المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين
أ.د/ محمد أنس جعفر
أولى واجبات الموظف هى الالتحاق بالوظيفة المخصصـة له والتى صدر قرار بتعيينه بها. فإذا رفض تسلم العمل ألغى قرار التعيين. وبالرغم أن قرار التعـيين يترتب عليه كل الآثار بمجرد صدوره دون أن يتوقف ذلك على التحاق الموظـف بوظيفته، لأن الالتحاق بالعمل أو رفضه له لا يعتبر ركناً أو شرطاً لنفاذ القرار الإدارى، ولكن يترتب على واقعة استلام العمل والالتحاق بالوظيفة أن يكون للموظـف الحق فى الأجر.
ويشترط للتعيين فى الوظيفة العامة أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك. وهذا الشرط ليس فقط شرطاً للتعيين، وإنما هو شرط لاستمرار الحياة الوظيفية. وبالتالى إذا فقد الموظف هذا الشرط فى أى وقت فى الأوقات جازت مساءلته تأديبياً، وربما وصل الأمر إلى انهاء الرابطة الوظيفية. فلا تقتصر مسئولية الموظف – كما تقول المحكمة الإدارية العليا – عما يرتكبه من أخطاء فى مباشرته لوظيفته الرسمية، بل أنه قد يُسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه من أخطاء خارج نطاق عمله وبوصفه فرداً من الناس، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التى ينتمى إليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها. ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له والذى هو عدته فى التمكن لسلطة الإدارة وبث هيبتها فى النفوس.
ومن ثم، فإن الموظف العام يجب أن يكون سلوكه فى داخل العمل وخارجه يتفق والاحترام الواجب للوظيفة التى يشغلها. ولا شـك أن هذا الالتزام – كما رأينا فى شرط حسن السيرة والأخلاق – مرن ويختلف من وظيفة لأخرى، فما قد يعد خروجاً على كرامة الوظيفة بالنسبة للقاضى أو المدرس أو أستاذ الجامعة لا يعد كذلك بالنسبة لعامل بسيط. كما يختلف من مكان لآخر فما قد يعد خروجاً على كرامة الوظيفة بالنسبة لمن يعمل فى احدى القرى أو المدن الصغيرة لا يعد كذلك بالنسبة لمن يعمل فى العواصم وكبريات المدن. كما يختلف من عصر لأخر فما قد يعد خروجاً على كرامة الوظيفة فى عصر من العصور قد لا يعد كذلك فى وقت لاحق.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/BGYuXY