ta3lem
ta3lem
ta3lem
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تعليمى..اجتماعى..ترفيهى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات القانون الجنائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى : محاضرات القانون الجنائى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

محاضرات القانون الجنائى Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات القانون الجنائى   محاضرات القانون الجنائى I_icon_minitimeالخميس مايو 27, 2010 10:30 pm

مقدمة:

تتعدد المصالح البشرية في الانتفاع بها وبقدر تعدد هذه المصالح تتعدد أوجه الحماية التشريعية الجنائية لها. حتى لا تتعرض الحياة البشرية في مجموعها لخلل يعطل سيرها الطبيعي. ومن أجل ذلك نري الشارع الجنائي في كافة النظم القانونية يضع نصوصاً تكفل له حماية الإنسان وسلامة الجسم والعرض والشرف والحرية الشخصية والملكية وأمن الدولة والوظيفة العامة ....... الخ. فيجرم بالتالي القتل والأذى الجسماني وكافة صور المساس بالعرض والشرف والاعتبار والقبض علي شخص بدون وجه حق والسرقة والنصب والابتزاز والاحتيال وخيانة الأمانة والاعتداء علي أمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل والرشوة والاختلاس والتزوير والتزييف.
وتتعد الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وفقاً للزاوية التي ننظر إليها فقد تنطوي علي عدوان علي نزاهة الوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس كما قد تتمثل في الاعتداء علي الثقة العامة المنبعثة من المحررات أو المسكوكات كالتزوير والتزييف.
1/1/315- الرشــــــــوة
أن جريمة الرشوة تعني الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها للمنفعة الخاصة للموظف العام ذلك أن هذا الأخير إنما يتقاضى أجراً علي ما يقوم به من عمل ولذلك يكون مستهجناً أن يقبل أجراً عليه من الغير.فضلاً عنه أن شيوع هذه الجريمة يجعل الأغنياء وحدهم القادرين علي إنجاز مصالحهم عن طريق ما يبذلونه من مقابل للموظف العام.ومن أجل ذلك تجرم كل التشريعات الاتجار بالوظيفة العامة.
± أركان جريمة الرشوة:

ركن مفترض.

ركن مادي.

ركن معنوي.
± الركن المفترض:
والمقصود بالموظف العام هو كل من يعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.
- مدلول الموظف العام بمعناه الدقيق المتعارف عليه في فقه القانون الإداري لا يسعف في بعض الحالات التي تستوجب مؤاخذة مقتر فيها(جريمة الرشوة) لعدم انطباق صفة الموظف العام عليهم بالمعني السابق ولذلك. فقد نص في المادة (111) عقوبات علي أنه يعد في حكم الموظف العام:-

المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الخاضعة تحت رقابتها.

أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية.

المكلفون بخدمة عامة.
المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.

أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الدولة أو احدي الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
· استثناء خاص في القانون المصري.
· نص الشارع علي اعتبار جريمة الرشوة قائمة في حالتين علي الرغم من أن المرتشي لا يتمتع بصفة الموظف العام.
· وتنص أولي هاتين المادتين علي توقيع عقوبة الرشوة علي كل طبيب أو جراح أو قابلة طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية مقابل إعطاء شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك.
· إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشئ ما من أجل الإدلاء بتلك الشهادة مع كون هذه الشهادة مزورة.
1/1/1/315- الركن المادي

أولاً: النشاط الإجرامي: صوره:-

الطلب:

وهي مبادرة الموظف العام بطلب الوعد أو العطية مقابل ما يقوم به أو يمتنع عنه من أعمال وظيفته. ويكفي مجرد الطلب من الموظف حتى ولو لم يلق قبولاً من جانب الراش.

القبول:
ويقصد به موافقة المرتشي علي الوعد أو العطية الذي يتقدم به أو بها الراش وتعتبر الجريمة قائمة بمجرد هذا القبول سوءاَ وفيّ ألراش بوعده أم نكل عنه.

الأخذ:

ويقصد به استلام الموظف العام أو انتفاعه بمقابل الاتجار بوظيفته وتعتبر بذلك أخطر صور الركن المادي في جريمة الرشوة حيث يكون الموظف قد قبض فعلاً ثمن الاتجار بوظيفته.

موضوع النشاط الإجرامي
يجب أن ينصب الطلب أو القبول أو الأخذ- علي التفصيل السابق- علي فائدة أو عطية أو وعد بها ولم يشترط الشارع أن تكون تلك المنفعة أو العطية من طبيعة خاصة فيستوي أن تكون مالاً مادياً نقدياً أو غير نقدي أو أن تكون منفعة يجلبها الراش للمرتشي. كترفيه أو جلب علاوة له أو قضاء سهرة معه أو توظيف ابنه.

غاية النشاط الإجرامي:

أن يكون له نصيب ولو ضئيل في ممارسة هذا العمل يمكنه من تحقيق الغاية المقصودة من النشاط الإجرامي في ثلاث صور:-

أداء عمل من أعمال الوظيفة:

فيمثل ذلك في أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو يزعم أو يتوهم أنها كذلك.

الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة:

وهو يتحقق في حالة ما إذا أحجم الموظف العام عن أداء عمل يوجب القانون عليه أداؤه.

الإخلال بواجبات الوظيفة:

تعتبر هذه الصورة من صور الاتجار بالوظيفة العامة أشمل من سابقتيها وشاملة لهما.





الرشوة اللاحقة:
غالباَ يكون المقابل بقصد تحقيق تلك الغاية مستقبلاً. ولكن قد يحدث أن يرتكب الموظف العام النشاط الإجرامي مع سبق اتفاق بينه وبين صاحب المصلحة ثم يعقب ذلك تفصيلاً مقابلاً لما أداة من عمل أو امتناع أو إخلال بواجبات الوظيفة العامة.وتسمي هذه الصورة بالرشوة اللاحقة.وتفترض هذه الجريمة كذلك أن العمل أو الامتناع مخالفاَ دائماً لواجبات الوظيفة.
1/2/1/315- الركن المعنوي:

القصد الجنائي:

العلم : يجب أن يكون الموظف العام علي علم بأن ما يتقاضاه ليس إلا مقابلاً لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة.

الإرادة: يجب أن تتوافر لدي الموظف العام إرادة طلب أو قبول أو أخذ الوعد أو العطية. فإن كان ذلك غير جدي فلا يتوافر لديه القصد الجنائي كما لو كان يقصد إيقاع الراش في أيدي رجال السلطة العامة.
1/3/1/315- عقوبة الرشوة
القاعدة العامة والظروف المشددة:

أما العقوبة الأصلية فهي الأشغال الشاقة المؤبدة.

أما العقوبة التكميلية الوجوبية الأولي هي الغرامة النسبية.

حيث نصت المادة 103 عقوبات علي معاقبة المرتشي بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ما ارتشي به وإذا تعدد المرتشون كانوا متضمانين في دفع مبلغ الغرامة.

أما العقوبة التكميلية الوجوبية الثانية:- فهي المصادرة
حيث نصت المادة 110 عقوبات علي أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراش أو الوسيط علي سبيل الرشوة.

وبينت بعد ذلك العقوبات التبعية: كالعزل من الوظيفة أو حرمانه من الترشيح للمجالس النيابية ومن قبول شهادته أمام القضاء.

تشديد عقوبة الرشوة في حالتين :
الأولي:- إذا كان الغرض من الرشوة هو الامتناع عند عمل من أعمال الوظيفة العامة أو الإخلال بوجباتها وحينئذ ينحصر أثر التشديد في مضاعفة الغرامة فتصبح ألفي جنيه كحد أدني ويصل إلي ضعف قيمة الفائدة كحد أقصي.
الثانية:- إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة يقرر لها القانون عقوبة أشد من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، أي الإعدام. فحينئذ يجب الحكم بتلك الأخيرة. كما لو كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة من جهة الخارج التي يقرر لها القانون عقوبة الإعدام.




عقوبة المساهمين في الجريمة:
معاقبة كل من الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي. ومع ذلك فهو يجيز إعفاؤهم من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ولذلك قرر الشارع المصري إعفاء الراشي أو الوسيط في حالتين:-
الأولي: الإخبار عن الجريمة: ويتحقق ذلك بأن يتقدم الراش أو الوسيط بإبلاغ السلطات العامة عن وقوع الجريمة والغرض هنا أن الجريمة قد وقعت ولكنها لازالت في طي الكتمان.
الثانية: الاعتراف بالجريمة: الغرض في هذه الحالة أن الجريمة قد وقعت وعلمت بها السلطات العامة غير أنها تكون في حاجة إلي العلم بكافة وقائعها وملابستها ومن ثم فإن قام الراش أو الوسيط بالاعتراف الكامل تفصيلاً، بحيث يكون من شأن تمكين السلطات العامة من القبض علي مرتكبي الجريمة وتحريك الدعوى العمومية ضدهم. والاعتراف الذي يعتد به القانون هو الذي يحصل أمام جهة الحكم.
2/1/315- الجرائم الملحقة بالرشوة:
غير أن الواقع العملي قد يأتي ببعض صور الاتجار بالوظيفة العامة من قريب أو من بعيد ولو تركت هذه الصور لنصوص الرشوة بمعناها الدقيق لأفلت من العقاب الكثيرين ممن قد تسول لهم أنفسهم المساهمة فيها . لذلك كان جديراً بالشارع أن يفرد نصوصاً تؤثم تلك الصور، وتوقع فاعلها تحت طائلة العقاب.
· رشوة المستخدم الخاص:
لقد تدخل المشرع في هذا الشأن بصورتين أولاهما أن الجريمة الصادرة عن المستخدم الخاص تقف عن مجرد الجنحة. بينما ارتفع بها في الثانية إلي مرتبة الجناية.

رشوة المستخدم الخاص المعتبرة جنحة

· الركن المفترض:
لا يشترط في فاعل تلك الجريمة أن يكون موظفاً عاماً، بل العكس يجب أن يكون مستخدم لدي فرد عادي أو في مشروع خاص أو لدي هيئة خاصة لا تخضع لإشراف الدولة بالمرة. ومعني هذا وجوب علاقة تعاقدية بينه وبين صاحب العمل تستتبع قيام رابطة التبعية. مثل خدم المنزل ومن في حكمهم من سائقه وحارسه . . . الخ والسكرتير الخاص، وناظر العزبة.
- الركن المادي: يتفق هذا الركن في هذه الجريمة مع نظيره في جريمة الرشوة ولكنه يختلف عنه بعد ذلك من عدة نواحي.
أولها:- أن يكون العمل الذي يخل به الموظف: إقداما أو أحجاماً داخلاً فالاختصاص المتفق عليه مع رب العمل فلا يكفي هنا الزعم بالاختصاص أو الاختصاص الخاطئ.
ثانيها:- إن فعل الارتشاء يجب أن يكون سابقاً أو علي الأقل معاصراً لتنفيذ العمل أو الامتناع المطلوب من المستخدم ذلك إن المشرع لم يحرم الرشوة اللاحقة في نطاق الأعمال الخاصة.
- الركن المعنوي: يجب أن يتوافر لدي الجاني القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة فيجب أن ينصرف علمه إلي صفة التبعية التي تربطه برب العمل وبأن ما يقوم به من سلوك إجرامي إنما يعني الإخلال بواجبات الخدمة المفروض عليه نتيجة لتلك العلاقة. فضلاً عن علمه بتخلف علم ورضاء صاحب العمل بما يأتيه من سلوك ومن ثم يجب أن تتجه إرادته إلي تنفيذ ما وعد به من أداء عمل أو امتناع عنه ولو لم يقم بذلك.
-العقوبة: يحكم علي الجاني بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين والغرامة التي تتراوح بين مائتي جنيه وخمسمائة. أو بإحدى هاتين العقوبتين

رشــوة المستخدم الخاص المعتبرة جناية.
المشرع أنزلها منزلة وسطي من حيث العقوبة بين رشوة الموظف العام وجنحة المستخدم الخاص.

الركن المفترض:

هذه الجريمة لا يرتكبها موظف عام ولا مستخدم لدي فرد أو هيئة خاصة ولكن يرتكبها موظف بإحدى الشركات المساهمة أو احدي الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.وتربطه بها علاقة قانونية تخوله سلطة العمل باسمها ولحسابها.

الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في كل طلب أو قبول أو أخذ يصدر عن الجاني يتعلق بوعد أو عطية لقاء أداء عمل أو لامتناع من عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة علي وجه العموم.

الركن المعنوي:

ويتمثل في القصد الجنائي الذي ينهض علي علم الموظف أو انصراف إرادته إلي كافة مكونات الجريمة.

العقوبة:

توسط المشرع في شأن العقاب علي هذه الجريمة فلم يرتفع بالعقوبة إلي مرتبة العقوبة المقررة لجريمة الرشوة بمعناها الدقيق ولم يهبط بها إلي درجة العقوبة التي قررها لرشوة المستخدم الخاص فنراه يقرر لفاعلها عقوبة السجين التي لا تزيد عن سبع سنوات.ويحكم بغرامة نسبية- كعقوبة تكميلية وجوبيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي ما أعطي أو وعد به.

كما تطبق في شأنها قواعد الإعفاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى : محاضرات القانون الجنائى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

محاضرات القانون الجنائى Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات القانون الجنائى   محاضرات القانون الجنائى I_icon_minitimeالخميس مايو 27, 2010 10:32 pm


1/2/ 315- استغلال النفوذ

قد يحدث أن يصدر عن شخص معين- قد لا يكون موظفاً عاماً- سلوك يتمثل في طلب أو قبول أو أخذ ينصب علي وعد أو عطية نظير قيامه باستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوماً مستهدفاً حمل الموظف المختص علي القيام بالعمل أو الامتناع المطلوب وهذا المسلك من شأنه العدوان علي نزاهة الوظيفة العامة، بل إنه قد يزين للموظف المختص بعد ذلك الاتجار بوظيفته.
الركن المادي:
يتفق الركن المادي لهذه الجريمة من حيث جوهره مع جريمة الرشوة. ولكن يختلف عنه بعد ذلك من حيث مقابل السلوك وغايته فمن حيث المقابل يشترط أن يكون سلوك الجاني لقاء قيامه ببذل نفوذ حقيقي أو مزعوم لدي سلطة عامة.ومن حيث الغاية فان استغلال النفوذ يجب أن يكون مستهدفاً الحصول علي ميزة معينة عن طريق الجهة التي بذل النفوذ أمامها.
الركن المعنوي:
ينبغي أن يتوافر لديه العلم بأن ما يصدر عنه من سلوك إنما هو من أجل استغلال نفوذه الحقيقي أو المزعوم لدي احدي السلطات العامة. كما ينبغي أن تنصرف إرادته إلي ما صدر عنه من سلوك ولكن لا يلزم اتجاهها إلي تحقيق ما وعد به من بذل نفوذه.
العقوبة:

إذا كان الجاني فرداً عادياً كانت الجريمة جنحة يعاقب من أجلها بعقوبة الحبس أي من [24 ساعة إلي ثلاث سنوات] والغرامة التي يتراوح مقدارها بين مائتي وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- أما إذا كان الجاني موظفاً عاماً فإن المشرع يرتفع بالعقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي ما أعطي للجاني أو وعد به.
2/2/ 315 الوساطة في الرشوة
قد توجد ثمة حالات ينفرد فيها الوسيط بنشاط إجرامي أصيل، ما كانت القواعد العامة تدخله تحت طائلة عقاب الجريمة بمعناها الدقيق .
الركن المادي:

فيتخذ احدي صورتين: عرض الوساطة من جانبه، وقبوله إياها في حالة عرضها عليه من جانب الغير.
الركن المعنوي:

هذه الجريمة تنهض علي ضرورة توافر القصد الجنائي لدي الجاني بعنصريه العلم والإرادة. فيجب أن يعلم الجاني أن فعله ينطوي علي عرض أو قبول للوساطة في الرشوة وأن تكون إرادته قد اتجهت إلي ذلك بصفة جدية.

العقوبة:

عقوبة الحبس أي من 4 2ساعة إلي ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عند مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين.



3/2/315- عرض الرشوة دون قبولها

قد يصدر من صاحب الحاجة عرض الرشوة فينطوي الأمر بذلك علي التلميح للموظف العام أو من حكمه بالإخلال بواجبات وظيفته لذلك رأي الشارع تجريم هذا السلوك في ذاته واعتباره جريمة مستقلة.
الركن المادي:

عرض الرشوة:

يتحقق في حالة ما إذا تقدم صاحب الحاجة إلي الموظف العام أو من في حكمه بعطية أو وعد بها مقابل إخلال الأخير بواجبات وظيفته.

عدم قبول العرض:

يقصد بذلك رفض العرض من جانب الموظف العام أو من في حكمه.

الركن المعنوي:

وذلك بأن يعلم بأن فعله ينطوي علي عرض الرشوة علي موظف عام أو في حكمه مقابل شرائه لذمته. ويجب أن تتصرف إرادته إلي ذلك.

العقوبة:

الأول:أن يحصل عرض الرشوة علي موظف عام أو من في حكمه وفي هذه الحالة تكون العقوبة الواجبة التطبيق هي السجن.والغرامة التي تتراوح بين خمسمائة جنيه وألف جنيه.

الثاني:أن يحصل عرض الرشوة علي مستخدم خاص.

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.
4/2/315-قبول المكافأة اللاحقة
سلف القول أن جريمة الرشوة اللاحقة تتحقق في حالة ما إذا طلب الموظف أو قبل أو أخذ العطية أو الوعد بها بعد أدائه للعمل أو الامتناع المطلوب متي كان هذا العمل أو الامتناع منطوياً علي إخلال بواجبات وظيفته وكان هناك تفاهم سابق بين الموظف وصاحب الحاجة- غير أن التطبيق العلمي قد يكشف عن صورة أخري في حالة ما إذا أتي الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عنه طبقاً لواجبات الوظيفة ودون سبق تفاهم بينه وبين صاحب الحاجة علي ذلك وبعد تمامه يقبل من هذا الأخير عطية أو وعداً بها.
الركن المفترض:
الفاعل الأصلي لهذه الجريمة هو الموظف العام أو من في حكمه.
الركن المفترض:
يتحقق هذا الركن بقبول الموظف العام الهدية أو المكافأة فلا يكفي في ذلك مجرد طلب الموظف لها فإن كان ذلك كانت الجريمة رشوة عادية.
الركن المعنوي:
يجب أن يعلم أن المكافأة التي قبلت ليست إلا مقابلاً لما آداه أو امتنع عنه من عمل من أعمال وظيفته- مع انصراف إرادته إلي قبولها.
العقوبة:

معاقبة الجاني وهو الموظف العام بالسجن- أي من ثلاث سنوات إلي خمس عشرة سنة- وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه ويجب الحكم كذلك بمصادرة الهدية.
5/2/315- الاستفادة من الرشوة

لا نكون بصدد جريمة الاستفادة من الرشوة ولكن قد يحدث ألا يكون الشخص قد أتي مثل الأفعال التي يعتبر بها شريكاً في الجريمة وحينئذ يكون من الميسور إفلاته من المسئولية والعقاب لذلك كان من الضروري النص علي تجريم مجرد الاستفادة من الرشوة بصفة مستقلة.
الركن المادي:
يتخذ الركن المادي لهذه الجريمة صورة أخذ العطية أو قبول الوعد بها فلا يكفي لتحقق طلبها من جانب صاحب الحاجة.
الركن المعنوي:
ويتحقق إذا علم بأن أخذه للعطية أو قبوله الوعد بها ليس إلا مقابلاً لاتجار الموظف العام لوظيفته مع انصراف إرادته إلي ذلك.
عقوبة الجريمة:
بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد بها مع وجوب الحكم بالمصادرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى : محاضرات القانون الجنائى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

محاضرات القانون الجنائى Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات القانون الجنائى   محاضرات القانون الجنائى I_icon_minitimeالخميس مايو 27, 2010 10:33 pm


1/3/315- الأحكام المشتركة في جرائم الأموال العامة


1/1/3/315- الأحكام المشتركة في مجال التجريم

أولاً: الموظف العام
أورد الشارع للموظف العام في باب جرائم الأموال العامة مدلولاً أوسع منه في باب الرشوة
القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة.

رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية.

أفراد القوات المسلحة.

كل من فوضته احدي السلطات في القيام بعمل معين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها عامة.

كل من يقوم بأداء عمل يتعلق بالخدمة العامة

ثانياً: المال العام
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية، أو خاضعاً لإشرافها أو إدارته:

الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات قطاع الأعمال العام .

ج- النقابات والاتحادات.

د- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

هـ- الجمعيات التعاونية.

و- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها احدي الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

ح- أية جهة ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة.
1/2/3/315- الأحكام المشتركة في مجال العقاب
أولاً: جواز الحكم ببعض التدابير التكميلية
الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد علي ثلاث سنين.

وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد علي ستة أشهر.

العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.

نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلي نفقة المحكوم عليه.

ثانياً: جواز التخفيف
يفسح المشرع من سلطة القاضي الجنائي إلي ما يجاوز الحدود التي ترسمها المادة (17) عقوبات وإن كان يزوده بقيد إلزامي هو وجوب أن تقل قيمة الضرر الناجم عن الجريمة عن خمسمائة جنيه.


ثالثاً: جواز الإعفاء من العقاب

ان الإعفاء من العقاب يكون في حالة التبليغ عن الجريمة ولكن هذا التبليغ يخضع للأحكام الآتية
أنه محدد من حيث الأشخاص، فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي ولا الشريك بالتحريض ويقتصر أثره علي كل من الشريك بالاتفاق أو المساعدة.

أنه غير محدد من حيث الجهة التي يقدم إليها.

أنه ذو صفة وجوبية .... إذا تم بعد تمام الجريمة وقبل اكتشافها.

أنه ذو صفة جوازية.... ان حدث بعد اكتشاف الجريمة وقبل الحكم النهائي.
2/3/315- اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها

عالج المشرع جريمة اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها في المادتين 112- 113 من قانون العقوبات ثم أردفها بنص المادة 113 مكرر التي تتحدث عن كلتيهما في نطاق شركات المساهمة التي لا تساهم الدولة في مالها بنصيب.
2/1/3/315- اختلاس المال العام

الركن المفترض

أولاً: صفة الموظف العام:

لا يرتكب جريمة اختلاس المال العام إلا موظف عام أو من في حكمه ويشترط أن تظل هذه الصفة لصيقة بالجاني وقت ارتكاب الجريمة. ويترتب علي ما سبق أن" دفع المتهم بانحسار صفة الموظف العام عنه يعد من الدفوع الجوهرية التي يتعين علي المحكمة أن ترد عليه بعد بحث دقيق لعناصر الدعوى".
ثانياً: سبق حيازة الموظف العام للمال المختلس بسبب وظيفته:

ماهية المال المختلس:

أن المال المختلس يمكن أن يكون نقوداً أو أوراقاً أو سبائك ذهبية أو سلعاً.

أن يكون المال منقولاً ويشمل المنقول هذا المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص.

لا عبرة بشرعية حيازة الموظف للمال كما لو كان قطعة من المخدر أو سلاحاً غير مرخص لأن التجريم في هذه الأمثلة له نصوصه التي تحكمه ولا تخلع صفة المال عليه كما أنه لا عبرة بقيمته كبرت أو ضؤلت كالخطابات والصور التذكارية.

سند الحيازة:
يجب أن تكون حيازة الموظف للمال العام بسبب وظيفته وتفهم الحيازة هنا بمفهومها الواسع الذي يعني إمكانية السيطرة المادية علي المال وتوجهه الجهة التي تسمح بها مقتضيات الوظيفة فإذا لم تتوافر هذه المكنة فإن الحيازة لا تعد قائمة.

الركن المادي: الاختلاس

استعمل المشرع الجنائي تعبير اختلاس في مواقع عديدة من قانون العقوبات رغم اختلاف مدلوله في بعضها عن الآخر من ذلك نصوص المواد 112- محل البحث 311- الخاصة بالسرقة 3412- الخاصة بخيانة الأمانة وأياً كان الأمر فإن الاختلاس بمعناه الدقيق ينصرف إلي سبب حيازة الغير للمال موضوع الجريمة والمقصود هنا الحيازة الكاملة بعنصريها المادي والمعنوي أي تلك التي تتمثل في السيطرة المادية علي المال المقترن بنية تملكه.

ولكن المشرع قد أطلق تعبير "الاختلاس" علي بعض الصور التي لا ينطبق عليها هذا التصوير الدقيق بمدلولة وذلك في جريمتي الاختلاس- محل البحث- وخيانة الأمانة حيث تقترض كلتاهما سبق حيازة الجاني للمال موضوع الجريمة ومن ثم فإن العنصر المادي للحيازة يعد متوافراً قبل مقارنة السلوك الآثم.

الركن المعنوي:
يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي الذي ينهض علي عنصري العلم والإرادة المنصرفين إلي كافة ماديات الجريمة. فينبغي أن يعلم الجاني أنه موظف عام وفقاً للتحديد السابق ولا يفترض هذا العلم في حقه. ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدي الجاني كي يكون مستأهلاً للعقاب اعتباراً بأن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات ونحن لا نؤيد هذا النظر.
وليس صحيحاً أن الشخص يعرف بالضرورة كل ما يتصف به من صفات حيث أنه ينبغي أن تتجه إرادة الجاني إلي تحقيق الاختلاس باتجاه نيته إلي التصرف فيه تصرف المالك ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي الجريمة مهما كانت شريفة.
العقوبة

أولاً: العقوبات المقدرة للجريمة في صورتها البسيطة
العقوبات الأصلية وتتمثل في الأشغال الشاقة المؤقتة.

العقوبات التكميلية الوجوبية :

الرد ويعني إعادة الشئ إلي أصله قبل تمام الجريمة.

الغرامة: يجب الحكم بغرامة نسبية تعادل قيمة المبلغ المختلس ولا تقل عن خمسمائة جنيه فإذا كان المال المختلس غير محدد القيمة وجب علي المحكمة تقديره حتى تستطيع تحديد قيمة الغرامة.

العزل: يحكم علي الموظف بعزله من وظيفته إذا ما حكم عليه بعقوبة الجناية كعقوبة تبعية وفقاً للمادة 25 أما إذا هبط القاضي بالعقوبة استناداً إلي المادة 417 فقضي بعقوبة الحبس فإن العزل يطبق أيضاً ولكن بصفة مؤقتة بحيث لا تنقص مدته عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها ولا تزيد علي ست سنوات.

التدابير الجوازية

أجاز المشرع علي ما سلف الحكم بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات.
ثانياً: العقوبات المقررة للجريمة في صورتها المقترنة بظروف
الظروف المشددة
إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء علي الودائع أو الصيارفة وسٌلم إليه المال بهذه الصفة وينصرف تعبير مأموري التحصيل إلي كل من يعهد إليه بمقتضي القانون أو اللوائح توريد الأموال للخزانة العامة مثل الصراف والمأذون وجامع الضرائب. أما مندوب التحصيل فهو مساعد المحصل أما الأمين علي الودائع فهو كل شخص تنحصر وظيفته في المحافظة علي أموال الدولة أو أموال الأفراد المعهود بها إلي الدولة مثل أمين المخازن. الصراف هو كل شخص تملي عليه وظيفته مهمة استلام النقود وحفظها وصرفها في الوجوه المقررة قانوناً.


إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزود ارتباطاً.

لا يقبل التجزئة:- غالباً ما يلجأ المختلس إلي التزوير في المحررات أو استعمال المحررات المزور- لإخفاء جريمته وخرج المشرع علي القواعد العامة فارتأى أن يرتفع بالعقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة.

إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

الظروف المخففة:
أجاز المشرع وفقاً للمادة- 118 مكرر- الحكم بواحد أو أكثر من التدابير سالفة الذكر إذا كانت قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عنها عن خمسمائة جنيه.

الإعفاء من العقوبة:

أوجب المشرع الإعفاء تماماً من العقوبة بالنسبة للشركاء في الجريمة من غير المحرضين عليها أي علي كل من المٌتفق والمٌساعد إذا أبلغ السلطات القضائية أو الادارية بعد وقوع الجريمة وقبل اكتشافها كما أجاز الإعفاء إذا حدث هذا الإبلاغ بعد اكتشافها وقبل الحكم النهائي فيها.
2/2/3/315- الاستيلاء علي المال العام

الركن المفترض:

أولاً: صفة الجاني:-

يجب أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو من في حكمه وفقاً للتحديد الوارد في المادة-119 مكرر- السابق بيانها ويجب أن يقوم التعاصر الزمني بين صفة الجاني وسلوكه.
ثانياً: ملكية المال للمستولي عليه:

إذا كان مملوكاً للدولة أو احدي الهيئات المنصوص عليها في المادة (119ع) ويجب أن يكون قد آل إلي الدولة وانتظم في ذمتها المالية بسبب قانوني صحيح.

إذا كان خاصاً أي مملوكاً لفرد أو لشخص معنوي خاص ولكن تحت يد الدولة أو احدي الجهات المنصوص عليها في المادة 119 علي سبيل الإشراف والتوجيه.

الركن المادي: الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء

1- الاستيلاء:
ويقصد به سلب حيازة الدولة للمال وهو ما يفترض عدم حيازة الموظف له بسبب وظيفته و إلاّ كانت الجريمة اختلاساً ولا عبرة بالوسيلة التي يتحقق بها هذا السلب.
2- تسهيل الاستيلاء:

ويقصد به كل سلوك يتمكن به الموظف من نقل حيازة مال عام أو ما في حكمه إلي الغير، وسواء كان إيجابياً أو سلبياً. ومثال السلوك الايجابي أن يحرر كاتب الحسابات استمارة لأحد الموظفين بصرف مبلغ من الجهة التي يعمل فيها لاحق له فيه. ومثال السلوك السلبي أن يتغافل حارس أحد المخازن الحكومية عند الحراسة بعض الوقت حتى يتيح للغير فرصة الاستيلاء علي بعض ما فيه.



الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي الذي ينهض علي عنصري العلم والإرادة المتجهين إلي كافة مكونات الجريمة وعليه ينبغي أن ينصرف علم الجاني إلي كونه متمتعاً بصفة الموظف العام، ولا يقترض علمه بذلك خلافاً لما ذهبت إليه محكمة النقض علي ما أسلفنا في شأن جناية الاختلاس، كما ينبغي بعد ذلك أن ينصرف علمه إلي ملكية الدولة للمال المستولي عليه. ولا يكتفي القانون بمجرد العلم- علي النحو المتقدم- بل يجب فوق ذلك أن تنصرف إرادته إلي الاستئثار بالمال العام- أو ما في حكمه- والظهور عليه بمظهر المالك، وهو ما أطلق عليه الشارع تعبير نية التملك.
العقوبة:
أولاً: إذا كان ارتكاب الجريمة مقترناً بنية التملك
يحكم علي الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن- أي من ثلاث سنوات إلي خمس عشرة سنة- وترتفع العقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ، أو إذا ارتكبت في زمن حرب وأدي ذلك إلي إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية له وفضلاً عن هذا فإنه يحكم ببعض العقوبات التكميلية الوجوبية السابقة الحديث عنها. وأيضاً بالإضافة إلي جواز الحكم بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرر.


أما عن قواعد الإعفاء فيسري ما سبق القول به في شأن جريمة الاختلاس.
ثانياً: إذا كان ارتكاب الجريمة غير مقترن بنية التملك.
اعتد المشرع بانتفاء نية التملك جاعلاً منها ظرفاً مخففاً للعقوبة فيجوز أن تصل إلي الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين.
3/3/315- اختلاس أموال شركات المساهمة والاستيلاء عليها

الركن المفترض:

أولاً: صفة الجاني:

يجب أن يكون الجاني من العاملين بالشركة ...من رئيس مجلس إدارتها حتى أصغر عمالها في ترتيب جدول الوظائف بها ويجب أن يحصل تعاصر بين توافر هذه الصفة وبين السلوك الذي يأتيه.
ثانياً: ملكية المال المعتدي عليه
يجب أن يكون المال المعتدي عليه بالاختلاس أو الاستيلاء أو تسهيله مالاً مملوكاً للشركة المساهمة أي داخلاً في ذمتها المالية سواء كان منذ البدايةَ أو كان لأحد الأشخاص الذي أودعه لدي الشركة بحيث تكون لها عليه سلطة الإشراف والإرادة والتوجيه.

الركن المادي:

الاختلاس- الاستيلاء- وتسهيل الاستيلاء- يكفي أن يرتكب الجاني واحدة من هذه الصور دون جميعها.
الركن المعنوي:

يجب أن يتوافر القصد الجنائي- بعنصريه- لدي الجاني بحيث يعلم إنه موظف في احدي شركات المساهمة، وانه لا يزال حاملاً لهذه الصفة. كما ينبغي أيضاً أن يعلم أن المال المعتدي عليه هو من الأموال الخاصة بالشركة والداخلة في تكوين ذمتها المالية.
وأن تتجه إرادته إلي حرمان الشركة من الانتفاع بالمال والاستحواذ عليه وتسخيره لخدمة أغراضه الشخصية أي أن يظهر عليه بمظهر المالك أو الحائز الشرعي وهو ما يطلق عليه نية التملك.

العقوبة:
اعتبر المشرع هذه الجريمة جناية وقدر لها عقوبة من عقوبات الجنايات وهي السجن

أولاً: عقوبة الجريمة عند توافر نية التملك

1- يحكم علي الجاني بعقوبة السجن من 3- 5 سنوات وما يستتبع ذلك من عقوبات تبعية منصوص عليها في المادة 25 عقوبات. وإلي جانب هذه العقوبة السالبة للحرية يحكم بالعقوبات التكميلية:عزل المتهم أو زوال صفته بالإضافة إلي رد المال المعتدي عليه إن كان له محل وبغرامة مساوية له بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
2- يجوز للقاضي أن يحكم بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرر.
ثانياً: عقوبة الجريمة عند انتفاء نية التملك

يترتب علي انتفاء نية التملك الحكم بعقوبة الحبس التي لا تجاوز مدته سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه. وأخيراً تسري هنا قواعد التخفيف والإعفاء.
4/3/315 جريمتا الغدر وتسخير العمال
الركن المفترض
ويتمثل في مسألتين تتعلقان بصفة الجاني، وصفة المال
أولاً: صفة الجاني:

يرتكب هذه الجريمة سوي موظف عام أو من في حكمها بالمعني الوارد في المادة 119 مكرر والسابق بيانه ويشترط فوق ذلك أن يكون الموظف العام ذا صفة في تحصيل الضرائب أو الغرامات أو الرسوم أو نحوها وهو يستمد هذا الاختصاص من القوانين واللوائح أو من أوامر الرؤساء.

ثانياً: صفة المال:

يجب أن يكون المال من قبيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات وقد حددت هذه الصور علي سبيل المثال والجامع المشترك بينها هو التزام المدين بأدائها للدولة قهراً وإمكانية هذه الأخيرة التنفيذ عليه.
الركن المادي:

ينحصر الركن المادي في طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً ويتمثل الطلب في مطالبة الموظف للمدين بمبلغ يزيد علي ما هو مستحق عليه أما الأخذ فيعني التسلم الفعلي لهذا المبلغ حتى ولو كان ذلك بغير طلب سابق ونتيجة لخطأ المدين في حساب ما عليه.

الركن المعنوي:

ينبغي أن يتوافر القصد الجنائي لدي فاعل ذلك الجريمة بعنصرية العلم والإرادة فيجب أن يعلم بصفة الموظف العام فضلاً عن اختصاصه بتحصيل الغرامات أو الضرائب أو الرسوم أو نحوها وبأن المال الذي يطلبه أو يأخذه غير مستحق للدولة وأن تتجه إرادته إلي حرمان صاحبه منه ولا عبرة بالبواعث علي الجريمة.
العقوبة:

الأشغال الشاقة المؤقت أو السجن (أي من ثلاث سنوات إلي خمس عشرة سنة) وتستطيع المحكمة بالنزول بالعقوبة إلي ما تراه مناسباً وفقاً للمادة 17 عقوبات كما يحكم عليه كذلك بالعقوبات التكميلية والوجوبية
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour

عضو خبيـر
عضو خبيـر
nour


انثى المشاركات : 631
البلد : مصر
الوظيفة : طالبة
توقيع المنتدى : محاضرات القانون الجنائى 15781610
سمعة العضو : 13
تاريخ التسجيل : 02/01/2010

محاضرات القانون الجنائى Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات القانون الجنائى   محاضرات القانون الجنائى I_icon_minitimeالخميس مايو 27, 2010 10:34 pm


1/4/315- معيار الضرر
هذا المعيار ليس إلا مسألة موضوعية فيجب أن يترك إلى قاضى الموضوع أمر الفصل فيها دون رقابة عليه من محكمة النقض.
يكفى للعقاب على التزوير أن يقع تغير الحقيقة في محرر يمكن أن يٌولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة.
هل يعتبر تغير الحقيقة في المحررات الباطلة تزويراً ؟
يجب التفرقة إذا كان سبب البطلان خفيا أو ظاهراً:
يعتبر الأمر تزويراً في الحالة الأولى دون الثانية . حيث أنه في الحالة الثانية لا يجرد المحرر من قيمته القانونية.
الركن المعنوي
توافر القصد الجنائي:
القصد العام:
يتحقق بعلم الجاني بأن فعله ينطوي على تغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق القانونية للتزوير وأن من شأنه أن يسبب ضرراً للغير مع انصراف إرادته إلى كل هذه الأمور.
القصد الخاص:
ينبغي أن يتوافر قصد جنائي من نوع خاص يتحصل في نية استعمال المزور فيما زور من أجله , أي الاحتجاج به كما لو كان صحيحاً.
عقوبة التزوير
غ عقوبة التزوير في المحررات الرسمية:
` المقصود بالمحرر الرسمي في باب التزوير:
هو كل محرر يصدر أو من شأنه أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره وعلى ذلك يكون مناط الرسمية في المحرر هو صدوره من موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصيغة الرسمية. إذ أنه يشترط أن يكون وطنياً , فلا يعد تغير الحقيقة في المحررات الرسمية الأجنبية تزويراً في محرر رسمي.
` مدلول المحرر العرفي: هو ما ليس محرر رسمي:
× إذا كان صادراً من غير موظف عام بالمعنى الضيق لهذه الصفة.
× إذا كان صادراً أو منسوباً صدوره إلى موظف عام غير مختص بتحريره.
× إذا كان جزءاً من محرر رسمي لم يشمله الموظف العام باعتماده.
× إذا كان المحرر أجنبياً.
استعمال المحررات المزورة
استعمال المحررات المزورة يعتبر جريمة مستقلة عن تزويره فمن ناحية يكفى مجرد التزوير لمساءلة الجاني عن الجريمة ولو لم يستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله.
فليس يشترط للعقاب على جريمة الاستعمال أن يقضى بإدانة المتهم في جريمة التزوير إذ من المتصور عند مساءلة مرتكب جريمة الاستعمال أن يقضى بإدانة المتهم في جريمة الاستعمال حتى ولو حكم ببراءة المتهم في جريمة التزوير.
الركن المفترض:
تفترض جريمة الاستعمال أن يرد هذا الاستعمال في محرر مزور ويلاحظ أنه يكفى استيفاء الركن المادي للتزوير حتى ولم يتوافر الركن المعنوي لدى المزور.
الركن المادي: الاستعمال:
ويقصد بالاستعمال تقديم المحرر المزور - على التفصيل السابق - بقصد الاحتجاج به على أساس أنه صحيح.
غير أنه لا يشترط لقيام الركن المادي في جريمة الاستعمال أن يصل الجاني إلى بلوغ الغرض الذي من أجله زور المحرر.
الركن المعنوي:
توافر القصد الجنائي ويتمثل في علم الجاني بتزوير الورقة التي يستعملها مع انصراف إرادته إلى ذلك.
ويفرق الفقه في هذا الخصوص بين وضعيين:
الأول: ألا يكون الجاني هو الذي زور المحرر أو اشترك فيه وهنا يكون من المتصور نفى القصد الجنائي لديه.
الثاني: أن يكون هو الذي زور المحرر أو ساهم في تزويره وحينئذ يفترض علمه بتزويرهما.
ويشترط لتوافر القصد الجنائي كذلك أن تنصرف إرادة الجاني إلى استعمال الورقة المزورة.فلا عبرة بعد ذلك بالبواعث على الجريمة.
طبيعة جريمة الاستعمال:
تعتبر جريمة استعمال المحررات المزورة جريمة مستمرة ومتجددة والمقصود بكونها جريمة مستمرة أنها تبدأ بتقديم الورقة وتستمر طوال زمن التمسك بها وعلى هذا فإن المسقط للدعوى العمومية لا تبدأ من تاريخ تقديم الورقة وإنما من التاريخ الذي تتوقف فيه حالة الاستمرار.
أما المقصود باعتبارها جريمة متجددة فهو أن وقوعها يتجدد تبعاً للأغراض المستهدفة منها.
عقوبة الجريمة:
يفرق الشارع في شأن العقاب على استعمال المحررات المزورة فيما بين إذا كان المحرر محل الاستعمال محرراً عرفياً أو رسمياً.
المحرر العرفي : وهو الحبس مع الشغل: أي من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات وتشدد العقوبة إلى السجن الذي لا تزيد مدته عن خمس سوات أو عشر سنوات.
أما إذا كان المحرر محل الاستعمال محرراً رسمياً فإن العقوبة تكون هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاضرات القانون الجنائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الجنائى
» أخر كلام فى القانون الجنائى
» محاضرات المرافعات 1
» محتاج محاضرات تيرم خامس
» محاضرات ف ماده تاريخ القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ta3lem :: الفئة الأولى :: منتــدى طلبــة الحقـوق :: الترم الخامس-
انتقل الى: