ta3lem
ta3lem
ta3lem
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تعليمى..اجتماعى..ترفيهى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed emad sabra

عضو خبيـر
عضو خبيـر



ذكر المشاركات : 1059
توقيع المنتدى : الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين  15781610
سمعة العضو : 0
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين  Empty
مُساهمةموضوع: الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين    الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين  I_icon_minitimeالسبت يونيو 02, 2018 1:02 pm

[rtl]الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين والمتعاقدين[/rtl]
[rtl]الاستشاري/ محمود صبره[/rtl]
 
[rtl]يعني التعدي على حقوق الملكية الفكرية أي تعدي على براءة اختراع أو تصميم مسجل أو حقوق الطبع والنشر أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو سر تجاري أو غير ذلك من حقوق الملكلية الفكرية أو الصناعية المتعلقة بالأعمال محل العقد.[/rtl]
 
[rtl]ولا يُشترط شكل معين في الممتلكات الفكرية لحمايتها. ويجوز أن تكون الممتلكات الفكرية في أي شكل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي شكل كتابي أو شفوي أو الكتروني أو رقمي أو أي شكل آخر.[/rtl]
 
[rtl]ويثور التساؤل: هل تقتصر الحماية على مدة العقد فقط؟ أم يجوز أن تمتد إلى ما بعد انتهاء العقد؟ ونجيب عن هذا التساؤل بأنه يجوز، بل يجب، أن تمتد مدة الحماية إلى ما بعد انتهاء مدة العقد. ولكن يجب أن تكون هذه المدة محددة بفترة معقولة تتناسب  مع طبيعة الالتزام.[/rtl]
 
[rtl]ويثور التساؤل أيضا: هل الرسومات والتصميمات والمواصفات وغيرها من المستندات التي وضعها المتعاقد في سياق تنفيذ العقد تصبح ملكا له أم للمالك؟ ونجيب عن هذا السؤال، بأنه يجب أن يحدد العقد التزامات الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع. وكقاعدة عامة، يمكن الاتفاق على أن كل المعلومات والملفات والبحوث والتصاميم والوثائق وغيرها من الممتلكات الخاصة بصاحب العمل تظل ملكا له. أما الممتلكات المحمية بحقوق الملكية الفكرية التي يمتلكها المتعاقد فتظل ملكا له ما لم ينص العقد على غير ذلك.[/rtl]
 
[rtl]وثمة سؤال آخر: إذا توصل العامل إلى اختراع في أثناء خدمته لرب العمل، فهل يُنسب الاختراع إلى العامل، أم إلى صاحب العمل؟  وبموجب مادة (7) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري  رقم 82 لسنة 2002 فإنه "إذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام. ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل. وفى غير الاحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع، على ان يتم الاختبار فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة. وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع."[/rtl]
 
[rtl]ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/An3DKV[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين
» حماية الملكية الفكرية وصياغة البنود ذات الصلة في العقود
» حماية الملكية الفكرية وصياغة البنود ذات الصلة في العقود
» طالب جديد بحقوق القاهرة
» الجوانب القانونية للعقود والشيكات الالكترونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ta3lem :: الفئة الأولى :: منتــدى طلبــة الحقـوق :: القسم العام-
انتقل الى: