1/4/315- معيار الضرر
هذا المعيار ليس إلا مسألة موضوعية فيجب أن يترك إلى قاضى الموضوع أمر الفصل فيها دون رقابة عليه من محكمة النقض.
يكفى للعقاب على التزوير أن يقع تغير الحقيقة في محرر يمكن أن يٌولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة.
هل يعتبر تغير الحقيقة في المحررات الباطلة تزويراً ؟
يجب التفرقة إذا كان سبب البطلان خفيا أو ظاهراً:
يعتبر الأمر تزويراً في الحالة الأولى دون الثانية . حيث أنه في الحالة الثانية لا يجرد المحرر من قيمته القانونية.
الركن المعنوي
توافر القصد الجنائي:
القصد العام:
يتحقق بعلم الجاني بأن فعله ينطوي على تغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق القانونية للتزوير وأن من شأنه أن يسبب ضرراً للغير مع انصراف إرادته إلى كل هذه الأمور.
القصد الخاص:
ينبغي أن يتوافر قصد جنائي من نوع خاص يتحصل في نية استعمال المزور فيما زور من أجله , أي الاحتجاج به كما لو كان صحيحاً.
عقوبة التزوير
غ عقوبة التزوير في المحررات الرسمية:
` المقصود بالمحرر الرسمي في باب التزوير:
هو كل محرر يصدر أو من شأنه أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره وعلى ذلك يكون مناط الرسمية في المحرر هو صدوره من موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصيغة الرسمية. إذ أنه يشترط أن يكون وطنياً , فلا يعد تغير الحقيقة في المحررات الرسمية الأجنبية تزويراً في محرر رسمي.
` مدلول المحرر العرفي: هو ما ليس محرر رسمي:
× إذا كان صادراً من غير موظف عام بالمعنى الضيق لهذه الصفة.
× إذا كان صادراً أو منسوباً صدوره إلى موظف عام غير مختص بتحريره.
× إذا كان جزءاً من محرر رسمي لم يشمله الموظف العام باعتماده.
× إذا كان المحرر أجنبياً.
استعمال المحررات المزورة
استعمال المحررات المزورة يعتبر جريمة مستقلة عن تزويره فمن ناحية يكفى مجرد التزوير لمساءلة الجاني عن الجريمة ولو لم يستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله.
فليس يشترط للعقاب على جريمة الاستعمال أن يقضى بإدانة المتهم في جريمة التزوير إذ من المتصور عند مساءلة مرتكب جريمة الاستعمال أن يقضى بإدانة المتهم في جريمة الاستعمال حتى ولو حكم ببراءة المتهم في جريمة التزوير.
الركن المفترض:
تفترض جريمة الاستعمال أن يرد هذا الاستعمال في محرر مزور ويلاحظ أنه يكفى استيفاء الركن المادي للتزوير حتى ولم يتوافر الركن المعنوي لدى المزور.
الركن المادي: الاستعمال:
ويقصد بالاستعمال تقديم المحرر المزور - على التفصيل السابق - بقصد الاحتجاج به على أساس أنه صحيح.
غير أنه لا يشترط لقيام الركن المادي في جريمة الاستعمال أن يصل الجاني إلى بلوغ الغرض الذي من أجله زور المحرر.
الركن المعنوي:
توافر القصد الجنائي ويتمثل في علم الجاني بتزوير الورقة التي يستعملها مع انصراف إرادته إلى ذلك.
ويفرق الفقه في هذا الخصوص بين وضعيين:
الأول: ألا يكون الجاني هو الذي زور المحرر أو اشترك فيه وهنا يكون من المتصور نفى القصد الجنائي لديه.
الثاني: أن يكون هو الذي زور المحرر أو ساهم في تزويره وحينئذ يفترض علمه بتزويرهما.
ويشترط لتوافر القصد الجنائي كذلك أن تنصرف إرادة الجاني إلى استعمال الورقة المزورة.فلا عبرة بعد ذلك بالبواعث على الجريمة.
طبيعة جريمة الاستعمال:
تعتبر جريمة استعمال المحررات المزورة جريمة مستمرة ومتجددة والمقصود بكونها جريمة مستمرة أنها تبدأ بتقديم الورقة وتستمر طوال زمن التمسك بها وعلى هذا فإن المسقط للدعوى العمومية لا تبدأ من تاريخ تقديم الورقة وإنما من التاريخ الذي تتوقف فيه حالة الاستمرار.
أما المقصود باعتبارها جريمة متجددة فهو أن وقوعها يتجدد تبعاً للأغراض المستهدفة منها.
عقوبة الجريمة:
يفرق الشارع في شأن العقاب على استعمال المحررات المزورة فيما بين إذا كان المحرر محل الاستعمال محرراً عرفياً أو رسمياً.
المحرر العرفي : وهو الحبس مع الشغل: أي من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات وتشدد العقوبة إلى السجن الذي لا تزيد مدته عن خمس سوات أو عشر سنوات.
أما إذا كان المحرر محل الاستعمال محرراً رسمياً فإن العقوبة تكون هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين.