي فى جريمة استعمال المحررات المزورة .
|
| |
|
| |
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
| موضوع: رد: القانون الجنائى الخميس مايو 27, 2010 10:23 pm | |
| برنامج: الدراسات القانونية العملية امتحان دور فبراير 2009 (داخل ج.م.ع) | التاريخ: الاثنين 23 مارس 2009 الزمن: ثلاث ساعات اسم المقرر:القانون الجنائى(الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) كود المقرر: 315 عدد الصفحات: 1 | أجب عن أحد السؤالين الآتيين:
السؤال الأول: تكلم عن جريمة الرشوة موضحا أركانها وعقوباتها.
السؤال الثاني: ما هي الطرق التي تقع بها جريمة التزوير في المحررات العادية.
|
| |
|
| |
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
| موضوع: رد: القانون الجنائى الخميس مايو 27, 2010 10:24 pm | |
| برنامج: الدراسات القانونية العملية امتحان دور فبراير 2009 (خارج ج.م.ع) | التاريخ: الاثنين 23 مارس 2009 الزمن: ثلاث ساعات اسم المقرر:القانون الجنائى(الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) الوقت: كود المقرر: 315 عدد الصفحات: 1 | اجب عن سؤال واحد فقط مما يلى:
السؤال الأول: وضح تفصيلا جريمة اختلاس المال العام مبينا أركانها و عقوبتها.
السؤال الثانى: تكلم تفصيلا عن جريمتى الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة, و عرض الرشوة دون قبولها.
|
| |
|
| |
nour
عضو خبيـر
المشاركات : 631 البلد : مصر الوظيفة : طالبة توقيع المنتدى : سمعة العضو : 13 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
| موضوع: رد: القانون الجنائى الخميس مايو 27, 2010 10:25 pm | |
| برنامج: الدراسات القانونية العملية امتحان دور يوليو 2009 (داخل ج.م.ع) | التاريخ: الاثنين 20يوليو 2009 الزمن: ثلاث ساعات اسم المقرر:القانون االجنائى( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة).الوقت من الواحدة ظهراً حتى الرابعة مساءاً كود المقرر315 عدد الصفحات: 1 | أجب عن عشرة فقط مما يلي :-(1) يجوز وقوع جريمة الرشوة من غير الموظفين العموميين .(2) يجوز اعتبار جريمة الرشوة قائمة ولو لم يحصل الموظف العام على المقابل .(3) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على الموظف العام المرتشي .(4) لا يجوز مسألة الخادم عن جنحة الرشوة إذا كان مخدومه راضيا بها .(5) يجوز مسألة الموظف العام عن جريمة الاختلاس ولو كان سلوكه مقترنا بنية الاستعمال .(6) يجوز تشديد العقوبة على الموظف العام في جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام إذا كان من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع .(7) لا يجوز العقاب على الشروع في التربح .( لا يعد التزوير في المحررات الباطلة تزويرا .(9) يجوز اعتبار انتحال الشخصية في محضر التحقيق الجنائي تزويرا في كل الأحوال .(10) يجوز اعتبار تغيير الحقيقة في المحررات الاليكترونية تزويرا ولو لم يترتب عليه المساس بالمعنى العام المنبعث منها .(11) تقع جريمة التزوير ولو لم تتوافر لدى الجاني نية استعمال المحرر المزور .(12) لا يجوز اعتبار جريمة استعمال المحررات المزورة من الجرائم المستمرة . |
| |
|
| |
| القانون الجنائى | |
|