كتابة القرار الإداري وشروط صحته وعيوبه وطرق الطعن عليه
الاستشاري/ محمود صبره
تتنوع الأعمال التى تصدر من السلطات المختصه فى الدولة، وهى بسبيل مباشرتها لوظائفها، إلى أعمال تشريعية، وأعمال إدارية (تنفيذية)، وأعمال قضائيه. ومن المهم التمييز بين هذه الأعمال، إذ أن كل طائفه منها تخضع لنظام قانوني معين. فالقرارات الإدارية تخضع لنظام قانونى يختلف عن النظام القانونى لكل من الأعمال التشريعية والأحكام القضائية.
ويمكن التمييز بين الأعمال التي تمارسها السلطات المختصة في الدولة عن طريق استخدام المعيار الشكلي أو المعيار الموضوعي. ويستند المعيار الشكلى إلى صفه الهيئة التى تباشرها، أما المعيار الموضوعى فيستند إلى طبيعة العمل أو الوظيفه ذاتها. ومن ثم، يعتبر العمل الصادر من السلطة التنفيذية عملاً أو قراراً إدارياً، أياً كان مضمونه وموضوعه، أى سواء كان مُنشئاً لمركز قانونى عام، أى متضمناً لقواعد قانونية عامة كاللائحة، أو كان منشئاً لمركز قانونى خاص ومتعلقاً، بالتالى، بحاله فردية كالقرار الإدارى الفردى، أو كان حاسماً لنزاع بين طرفين بالتطبيق لأحكام القانون، كالقرار الصادر لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى. غير أن مجلس الدولة المصري في بعض الأحكام، هجر المعيار الموضوعي المجرد والمعيار الشكلي المجرد ومزج بين المعيارين الشكلي والموضوعي معا.
ويُعرَّف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. وسواء كانت القرارات الإدارية لائحية أو فردية، يُشترط لصحتها توفر خمسة أركان؛ هي: الاختصاص، المحل، السبب، الشكل، والغاية.
وتختلف القرارات الإدارية عن الأعمال التحضيرية والأعمال المصلحية الداخلية. فالقرار الإداري يتصف بالصفة النهائية بمعنى أنه لا يكون في حاجة إلى تصديق سلطة أعلى. أما الأعمال التحضيرية أو التمهيدية فلا تكتسب وصف القرار الإداري لأنها لا تتصف بالصفة النهائية، ولا يجوز، نتيجة لذلك، أن يترتب عليها أثر قانوني يتمثل في إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه طالما كانت في حاجة إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى. ومثال للأعمال التحضيرية، التوصية الصادرة من مجلس الكلية بترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أعلى، فهى لا تعتبر قرارا إدارياً لأنها معلقة على تصديق مجلس الجامعة، وكذلك الاقتراحات المقدمة من إحدى الجهات الإدارية إلى السلطة الإدارية الأعلى، والملاحظات والرغبات والتأشيرات التي يبديها الرئيس الإداري على التظلمات والالتماسات المقدمة إليه من أصحاب المصلحة طالبا تزويده بمعلومات معينة أو طالبا إحالة الموضوع للدارسة أو التحقيق، فهى لا تكتسب وصف القرار الإداري إلا إذا أصبحت نهائية.
كذلك، تختلف القرارات الإدارية عن الإجراءات المصلحية الداخلية. وتنقسم الإجراءات المصلحية الداخلية إلى ثلاثة أنواع: أوامر الرؤساء إلى المرؤوسين، والأوامر التى يُقصد بها التنظيم الداخلى للمرافق العامة والتى توجه إلى العاملين بها والمستفيدين من خدماتها، والإجراءات الفردية التى تتخذ فى مواجهة العاملين بالمرفق العام أو المستفيدين من خدماته أو المتعاملين معه.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/avVTHa