امتحان محلول رقم (1)
أجب عن ثلاثة من الأسئلة الآتية:
? السؤال الأول : أكتب فيما يلي :1- نظام الأسرة في عهد القوة موضحاً قواعد الزواج والطلاق والإرث خلال هذه المرحلة.الإجابة
كان للظروف الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الأفكار الدينية خلال هذه المرحلة أثرها الهام في ظهور بعض النظم القانونية وطبعها بطابع معين هو القوة والانتقام الفردي.
à وفيما يلي شرح لأهم النظم القانونية المرتبطة بنظام الأسرة وهى :-
1- الزواج . 2- الطلاق . 3- الإرث .
1- الزواج:
تمارس الجماعات البدائية العديد من التقاليد في تحديد علاقة الرجل بالمرأة، وهذه التقاليد قد تختلف من جماعة إلى أخرى تبعاً لمدى تقدمها والظروف المحيطة بها. وبعض هذه التقاليد وصفه البعض بأنه من بقايا الإباحية الجنسية، وبعضها الآخر يقرب من بعض صور الزواج المعروفة لنا الآن أو لدى الشعوب المتحضرة القديمة. ومن أمثلة النوع الأول زواج التجربة أو المتعة، زواج الأخدان حيث يشترك أكثر من رجل في معاشرة امرأة واحدة.
×وفي أواخر هذا العصر انتشرت الزراعة البدائية وصاحبها ظهور نظام الزواج الفردي حيث يستأثر الرجل بامرأة واحدة ثم ظهر بجانبه نظام تعدد الزوجات حيث يتزوج الرجل الواحد من أكثر من امرأة ولكنه كان محدود التطبيق.
أ- صور علاقة الرجل بالمرآه :
¬ تعددت صور علاقة الرجل بالمرأة ومن أبرزها:
1- زواج المتعة.
2- زواج الخطف أو الأسر، وهو كما هو واضح من الوصف الذي أطلق عليه، لا يقوم على التراضي بل على الاختطاف أو الأسر في الغارات.
3- زوا ج الشغار
أي الشاغر من المهر وهو يقوم على مبادلة امرأة بأخرى فيتزوج الرجل من امرأة مقابل أن يزوج أخته أو بنته أو إحدى قريباته لأحد أقارب المرأة التي تزوجها.
4- الزواج بالتراضي وعادة ما يشترط رضاء أقارب كلا الزوجين بجانب رضاء الزوجين، وأحياناً كثيرة يتم الزواج برضاء الأقارب دون حاجة للحصول على رضاء الزوجين، وكان الرجل يبذل جهده للحصول على موافقة أقارب الزوجة على زواجها بتقديم بعض الهدايا لهم – وهي مسألة نادرة وتافهة بالنظر لعدم وجود أموال – أو العمل لديهم فترة من الزمن.
ب- موانع الزواج :
اختلفت موانع الزواج باختلاف الجماعات، ولكنها جميعاً تتفق في اعتبار هذه الموانع من القواعد الماسة بكيان الجماعة بحيث يعاقب من يخالفها بأشد أنواع العقاب. فبعض الجماعات يمنع الزواج بين الأقارب كلية أو لدرجة معينة والبعض الآخر يضيق دائرة المنع فيصل به الحال إلى إباحة زواج الأخ من أخته. والجماعات تنقسم من هذه الناحية إلى نوعين: نوع يحرم زواج الأقارب تحريماً باتاً ويسمح فقط بزواج الأغراب أي الزواج من خارج دائرة الجماعة، والبعض الآخر يأخذ بنظام زواج الأقارب أي يلزم الشخص بالزواج من دائرة الجماعة ويحرم عليه الزواج من خارجها.
جـ- أثار الزواج :
ظهرت لدى الجماعات بعض التقاليد الخاصة بآثار الزواج. فبعض الجماعات تأخذ بنظام الأسرة الأمية وبعضها الآخر يأخذ بنظام الأسرة الأبوية. وفي الأسرة الأمية ينسب الأولاد إلى أمهم وأقاربها ويعتبر الأب أجنبياً عن أولاده لا تربطه بهم رابطة. ونتيجة لذلك يقيم الزوج مع جماعة الزوجة وينشأ الأولاد في كنف جماعة الأم. والحال على عكس ذلك تماماً في الأسرة الأبوية حيث ينسب الأولاد إلى أبيهم وجماعته وتعيش الزوجة مع عشيرة الأب. وبعض العلماء يرجع انتشار ظاهرة الأسرة الأمية إلى المركز الاقتصادي الممتاز الذي تتمتع به الأم لأن تدبير القوت – سواء عن طريق الجمع والالتقاط أم عن طريق الزراعة – كان يقع على عاتق المرأة وحدها لأن الرجل يتفرغ للصيد والحروب. ويرجعونه كذلك إلى أن الجماعات البدائية كانت تجهل الدور الفسيولوجي الذي يقوم به الرجل في التناسل وتعزو حمل المرأة إلى دخول روح من أصول الأم في جوف المرأة وليس إلى اتصالها الجنسي الرجل.
2- الطلاق :
أما عن انحلال الزواج بالطلاق فبعض الجماعات تقرر هذا الحق للرجل وحده وبعضها الآخر يقرره للزوجين معاً. والملاحظ أن حالات الطلاق كانت قليلة الحدوث.
3- الإرث:
في الأسرة الأمية كان الإرث يتبع عمود النسب من جهة الأم، فالولد يرث أمه وخاله لا أباه وعمه. أما في الأسرة الأبوية فالعبرة بالقرابة من ناحية الرجل فيرث الولد أباه وعمه. وعلى كل حال فإن الأموال المملوكة ملكية فردية كانت قليلة جداً، وغالباً كانت تدفن مع الميت أو تحرق مع جثته.
2- نتائج ظهور التقاليد العرفية كمصدر للقانون .
الإجابة
ترتب على ظهور العرف كمصدر للقانون عدة نتائج هامة تمثلت فيما يلى :
1- تعدد مصادر القاعدة القانونية . 2- القانون تعبير عن إرادة الشعب .
3- قابلية القانون للتعديل . 4- الجزاء .
5- علانية القواعد القانونية . 6- المساواة بين الناس .
7- سلطة الحاكم .
وفيما يلي شرح كل نتيجة من هذه النتائج :-
1- تعدد مصادر القاعدة القانونية:
لم تعد الديانة هي المصدر الأوحد للقواعد القانونية، بل أصبحت مصدراً بجانب المصادر الأخرى تختلف أهميته باختلاف الشرائع. فهي مصدر ثانوي الأهمية في الشرائع الغربية ولكنها ظلت تحتفظ بقدر أكبر من الأهمية في الشرائع الشرقية. وظهرت بجانب الديانة مصادر أخرى تفوق الديانة أهمية في الشرائع الغربية وتعادلها في الشرائع الشرقية هي العرف والتشريع والفقه وكان مجالها الطبيعي هو المعاملات المدنية. أما العلاقات الاجتماعية وثيقة الصلة بالدين كالزواج والطلاق فظلت الديانة مصدرها.
2- القانون تعبير عن إرادة الشعب:
ترتب على انفصال القانون عن الدين أن أصبح ينظر إليه، لدى الشعوب الغربية التي فصلت بينهما فصلاً تاماً، على أنه تعبير عن إرادة الناس ومن صنع العقل البشري ويعكس ما وصل إليه المجتمع من حضارة ويهدف إلى خير الجماعة. وانتهى العصر الذي كان يعتبر فيه القانون صيغاً وطقوساً تصدر عن الآلهة. وهكذا ظهر المبدأ الذي عرف فيما بعد بأن الأمة مصدر السلطات، ونتيجة لذلك لم يعد المشرع يتكلم باسم الآلهة بل باسم الشعوب. فلجنة العشرة التي وضعت قانون الألواح الإثنى عشر في روما تلقت سلطاتها من الشعب لا من الديانة، والشعب الإغريقي هو الذي منح صولون سلطة إصدار تشريعه.
أما في الشرق فظل المشرع يتكلم باسم الآلهة بالرغم من أن ما تضمنته التشريعات من قواعد كانت في كثير من الحالات من صنع العقل البشري. ولكن الفقه جرى على التمييز بين نوعين من القواعد: قواعد ذات أصل ديني صدرت على سبيل التأبيد ولا تقبل التغيير إلا عن طريق الديانة، وقواعد مرنة تتعدل تبعاً لظروف المجتمع وفيها يقوم العقل البشري بدور فعال.
3- قابلية القانون للتعديل:
ترتب على تصوير القانون على أنه وليد حضارة المجتمع ومن صنع العقل البشري أن أصبح قابلاً للتعديل كلما تغيرت ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأصبح العقل البشري الذي خلق القاعدة القانونية، سواء في صورة عرف أم تشريع أم فقه، قادراً على تعديلها، مع ملاحظة أن الشرائع السماوية تقصر حق التعديل على قواعد المعاملات التي لم يرد نص بتأييدها.
4-الجزاء:
ترتب على انفصال القانون عن الدين من حيث طبيعتهما في البلاد الغربية أن تميز الجزاء الديني عن الجزاء القانوني والقضاء الديني عن القضاء المدني، فأصبحت القاعدة القانونية تتميز باقترانها بجزاء مدني حال منظم توقعه السلطة الحاكمة.
أما في الشرف حيث ظل الأصل الديني للقاعدة بارزاً دونما تمييز بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية والقاعدة الدينية فإن الجزاء أصبح مزدوجاً: جزاء ديني بجانب الجزاء المدني.
5- علانية القواعد القانونية:
لم تعد القاعدة القانونية سراً مكنوناً في صدور الكهنة أو مدوناً في سجلاتهم بل أصبحت قاعدة معروفة للجميع. ذلك أن القاعدة العرفية لا تكون كذلك إلا إذا درج عليها الناس في معاملاتهم اليومية زمناً طويلاً. والقاعدة الصادرة عن المشرع لا يلتزم بها الناس إلا بعد نشرها بينهم بإحدى وسائل النشر المتعارف عليها. والقواعد الناتجة عن اجتهاد فقهي لا تظل حبيسة صدور الفقهاء بل تذاع على الناس سواء في صورة فتاوى علنية أم في ساحة القضاء، بل إن الفقهاء في القديم كانوا يحرصون على نشر آرائهم بين الناس ويهبون حياتهم لشرح القانون وتفسيره دون أن يبتغوا من وراء ذلك أجراً مادياً مكتفين بما ينالونه من شهرة.
6- المساواة بين الناس:
كان للتطور الاجتماعي والاقتصادي أثره في تحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة بين الناس أمام القانون، ولذلك كان من أهداف القانون تحقيق هذه المساواة أو على الأقل الانتقاص من امتيازات بعض الطبقات لصالح البعض الآخر، فبدأ يظهر مبدأ المساواة أمام القانون، ولكن هذا المبدأ لم يؤت ثماره إلا بعد ازدهار المدنية حينما بدأت الفوارق بين الطبقات في الزوال.
فبدأت تتلاشى الفوارق بين الناس داخل المجتمع الواحد، فلم يعد هناك أشراف وعامة ولم تعد هناك امتيازات لرجال الدين، وفي نفس الوقت بدأت تقل الفوارق بين أبناء الطبقات المختلفة، وتناقصت الفوارق بين المواطنين والأجانب ولم يعد محروماً من مبدأ المساواة سوى الأرقاء وقد تكفل القانون الحديث، بعد الثورة الصناعية، بالقضاء على هذا النظام.
7- سلطة الحاكم:
تميز نظام الحكم في البلاد الغربية بظهور مبدأ جديد هو المبدأ الديمقراطي. فالسيادة أصبحت للشعوب والأمة مصدر السلطات أما الحكام فإنهم يتولون السلطة باسمها ويؤدون حساباً عن أعمالهم أمام المحكومين. وحتى في البلاد الشرقية حيث ساد مبدأ التفويض الإلهي فإن الحاكم لم يعد يراعي في حكمه مصالح طبقة بعينها بل كان عليه أن يراعي مصلحة الجميع لأن الآلهة ستحاسبه عن ذلك.
? السؤال الثاني :
تكلم عن أحكام الشخصية القانونية في الشريعة اليهودية .
الإجابة
سبق القول أن الشريعة اليهودية، كالديانة اليهودية، شريعة خاصة ببني إسرائيل لا تطبق على غيرهم. ولا يعتبر الشخص عضواً في المجتمع الإسرائيلي إلا إذا توافرت فيه عدة شروط هي: أن يكون معتنقاً للديانة اليهودية، أن يكون من سلالة بني إسرائيل حقيقة أو حكماً، أن يكون حراً. وترتب على ذلك أن الشخصية القانونية لا يكتسبها سوى الحر اليهودي من بني إسرائيل. وعلى ذلك فالرقيق لا يكتسب الشخصية القانونية وكذلك الحال بالنسبة للأجانب. وهذا يقتضينا أن نبحث الحالة القانونية لكل من الأجانب والأرقاء والأحرار.
أولاً : الأحرار:
وهؤلاء المواطنون الأحرار – تبعاً لما تذكره التوراة – كانوا يسكنون في عدة مدن صغيرة يتراوح عدد سكان كل منها في المتوسط بين ألف وألفين نسمة باستثناء العاصمة التي كان يزيد عدد سكانها عن ذلك. وفي هذه المدن يوجد الموظفون الذين كانوا يحتلون مكانة هامة في المجتمع الإسرائيلي بعد ظهور الدولة وحاجتها إلى الموظفين لإدارة المرافق العامة. ويوجد عدد كبير من الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة داخل المدن، مثل الطحانين، والخبازين، والنساجين ... الخ. وتذكر التوراة أن هؤلاء الحرفيين كانوا يتوارثون المهنة ويعملون في منازلهم بمعاونة عبيدهم أو بعض العمال المأجورين.
وفي معظم الحالات كانت كل حرفة تتركز في حي معين في إحدى المدن أو تتركز في إحدى القرى بالقرب من المواد الأولية. وبعد العودة من الأسر البابلي ظهر نظام طائفي للمهن، وكانت كل طائفة تتكون من عدة أسر أو عشائر لها نظامها ورئيسها. أما التجارة فكانت محتكرة من جانب الملوك سواء منها التجارة الخارجية أم الداخلية. وكانت قوافل التجارة الملكية والأساطيل البحرية تنقل عروض التجارة ما بين إسرائيل ومصر وصقلية والجزيرة العربية، وقد افتتح ملوك إسرائيل مكاتب تجارية في دمشق وحصل ملوك سوريا على مكاتب مماثلة في السامرة. أما الأفراد فكانوا لا يمارسون سوى التجارة المحلية في الأسواق الداخلية وكان حكماء بني إسرائيل وأحبارهم لا يحبذون أن يقوم بنو إسرائيل بأي عمل تجاري، ولذلك كانت هذه التجارة الداخلية يمارسها أجانب من الفينيقيين والآشوريين، ولم يقبل بنو إسرائيل على التجارة ويتخذون منها حرفة إلا في عهد نفيهم وتشردهم بعد سقوط دولتهم وخضوعهم للحكم الإغريقي.
وكان يقطن الريف – على ما تذكر التوراة – عدد لا بأس به من بني إسرائيل حيث يمارسون الزراعة، والغالب بينهم انتشار الملكيات الصغيرة حيث تقوم الأسرة باستغلال أراضيها. وفي الحالات التي توجد فيها ملكيات كبيرة كان يتم الاستغلال الزراعي عن طريق عمال زراعيين.
ويجب أن نلاحظ أن المجتمع الإسرائيلي لم يعرف نظام الطبقات الاجتماعية المقفلة. فالتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي حدث بعد الإقامة في كنعان وبعد ظهور الدولة استتبع وجود طائفة من الموظفين والاعتماد على رجال الجيش، وظهور الأغنياء بجانب الفقراء، وممارسة بعض الحرف ... الخ. غير أن هذه الطبقات والطوائف لم تكن وراثية بحكم القانون ولم تكن مقفلة في وجه الغير. ومن ناحية أخرى لا تتمتع أي طبقة أو طائفة بامتيازات في مواجهة الطبقات والطوائف الأخرى باستثناء رجال الدين وشيوخ العشائر فهؤلاء الشيوخ، كما سبق القول، كان يتكون منهم مجلس الشيوخ في كل مدينة حيث يمارس بعض الاختصاصات السياسية والقضائية التي سبق ذكرها.
أما رجال الدين فكانوا يكونون طبقة ممتازة تتوارث مناصبها وتنحصر في قبيلة اللاويين فهؤلاء كانوا سدنة هيكل اليهود، وعلى عاتقهم تقع مسئولية إقامة الشعائر والعقائد العامة، وهم يمارسون وظائفهم تحت إشراف الحبر الأعظم. وبالنظر لإحاطة الديانة اليهودية بكل أوجه النشاط البشري، روحي ومادي، كان لرجال الدين مكانة ممتازة في المجتمع الإسرائيلي وكثيراً ما حدث التصادم بينهم وبين الملوك. ورجال الدين هؤلاء يختلفون عن الأنبياء الذين يحفل بهم تاريخ اليهود. فالأنبياء هم مبعوثو ورسل العناية الإلهية إلى بني إسرائيل، وأما رجال الدين – تحت رئاسة الحبر الأعظم – فدورهم ينحصر في متابعة الشعائر الدينية وشئون العبادة. وكانوا يكونون طبقة تندرج في وظائفهم الكهنوتية حتى الحبر الأعظم. ويتمتعون بالعديد من الامتيازات أهمها: الإعفاء من الضرائب والسخرة، الحصول على الصدقات والعشور وبواكير الزرع والحيوان. وكان عليهم عبء رعاية المحتاجين والمعوزين من الأرامل واليتامى والفقراء.
والمواطن الحر يتمتع بجميع حقوق القانون العام والقانون الخاص على قدم المساواة مع غيره من المواطنين. ويشترط – كما سبق القول – لاكتساب صفة المواطن الإسرائيلي الولادة من زواج شرعي من أبوين من بني إسرائيل. أما الأجانب – كالمصريين والأيدوميين – فلا يكتسبون صفة المواطن الإسرائيلي إلا بعد اعتناقهم الديانة اليهودية – وحتى بعد اعتناقهم لليهودية فإنهم لا يكتسبون الجنسية الإسرائيلية ولكن أحفادهم من الجيل الثالث هم الذين يكتسبونها. وجميع المواطنين – كما سبق القول – يتمتعون بالمساواة في الحقوق والواجبات باستثناء الامتيازات التي يتمتع بها رجال الدين وشيوخ العشائر.
ثانياً: الرقيق:
لم يكن عدد الرقيق كبيراً في إسرائيل بالمقارنة بعددهم في روما وبلاد الإغريق، وكان مركزهم شبيهاً بمركز رقيق بابل وآشور وأحسن كثيراً من مركز رقيق روما والمدن الإغريقية.
وتنحصر أهم مصادر الرق في: الأسر في الحروب، الرق كعقوبة، الاسترقاق بسبب الدين، الولادة من أمة.
وأسرى الحروب كانوا من الأجانب، وكان الملوك يستخدمونهم كرقيق مملوك للدولة يعملون في مصانعها ومناجمها وفي الأسطول التجاري كبحارة.
وفي بعض الحالات كان يقع الإسرائيلي في الرق كعقوبة له، كما في حالة السرقة. ويقضي القانون بعقوبة الإعدام ضد من يبيع إسرائيلياً حراً على أنه رقيق.
ومن أهم مصادر الرق بين الإسرائيليين هو الاسترقاق بسبب الدين، فجسم المدين هو الذي كان يضمن الوفاء بما عليه من التزامات، كما كان الحال في بابل وآشور ومعظم الشعوب الغربية كالرومان. والوقوع في الرق لا يقتصر على المدين المعسر بل يشمل أيضاً أولاده وزوجته. ويجوز دائماً أبداً إنهاء حالة الرق والعودة إلى حالة الحرية بمجرد الوفاء بالدين. وتقرر التوراه بأن استرقاق المدين المعسر وأولاده ينتهي بقوة القانون بعد مضي ست سنوات من تاريخ الاسترقاق إلا إذا طلب الرقيق تفضيل البقاء في حالة الرق على عتقه، وحينئذ يجوز للسيد أن يستبقى مدينه الرقيق ويصبح الرقيق بعد ذلك في حالة رق دائم، ويتم ذلك عن طريق ثقب أذن الرقيق. وعتق الرقيق، بعد مضي ست سنوات، يقتصر على الرقيق الإسرائيلي بسبب الدين أما الرقيق الأجنبي فلا يفيد من هذه القاعدة – كما سبق القول.
والمصدر الأخير للرق هو الولادة من أمة رقيق. والقاعدة العامة أن الولد يتبع حالة أمه فمن يولد لأبوين رقيقين يعتبر رقيقاً، وكذلك من يولد من رجل حر وأمة يعتبر رقيقاً حتى ولو كان الولد قد ولد بعد أن تزوج السيد من أمته باستثناء حالة ابن الجارية التي تمنحها الزوجة العقيم لزوجها فإنه يكون حراً كما في حالة إسماعيل ابن إبراهيم من زوجته هاجر.
أما عن حالة الرقيق فقد تطورت تبعاً لتطور المجتمع الإسرائيلي، ففي العهد القبلي كان لرب الأسرة سلطة مطلقة على أعضاء أسرته تمتد إلى أرواحهم وأموالهم. والرقيق كانوا يخضعون لهذه السلطة المطلقة، فللسيد حق الحياة والموت على رقيقه. وفي عهد القضاة والملوك تحسن مركز الرقيق فاعترف له بشخصية قانونية مقيدة. فهو ما زال شيئاً مملوكاً للسيد، ومن ثم يجوز أن يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أمواله، وللسيد أن يحصل على تعويض عن الأضرار التي يحدثها الغير برقيقه، وأولاد الرقيق يعتبرون مملوكين لسيده، وما يكسبه الرقيق يعتبر ملكاً لسيده. ولكن التوراة استحدثت بعض الأحكام التي تحمي شخص الرقيق من سوء معاملة سيده مثل: السيد الذي يقتل رقيقه عمداً يحاكم أمام الشيوخ، والسيد الذي يستعمل القسوة مع رقيقه بأن يفقأ عينه أو يكسر ذراعه يجازي بعتق هذا الرقيق، بل وصل الأمر إلى حد تقرير قاعدة تقضي بتحريم رد العبد الآبق إلى سيده. وهذه القواعد تقيد إلى حد كبير حق الملكية المقرر للسيد على رقيقه.
وبالرغم من أن الرقيق يعتبر شيئاً مملوكاً لسيده إلا أنه يتمتع بشخصية قانونية محددة. فيجوز له أن يتزوج ويكون أسرة. كسب الرقيق ولو أنه يعتبر ملكاً لسيده باعتباره نماء ملكه إلا أن الرأي مازال مختلفاً حول ما إذا كان للرقيق أن يحوز أموالاً ويمتلكها على وجه الاستقلال عن سيده، وهي ما تسمى حوزة العبد. ومن ناحية أخرى فإن الرأي مستقر على أن للرقيق شخصية قانونية من الناحية الدينية في كل عهود المجتمع الإسرائيلي، فهو يشارك في العبادة وفي الاحتفال بالأعياد الدينية ويلتزم بالقاعدة التي تقضي بالراحة يوم السبت. ولكن الرقيق ظل دائماً أبداً محروماً من المشاركة في حقوق القانون العام التي يتمتع بها المواطنون الأحرار.
وتنتهي حالة الرق بالعتق. والعتق قد يتم بقوة القانون أو بإرادة السيد. وقد سبق التعرض لحالات العتق بقوة القانون (مثل عتق المدين المعسر بعد مضي ست سنوات، عتق الرقيق كعقوبة للسيد الذي يقسو في معاملة رقيقه، الوفاء بالدين الذي بسببه استرق المدين). أما العتق بإرادة السيد فأهم صوره الاتفاق بين السيد ورقيقه على عتقه مقابل دفع مبلغ من المال، وهذا هو العبد المكاتب. والمركز القانوني للعتقاء لا تكشف عنه النصوص.
ثالثاً: الأجانب:
حرص بنو إسرائيل في العهد القبلي – العهد الوثني – على بقاء دمهم نقياً، فكانت القبيلة أو العشيرة تتكون من أشخاص يرتبطون فيما بينهم بوحدة الدم الحقيقية أو الحكمية من جهة الذكور والإناث على سواء، ولذلك جروا على إتباع قواعد الزواج بين الأقارب وحرموا الزواج من غيرهم لأن من يولد من أجنبية عنهم لا يصبح عضواً في القبيلة، وحرموا أيضاً تزويج بناتهم من أجانب عنهم. وهذه القواعد تستمد أصولها من التقاليد الأولى في عهد إبراهيم واسحق ويعقوب. فاسحق طرد ابنه عيسو وحرمه من الانتماء إلى المجتمع الإسرائيلي لأنه تزوج من حيثيات. وقد عرض أحد الأمراء الأجانب على يعقوب الزواج من بنته «دينا» بعد أن اغتصبها ولكن يعقوب رفض تزويجه إياها وبرر رفضه بأنه من الأجانب. وعلى ذلك فالأجنبي هو من لا يرتبط ببني إسرائيل برابطة الدم من جهة الذكور والإناث معاً.
ومنذ عهد القضاة وبالتحديد منذ عهد موسى عليه السلام والإقامة في كنعان، حلت العقيدة الدينية بشروط معينة محل رابطة الدم فأبيح الزواج من الأجانب فأصبح مدلول الأجنبي ينصرف إلى غير المؤمن بالعقيدة اليهودية، أي أصبح مدلول الأجنبي مرادفاً لمدلول الكافر. غير أنهم قيدوا دخول الأجنبي بالدم في المجتمع الإسرائيلي بعد اعتناقه اليهودية يمتد إلى ثلاثة أجيال. فالأجنبي الذي يعتنق اليهودية لا يعتبر إسرائيلياً لا هو ولا أبناؤه ولكن الجيل الثالث من ذريته يصبحون إسرائيليين. ولذلك نصت التوراة على أن أولاد الجيل الثالث من يهود المصريين والأدوميين هم الذين يكتسبون صفة المواطن الإسرائيلي، ومن ثم يصبحون أعضاء في جمعية الشعب الإسرائيلي. وعلى ذلك يعتبر إسرائيلياً كل من يعتنق الديانة اليهودية، مع القيد سالف الذكر.
ونظر اليهودي، في كل العهود، إلى الأجنبي نظرة عدائية فاعتبروه كافراً وحرموه من التمتع بأي حق من حقوق القانون العام فضلاً عن حقوق القانون الخاص. وحرموا التعامل معه أو الاختلاط به. غير أن التطبيق العملي والعلاقات التجارية والاقتصادية، بعد الإقامة في كنعان وظهور الدولة اليهودية اقتضت منح الأجنبي بعض الحقوق وحمايته من بعض الوجوه. وكان مركز الأجانب المقيمين بينهم أحسن حالاً من الأجانب المستأمنين، أي الأجانب الذين يقيمون بالبلاد بصفة مؤقتة وعارضة.
ومن الثابت أن الأجانب خضعوا لعدة قيود تحد من أهليتهم وشخصيتهم القانونية أهمها: لا يستفيد الأجانب من القاعدة التي تقضي بتوقيت الاسترقاق بسبب الدين بمدة ست سنوات، بل يعتبر استرقاقهم مؤبداً . لا يستفيدون من القاعدة التي تحرم الإقراض بفائدة، بل يباح إقراضهم بالربا . لا يجوز للأجنبي تملك العقارات. كانت التقاليد القبلية – كما سبق القول – تحرم الزواج المختلط بين بني إسرائيل والأجانب. ولكن أثناء إقامتهم بمصر وبعد خروجهم منها وإقامتهم في كنعان تغير مدلول الأجنبي فحدثت بعض زيجات مختلطة رغم بقاء التحريم مقرراً خوفاً من تأثير الزوجات الأجنبيات (غير اليهوديات) على العقيدة اليهودية. وعدم احترام قواعد تحريم الزواج من أجنبيات لم يقتصر على أفراد اليهود بل شمل ملوكهم أيضاً. فأصبح الزواج من أجنبيات مكروهاً بعد ما كان محرماً. وبعد العودة من الأسر البابلي حينما أصبح اليهود مجرد أقلية دينية في فلسطين أعيد النص على حظر الزواج من أجنبيات (غير اليهوديات) حفاظاً على الوحدة الدينية.
? السؤال الثالث :
تكلم عن نظام التقاضي في القانون الفرعوني.
الإجابة
× حيث تنقسم إلى فرعين :-
أ- نظام التقاضي في القانون الفرعوني خلال المرحلة الأولى .
ب- نظام التقاضي في القانون الفرعوني خلال المرحلة الثانية .
أ- المرحلة الأولى .
(نظام التقاضي حتى تحول الأقاليم إلى إمارات)
1- خصائصه:
تميز النظام القضائي قبل التحول إلى إمارات بعدة خصائص أهمها:
1- لم تأخذ الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات، ومن هنا تولى ممثلو السلطة التنفيذية، وهم حكام الأقاليم، رئاسة محكمة الإقليم، وتولى الوزير رئاسة المحكمة العليا في العاصمة وتسمى أحياناً محكمة الستة، وهي تستأنف أمامها أحكام محاكم الأقاليم.
2- تعدد درجات التقاضي وتعدد جهاته.
3- كان القضاء مدنياً يتولاه المدنيون ولا يشترك الكهنة في القضاء.
4- تميز القضاء أيضاً بوحدته بالنسبة لجميع المصريين قبل عهد الأسرة الخامسة دون تمييز بينهم.
5- تميز بوجود قضاء إداري إذ كانت المنازعات بين جهات الإدارة والأفراد تخضع لقضاء خاص.
6- ونلاحظ أخيراً أن نظام التقاضي العادي تميز بتعدد درجاته، وأن القضاة ومعاونيهم ظلوا موظفين يعينهم الملك، ويحتلون مكانة أدبية رفيعة في المجتمع. وبالنظر إلى أن السيادة كانت للملك وحده فإن الأحكام القضائية كانت تصدر باسمه.
2- جهات التقاضي ودرجاته:
تعددت جهات التقاضي ودرجاته على الوجه الآتي:
(أ) القضاء العام (العادي): خضع له جميع المصريين بلا استثناء قبل عهد الأسرة الخامسة. وكان التقاضي على درجتين. ومحاكم الدرجة الأولى، وهي محكمة المحافظة، وتوجد واحدة بكل إقليم من أقاليم مصر. وتعلوها محكمة استئناف واحدة هي المحكمة العليا بالعاصمة برئاسة الوزير. ومحكمة المحافظة تتكون من مجلس أعيان الأقاليم برئاسة المحافظ، وتختص بالمنازعات المدنية والجنائية على السواء. ويلحق بكل محكمة إدارتان: إدارة أو قلم المحفوظات وإدارة أو قلم الكتاب سواء محكمة المحافظة أم المحكمة العليا.
وكانت إجراءات التقاضي واحدة أمام محاكم الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف. وكانت دائماً كتابية وتبدأ بأن يكتب المدعي عريضة دعوى يودعها قلم الكتاب. وعلى الخصمين أن يقدما المستندات الدالة على ادعاءاتهما، وكان ذلك ميسوراً في المنازعات المدنية بسبب وجود السجلات العينية وسجلات الأحوال المدنية. وفي بعض الأحيان كانت تلجأ المحكمة إلى توجيه اليمين. وبعد صدور الحكم يتولى معاونو السلطة القضائية تنفيذه. ومن الثابت أن عقوبة الإعدام كانت نادرة ولكن عقوبة الضرب بالعصا كانت شائعة التطبيق.
وهذا النظام يدل على أن النظام القضائي الفرعوني وصل إلى درجة عالية جداً من التنظيم شبيه بما يوجد الآن في الدول المتمدينة. ويدل أيضاً على مدى تقدم مصر بالمقارنة بروما حيث كان نظامها القضائي حتى أواخر عصور القانون الروماني أقرب إلى التحكيم يتولاه الأفراد بأنفسهم سواء من حيث إجراءات التقاضي أم تنفيذ الحكم.
(ب) القضاء الخاص: ويشمل عدة صور أهمها:
1- القضاء الإداري: كانت المنازعات بين الأفراد وجهات الإدارة حول تقدير الضرائب وإقرارات الممولين تخرج من اختصاص القضاء العادي. وتختص بنظرها هيئة خاصة مشكلة من كبار موظفي الخزانة والضرائب في المحافظة وتنعقد برئاسة المحافظ. وكان يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام هيئة قضائية تتكون من كبار القضاة مقرها الإدارة المركزية في العاصمة.
2- التحكيم: كان يجوز للأفراد الاتفاق على استبعاد اختصاص المحاكم بنظر بعض المنازعات وطرحها أمام محكمين يختارونهم لذلك. واتفاق التحكيم كان يتضمن أسماء المحكمين وموضوع النزاع والإجراءات التي تتبع أمامهم والجزاء الذي يوقعونه. وحكم المحكمين كان نهائياً قابلاً للتنفيذ دون حاجة لعرضه على المحاكم.
ب- المرحلة الثانية .
(نظام التقاضي بعد تحول الأقاليم إلى إمارات)
1- القضاة كهنة العدالة:
ترتب على تحول الدولة إلى دولة دينية منذ أواخر عهد الأسرة الرابعة أن أصبح القضاة كهنة لآلهة العدالة «معات» واعتبر الوزير كبيراً لكهنة هذه الآلهة.
2- ولاية القضاء من اختصاص الأمير صاحب الإقطاعية:
ترتب على توارث حكام الأقاليم لحكمها واستقلالهم بها أنهم كانوا يمارسون ولاية القضاء داخل إماراتهم منذ عهد بيـبي الثاني الذي سقطت بعد حكمه بست سنوات الأسرة السادسة. وأصبحت الأحكام القضائية تصدر باسم إله الإقليم لا باسم الملك، والأمير يستمد ولاية القضاء من إله إمارته وليس من الملك فهو يحكم بصفته أميراً إقطاعياً لا بصفته قاضياً. وترتب على ذلك عدم جواز الطعن في أحكامه أمام المحكمة الاستئنافية العليا بالعاصمة. ولذلك اندثرت المحكمة العليا ولا تجد لها أثراً منذ آخر عهد بيـبي الثاني.
ومن ناحية أخرى انقطعت صلة إدارة المحاكم في الإمارات بالإدارة المركزية في العاصمة وانقطعت صلة فروع الإدارة في الإمارة بالإدارة المركزية فاندثر القضاء الإداري.
3- المحكمة الإقطاعية:
ظهرت هذه المحكمة لأول مرة في تاريخ مصر في عهد الأسرة الخامسة بعد ظهور النظام الإقطاعي وانقسام المجتمع المصري إلى طبقات وراثية. وتطلق عليها النصوص محكمة الإله الأعظم، أي محكمة الملك. وقد أنشئت هذه المحكمة في عهد ثالث ملوك الأسرة الخامسة، وتنعقد برئاسة الملك وعضوية بعض الأشراف من كبار رجال البلاط الملكي الذين يختارهم الملك. وهي تختص بنظر المنازعات بين الأشراف وبنظر المسائل المتعلقة بعهد الولاء الذي يربط الشريف (ايماخ) بالملك. ومن أهم العقوبات التي توقعها حرمان الشريف من الدفن بالمقبرة الملكية أو سحب الإقطاعية أو المنحة التي سبق أن حصل عليها من الملك.
وأصاب الضعف عهد الولاء الذي يربط بين الملك والأمراء في الأقاليم لدرجة أننا لا نجد أثراً للمحكمة الإقطاعية منذ عهد الأسرة التاسعة.
4- اصطباغ إجراءات التقاضي بصبغة دينية:
وكان من نتائج كل هذه التطورات اصطباغ إجراءات التقاضي بصبغة دينية واضحة. فالأمير يتولى القضاء في معبد إله الإقليم وتنسب أحكامه إلى هذا الإله وباسمه تصدر الأحكام وأصبح من المستحيل الاعتماد على وثائق مكتوبة تصدر من جهات رسمية فحل اليمين وشهادة الشهود محل الإثبات بالكتابة وتدل وثائق الأسرة العشرين على الالتجاء إلى تمثال الإله آمون لإثبات الحقوق بعد ما سيطر رجال الدين على السلطة.
? السؤال الرابع :
Z أكتب فيما يلي :
1- أثر الحيلة في الفقة الاسلامى .
الإجابة
استعان الفقهاء المسلمون بالحيلة في حالات محدودة أهمها:-
1- تبرير بعض النظم القانونية حتى يسهل فهمها وإدراكها .
2- تخفيف آثار بعض النظم .
3- نظم قانونية جديدة .
وفيما يلي شرح هذه الآثار :-
أولاً – تبرير بعض النظم القانونية: [font:480b=Cour